1809- عن عبد الله بن عباس، قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم، وذلك في حجة الوداع»
إسناده صحيح.
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وابن شهاب: هو محمد ابن مسلم الزهري.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 359، ومن طريقه أخرجه البخاري (1513) و (1855)، ومسلم (1334)، والنسائي في "الكبرى" (3607).
وأخرجه البخاري (1854) و (4399) و (6228)، والنسائي في "الكبرى" (3600) و (3601) و (3608) وفي "المجتبى" (5390) و (5392) من طرق عن ابن شهاب, به.
وهو في "مسند أحمد" (3375)، و"صحيح ابن حبان" (3989) و (3996).
وأخرجه البخاري (1853)، ومسلم (1335)، والترمذي (946) من طريق ابن جريج، وابن ماجه (2909)، والنسائي في "الكبرى" (5915) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس.
فجعل الحديث من مسند الفضل ين عباس صاحب القصة.
وهو في "مسند أحمد" (1818).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3606) و (5912) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس.
إلا أنه جعل السائل رجلا بدل المرأة الخثعمية.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (3609) و (5914) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن العباس، به.
وجعل السؤال أيضا لرجل وليس للمرأة الخثعمية.
وهو في "مسند أحمد" (1812) وروايته على الشك بين عبد الله بن عباس أو الفضل بن العباس.
وأخرجه ابن ماجه (2907) من طريق نافع بن جبير، والنسائى في "الكبرى" (3605) من طريق عكرمة، وفي "المجتبى" (5396) من طريق جابر بن زيد، ثلاثتهم عن ابن عباس، به.
لكن وقع عند النسائى السؤال لرجل وليس للخثعمية.
قال الخطابي: في هذا الحديث بيان جواز حج الإنسان عن غيره حيا وميتا، وأنه ليس كالصلاة والصيام وسائر الأعمال البدنية التي لا تجري فيها النيابة، وإلى هذا ذهب الشافعي.
وكان مالك لا يرى ذلك، وقال: لا يجزئه إن فعل، وهو الذي روى حديث ابن عباس، وكان يقول في الحج عن الميت: إن لم يوص به الميت إن تصدق عنه وأعتق أحب إلي من أن يحج عنه، وكان إبراهيم النخعي وابن أبي ذئب يقولان: لا يحج أحد عن أحد، والحديث حجة على جماعتهم.
وفيه دليل على أن فرض الحج يلزم من استفاد مالا في حال كبره وزمانته إذ كان قادرا به على أن يأمر غيره فيحج عنه، كما لو قدر على ذلك بنفسه.
ويه دليل على أن حج المرأة عن الرجل جائز.
وفيه دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة، قال ابن حزم: لأنه لو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء.
وقال ابن بطال في "شرح البخاري": في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع، ويؤيده أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه، وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل الى النساء والإعجاب بهن.
وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( اِمْرَأَة مِنْ خَثْعَمَ ) : بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة مَفْتُوحَة فَمُثَلَّثَة سَاكِنَة فَعَيْن مُهْمَلَة غَيْر مُنْصَرِف لِلْعَلَمِيَّةِ وَوَزْن الْفِعْل أَوْ التَّأْنِيث لِكَوْنِهِ اِسْم قَبِيلَة مَعْرُوفَة ( فَجَعَلَ الْفَضْل يَنْظُر إِلَيْهَا ) : وَأَعْجَبَهُ حُسْنهَا ( وَتَنْظُر إِلَيْهِ ) : وَكَانَ الْفَضْل رَجُلًا جَمِيلًا ( أَدْرَكْت أَبِي ) : حَال كَوْنه ( شَيْخًا ) : مَنْصُوب عَلَى الْحَال وَقَوْله ( كَبِيرًا ) : يَصِحّ صِفَة وَلَا يُنَافِي اِشْتِرَاط كَوْن الْحَال نَكِرَة ; إِذْ لَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ عَنْهَا ( لَا يَسْتَطِيع أَنْ ) : صِفَة ثَانِيَة وَيُحْتَمَل الْحَال وَوَقَعَ فِي بَعْض أَلْفَاظه وَإِنْ شَدَدْته خَشِيَتْ عَلَيْهِ ( أَفَأَحُجُّ ) : نِيَابَة ( عَنْهُ قَالَ نَعَمْ ) : أَيْ حُجِّي عَنْهُ ( وَذَلِكَ ) : أَيْ جَمِيع مَا ذَكَر ( فِي حَجَّة الْوَدَاع ) : قَالَ فِي سُبُل السَّلَام : فِي الْحَدِيثِ رِوَايَات أُخَر , فَفِي بَعْضهَا أَنَّ السَّائِل رَجُل وَأَنَّهُ سَأَلَ هَلْ يَحُجّ عَنْ أُمّه , فَيَجُوز تَعَدُّد الْقَضِيَّة.
وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يُجْزِي الْحَجّ عَنْ الْمُكَلَّف إِذَا كَانَ مَيْئُوسًا مِنْهُ الْقُدْرَة عَلَى الْحَجّ بِنَفْسِهِ مِثْل الشَّيْخُوخَة فَإِنَّهُ مَيْئُوس زَوَالهَا , وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَدَم الْقُدْرَة لِأَجْلِ مَرَض أَوْ جُنُون يُرْجَى بُرْؤُهُمَا فَلَا يَصِحّ.
وَظَاهِر الْحَدِيث مَعَ الزِّيَادَة أَنَّهُ لَا بُدّ فِي صِحَّة التَّحْجِيج عَنْهُ مِنْ الْأَمْرَيْنِ عَدَم ثَبَاته عَلَى الرَّاحِلَة وَالْخَشْيَة عَنْ الضَّرَر عَلَيْهِ مِنْ شَدّه , فَمَنْ لَا يَضُرّهُ الشَّدّ كَاَلَّذِي يَقْدِر عَلَى الْمِحَفَّة لَا يُجْزِئهُ حَجّ الْغَيْر عَنْهُ.
وَيُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث أَنَّهُ إِذَا تَبَرَّعَ أَحَد بِالْحَجِّ عَنْ غَيْره لَزِمَهُ الْحَجّ عَنْ ذَلِكَ الْغَيْر وَإِنْ كَانَ لَا يَجِب عَلَيْهِ الْحَجّ , وَوَجْهه أَنَّ الْمَرْأَة لَمْ تُبَيِّن أَنَّ أَبَاهَا مُسْتَطِيع بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَة وَلَمْ يَسْتَفْصِل صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ , وَرُدَّ هَذَا بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيث إِلَّا الْإِجْزَاء لَا الْوُجُوب فَلَمْ يَتَعَرَّض لَهُ , وَبِأَنَّهُ يَجُوز أَنَّهَا قَدْ عَرَفَتْ وُجُوب الْحَجّ عَلَى أَبِيهَا كَمَا يَدُلّ لَهُ قَوْلهَا إِنَّ فَرِيضَة اللَّه عَلَى عِبَاده فِي الْحَجّ , فَإِنَّهَا عِبَادَة دَالَّة عَلَى عِلْمهَا بِشَرْطِ دَلِيل الْوُجُوب وَهُوَ الِاسْتِطَاعَة.
وَاتَّفَقَ الْقَائِلُونَ فَإِجْزَاء الْحَجّ عَنْ فَرِيضَة الْغَيْر بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إِلَّا عَنْ مَوْت أَوْ عَدَم قُدْرَة عَنْ عَجْزٍ وَنَحْوه بِخِلَافِ النَّفْل فَإِنَّهُ ذَهَبَ أَحْمَد وَأَبُو حَنِيفَة إِلَى جَوَاز النِّيَابَة عَنْ الْغَيْر فِيهِ مُطْلَقًا لِلتَّوْسِيعِ فِي النَّفْل , وَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّ الْحَجّ عَنْ فَرْض الْغَيْر لَا يُجْزِئُ أَحَدًا وَأَنَّ هَذَا الْحُكْم يَخْتَصّ بِصَاحِبَةِ هَذِهِ الْقِصَّة وَإِنْ كَانَ الِاخْتِصَاص خِلَاف الْأَصْل إِلَّا أَنَّهُ اِسْتَدَلَّ بِزِيَادَةِ رِوَايَة فِي الْحَدِيث بِلَفْظِ : حُجِّي عَنْهُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدك , وَرُدَّ بِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَة رُوِيَتْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف.
وَعَنْ بَعْضهمْ أَنَّهُ يَخْتَصّ بِالْوَلَدِ , وَأُجِيب عَنْهُ بِأَنَّ الْقِيَاس عَلَيْهِ دَلِيل شَرْعِيّ , وَقَدْ نَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ عَلَى الْعِلَّة بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيث.
فَدِين اللَّه أَحَقّ بِالْقَضَاءِ فَجَعَلَهُ دِينًا وَالدِّين يَصِحّ أَنْ يَقْضِيه غَيْر الْوَلَد بِالِاتِّفَاقِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس عَنْ الْفَضْل بْن عَبَّاس عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
عن أبي رزين، قال: حفص في حديثه رجل من بني عامر أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: «احجج عن أبيك واعتمر»...
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي - أو قريب لي - قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «...
عن عبد الله بن عمر، «أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك».<br>(1)...
عن خلاد بن السائب الأنصاري، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصوا...
عن الفضل بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لبى حتى رمى جمرة العقبة»
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: «غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر»
عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلنا فجلست عائشة رضي ا...
أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق - أو قال: - صفرة وعليه جبة فقال: يا رسول الله...