1835- عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «احتجم وهو محرم»
إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وطاووس: هو ابن كيسان.
وأخرجه البخارى (1835) و (5695)، ومسلم (1202)، والترمذي (855)، والنسائى في "الكبرى" (3815) و (3816) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائى (3223) و (3814) من طريق أبي الزبير، عن عطاء، به.
وهو في "مسند أحمد" (1923)، و"صحيح ابن حبان" (3951).
وانظر ما سيأتى بالأرقام (1836) و (2372) و (2373) و (3423).
قال الخطابي: لم يكره أكثر من كره من الفقهاء الحجامة للمحرم إلا من أجل قطع الشعر، فإن احتجم في موضع لا شعر فيه، فلا بأس به، وإن قطع شعرا افتدى.
وممن رخص في الحجامة للمحرم سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة لا بد منها، وكان الحسن البصري: يرى في الحجامة دما يهريقه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِم ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَمْ يَكُنْ أَكْثَر مَنْ كَرِهَ مِنْ الْفُقَهَاء الْحِجَامَة لِلْمُحْرِمِ إِلَّا مِنْ أَجْل قَطْع الشَّعْر , وَإِنْ اِحْتَجَمَ فِي مَوْضِع لَا شَعْر عَلَيْهِ فَلَا بَأْس بِهِ , وَإِنْ قَطَعَ شَعْرًا اِفْتَدَى.
وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَة لِلْمُحْرِمِ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق.
وَقَالَ مَالِك : لَا يَحْتَجِم الْمُحْرِم إِلَّا مِنْ ضَرُورَة لَا بُدّ مِنْهَا.
وَكَانَ الْحَسَن يَرَى فِي الْحِجَامَة دَمًا يُهْرِيقهُ.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به»
عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به».<br>
عن نبيه بن وهب، قال: اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر، عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان، قال سفيان: وهو أمير الموسم ما يصنع بهما؟ قال: «اضمدهما بالصبر»، فإ...
عن عبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة، اختلفا بالأبواء فقال: ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه فأرسله عبد الله بن عباس، إلى أ...
عن عمر بن عبيد الله، أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر، ابنة شيبة بن جبير فأردت أن...
عن ميمونة، قالت: «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «تزوج ميمونة وهو محرم».<br>(1) 1845- عن سعيد بن المسيب، قال: وهم ابن عباس، في تزويج ميمونة وهو محرم (2)
عن سالم، عن أبيه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: " خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة، و...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور "