1811- عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي - أو قريب لي - قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»
إسناده صحيح، وقد اختلف في رفعه ووقفه، وصحح المرفوع ابن حبان والبيهقي، وقال البيهقي: وليس في هذا الباب أصح منه وقد روي موقوفا والرفع زيادة يتعين قبولها إذا جاءت من طريق ثقة، وهي هاهنا كذلك، لأن الذي رفعه عبدة بن سليمان، قال الحافظ: وهو ثقة محتج به في "الصحيحين" وتابعه على رفعه محمد بن بشر، ومحمد بن عبد الله الأنصاري وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه.
وقد رجح الطحاوي وقفه، وقال أحمد: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه.
ابن أبي عروبة: هو سعيد اليشكري العدوي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وعزرة: هو ابن عبد الرحمن الخزاعي.
وأخرجه ابن ماجه (2903) من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (3988).
واختلف أهل العلم في أن من لم يحج عن نفسه هل يجوز أن يحج عن غيره، وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: لا يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه، وهو قول الأوزاعي.
وقال أصحاب الرأي: له أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، وقال الثوري نحوا من ذلك، وهو قول مالك بن أنس.
"معالم السنن".
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( يَقُول لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ) : بِضَمِّ الشِّين الْمُعْجَمَة فَمُوَحَّدَة سَاكِنَة ( أَوْ قَرِيب لِي ) : شَكّ مِنْ الرَّاوِي وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَيْضًا اِبْن حِبَّان وَصَحَّحَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ قَالَ إِسْنَاده صَحِيح وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَاب أَصَحّ مِنْهُ , وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا وَالرَّفْع زِيَادَة يَتَعَيَّن قَبُولهَا إِذَا جَاءَتْ مِنْ طَرِيق ثِقَة وَهِيَ هَا هُنَا كَذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي رَفَعَهُ عَبْدَةُ بْن سُلَيْمَان قَالَ الْحَافِظ وَهُوَ ثِقَة مُحْتَجّ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ , وَتَابَعَهُ عَلَى رَفْعه مُحَمَّد بْن بِشْر وَمُحَمَّد بْن عُبَيْد اللَّه الْأَنْصَارِيّ , وَكَذَا رَجَّحَ عَبْد الْحَقّ وَابْن الْقَطَّان رَفْعه , وَقَدْ رَجَّحَ الطَّحَاوِيّ أَنَّهُ مَوْقُوف , وَقَالَ أَحْمَد رَفْعُهُ خَطَأٌ.
وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَا يَثْبُت رَفْعه.
وَقَدْ أَطَالَ الْكَلَام الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص وَمَال إِلَى صِحَّته وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ لَا يَجُوز لِمَنْ لَمْ يَحُجّ عَنْ نَفْسه أَنْ يَحُجّ عَنْ غَيْره وَسَوَاء كَانَ مُسْتَطِيعًا أَوْ غَيْر مُسْتَطِيع لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَفْصِل هَذَا الرَّجُل الَّذِي سَمِعَهُ يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ , وَهُوَ يَنْزِل مَنْزِلَة الْعُمُوم , وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ.
وَقَالَ الثَّوْرِيّ : إِنَّهُ يُجْزِئُ حَجّ مَنْ لَمْ يَحُجّ عَنْ نَفْسه مَا لَمْ يَتَضَيَّقْ عَلَيْهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا إِسْنَاد صَحِيح لَيْسَ فِي الْبَاب أَصَحّ مِنْهُ.
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَ إِسْحَقُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ
عن عبد الله بن عمر، «أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك».<br>(1)...
عن خلاد بن السائب الأنصاري، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصوا...
عن الفضل بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لبى حتى رمى جمرة العقبة»
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: «غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر»
عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلنا فجلست عائشة رضي ا...
أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق - أو قال: - صفرة وعليه جبة فقال: يا رسول الله...
عن سالم، عن أبيه، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال: «لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثو...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين»