1836- عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به»
إسناده صحيح.
هشام: هو ابن حسان الأزدي.
وأخرجه البخاري (5700)، والنسائي في "الكبرى" (7555) من طريقين عن هشام، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (2108)، و "صحيح ابن حبان" (3950).
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مِنْ دَاء كَانَ بِهِ ) : أَيْ مِنْ مَرَض.
وَلَفْظ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم فِي وَسَط رَأْسه مِنْ رِوَايَة اِبْن بُحَيْنَة.
قَالَ النَّوَوِيّ : فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِجَوَازِ الْحِجَامَة لِلْمُحْرِمِ , وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى جَوَازهَا لَهُ فِي الرَّأْس وَغَيْره إِذَا كَانَ لَهُ عُذْر فِي ذَلِكَ وَقَطْع الشَّعْر حِينَئِذٍ , لَكِنْ عَلَيْهِ الْفِدْيَة لِقَطْعِ الشَّعْر فَإِنْ لَمْ يَقْطَع فَلَا فِدْيَة عَلَيْهِ.
وَدَلِيل الْمَسْأَلَة قَوْله تَعَالَى { فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ } الْآيَة.
وَهَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ عُذْر فِي الْحِجَامَة فِي وَسَط الرَّأْس لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكّ عَنْ قَطْع شَعْر أَمَّا إِذَا أَرَادَ الْمُحْرِم الْحِجَامَة بِغَيْرِ حَاجَة فَإِنْ تَضَمَّنَتْ قَلْع شَعْر فَهِيَ حَرَام لِتَحْرِيمِ قَطْع الْعُشْر فَإِنْ لَمْ تَضْمَن ذَلِكَ بِأَنْ كَانَتْ فِي مَوْضِع لَا شَعْر فِيهِ فَهِيَ جَائِز عِنْدَنَا وَعِنْد الْجُمْهُور وَلَا فِدْيَة فِيهَا.
وَعَنْ اِبْن عُمَر وَمَالِك كَرَاهَتهَا , وَعَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ فِيهَا الْفِدْيَة.
دَلِيلنَا أَنَّ إِخْرَاج الدَّم لَيْسَ حَرَامًا فِي الْإِحْرَام.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث بَيَان قَاعِدَة مِنْ مَسَائِل الْإِحْرَام وَهِيَ أَنَّ الْحَلْق وَاللِّبَاس وَقَتْل الصَّيْد وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْمُحَرَّمَات يُبَاح لِلْحَاجَةِ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَة كَمَنْ اِحْتَاجَ إِلَى حَلْق أَوْ لِبَاس لِمَرَضٍ أَوْ حَرّ أَوْ بَرْد أَوْ قَتْل صَيْد لِلْمَجَاعَةِ وَغَيْر ذَلِكَ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ دَاءٍ كَانَ بِهِ
عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به».<br>
عن نبيه بن وهب، قال: اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر، عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان، قال سفيان: وهو أمير الموسم ما يصنع بهما؟ قال: «اضمدهما بالصبر»، فإ...
عن عبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة، اختلفا بالأبواء فقال: ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه فأرسله عبد الله بن عباس، إلى أ...
عن عمر بن عبيد الله، أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر، ابنة شيبة بن جبير فأردت أن...
عن ميمونة، قالت: «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «تزوج ميمونة وهو محرم».<br>(1) 1845- عن سعيد بن المسيب، قال: وهم ابن عباس، في تزويج ميمونة وهو محرم (2)
عن سالم، عن أبيه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: " خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة، و...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور "
عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال: «الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة،...