201- عن أنس بن مالك، قال: أقيمت صلاة العشاء، فقام رجل، فقال: يا رسول الله إن لي حاجة، «فقام يناجيه حتى نعس القوم، أو بعض القوم، ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا»
إسناده صحيح.
ثابت البناني: هو ابن أسلم.
وأخرجه البخاري (643)، ومسلم (376) (126)، والترمذي (525) من طرق عن ثابت، بهذا الإسناد، ولفظه عند البخاري ومسلم: حتى نام القوم.
وتفسيره حتى نام القوم نوما غير مستغرق.
وهو في "مسند أحمد" (12633) وصحيح ابن حبان (2035).
قوله: "لم يذكر وضوءا" أي: لم يذكر أن القوم توضؤوا لأجل النعاس.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ ثَابِت الْبُنَانِيِّ ) : بِضَمِّ الْبَاء وَبِنُونَيْنِ مَنْسُوب إِلَى بُنَانَة وَهُمْ وَلَد سَعْد بْن لُؤَيّ , وَأُمّ سَعْد اِسْمهَا بُنَانَة وَقِيلَ : بَلْ هِيَ أَمَة سَعْد , وَقِيلَ : بُنَانَة أُمّ بَنِي سَعْد بْن ضُبَيْعَةَ ( فَقَامَ رَجُل ) : لَمْ يَقِف الْحَافِظ اِبْن حَجَر عَلَى اِسْم هَذَا الرَّجُل , وَذَكَرَ بَعْض الشُّرَّاح أَنَّهُ كَانَ كَبِيرًا فِي قَوْمه , فَأَرَادَ أَنْ يَتَأَلَّف عَلَى الْإِسْلَام.
قَالَ الْحَافِظ : وَلَمْ أَقِف عَلَى مُسْتَنَد ذَلِكَ , وَقِيلَ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَلَكًا مِنْ الْمَلَائِكَة جَاءَ بِوَحْيٍ مِنْ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ , وَلَا يَخْفَى بُعْد هَذَا الِاحْتِمَال ( فَقَامَ ) : رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ( يُنَاجِيه ) : أَيْ يُحَادِثهُ , وَالْمُنَاجَاة التَّحْدِيث , وَفِيهِ جَوَاز مُنَاجَاة الْوَاحِد غَيْره بِحُضُورِ الْجَمَاعَة , وَجَوَاز الْفَصْل بَيْن الْإِقَامَة وَالْإِحْرَام إِذَا كَانَ لِحَاجَةٍ , وَاسْتُدِلَّ بِهِ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ أَطْلَقَ مِنْ الْحَنَفِيَّة أَنَّ الْمُؤَذِّن إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة وَجَبَ عَلَى الْإِمَام التَّكْبِير ( حَتَّى نَعَسَ الْقَوْم أَوْ بَعْض الْقَوْم ) : نَعَسَ بِفَتْحِ الْعَيْن وَغَلِطَ مَنْ ضَمَّهَا , وَفِي لَفْظ الْبُخَارِيّ : وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِب الْمَسْجِد , فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاة حَتَّى نَامَ الْقَوْم وَنَعَسُوا.
قَالَ الْحَافِظ : وَظَاهِر كَلَام الْبُخَارِيّ أَنَّ النُّعَاس يُسَمَّى نَوْمًا وَالْمَشْهُور التَّفْرِقَة بَيْنهمَا إِنْ اِسْتَقَرَّتْ حَوَاسّه بِحَيْثُ يَسْمَع كَلَام جَلِيسه وَلَا يَفْهَم مَعْنَاهُ فَهُوَ نَاعِس وَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ نَائِم , وَمِنْ عَلَامَات النَّوْم الرُّؤْيَا طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ.
وَفِي الْعَيْن وَالْمُحْكَم مِنْ كُتُب اللُّغَة : النُّعَاس النَّوْم وَقِيلَ مُقَارَبَته ( ثُمَّ صَلَّى ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بِهِمْ ) : وَلَفْظ مُسْلِم فَصَلَّوْا ( وَلَمْ يَذْكُر ) : ثَابِت الْبُنَانِيُّ ( وُضُوءًا ) : أَيْ أَنَّهُمْ صَلَّوْا وَمَا تَوَضَّئُوا كَمَا ذَكَرَهُ قَتَادَةُ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَلَيْسَ فِيهِ ( لَمْ يَذْكُر وُضُوءًا ) : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم مِنْ حَدِيث عَبْد الْعَزِيز بْن صُهَيْبٍ عَنْ أَنَس.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي حَاجَةً فَقَامَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، قال: فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت، فقال: «إنما الوضوء ع...
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ»
قال عبد الله: «كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا»
عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة»
عن علي رضي الله عنه، قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم - أو ذكر له - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:...
عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي، ماذا عل...
عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «إنما يجزيك من ذلك الوضوء»، قلت: ي...
عن عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل ، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: «ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل م...
عن حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار»