211- عن عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل ، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: «ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة»
إسناده صحيح.
رواه عن معاوية بن صالح ابن وهب وابن مهدي واختلف على ابن وهب في قوله: "وأنثييه" ولم يذكرها ابن مهدي.
وأخرجه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 109 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (7)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 94 من طريقين عن ابن وهب، به.
ولم يذكر في رواية ابن قانع الأنثيين.
وأخرجه أحمد (19007)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (865) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، به.
ولم يذكر الأنثيين.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَعَنْ الْمَاء يَكُون بَعْد الْمَاء ) : أَيْ عَنْ الْمَذْي بَعْد الْمَذْي , وَإِنَّمَا فَسَّرْنَا الْمَاء فِي كِلَا الْمَوْضِعَيْنِ لِأَنَّ ذَلِكَ شَأْن الْمَذْي أَنَّهُ يَسْتَرْسِل فِي خُرُوجه وَيَسْتَمِرّ بِخِلَافِ الْمَنِيّ فَإِنَّهُ إِذَا دَفَقَ اِنْقَطَعَ سَوْقه وَلَا يَعُود إِلَّا بَعْد مُضِيّ زَمَن أَوْ تَجْدِيد جِمَاع.
قَالَ السُّيُوطِيّ : وَقَدْ وَقَعَ لِلشَّيْخِ وَلِيّ الدِّين هَاهُنَا كَلَام فِيهِ تَخْلِيط : اِنْتَهَى.
قُلْت : وَكَذَا وَقَعَ لِلْقَاضِي الشَّوْكَانِيِّ هَاهُنَا تَخْلِيط فِي كَلَامه , فَإِنَّهُ قَالَ قَوْله عَنْ الْمَاء يَكُون بَعْد الْمَاء ؟ الْمُرَاد بِهِ خُرُوج الْمَذْي عَقِيب الْبَوْل مُتَّصِلًا بِهِ.
اِنْتَهَى ( ذَلِكَ ) : الْمَاء الْخَارِج مِنْ الْفَرْج ( وَكُلّ فَحْل يَمْذِي ) : فَحْل بِفَتْحِ الْفَاء وَسُكُون الْحَاء الذَّكَر مِنْ الْحَيَوَان , وَيَمْذِي بِفَتْحِ الْيَاء وَبِضَمِّهَا ( فَتَغْسِل ) : بِصِيغَةِ الْخِطَاب ( فَرْجك وَأُنْثَيَيْك ) : فِيهِ دَلِيل بَيِّن عَلَى غَسْل الذَّكَر مَعَ الْأُنْثَيَيْنِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ طَرَفًا مِنْهُ فِي الْجَامِع وَطَرَفًا فِي الشَّمَائِل , وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا فِي مَوْضِعَيْنِ.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنْ الْمَاءِ يَكُونَ بَعْدَ الْمَاءِ فَقَالَ ذَاكَ الْمَذْيُ وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ
عن حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار»
عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: «ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل»
عن أبي بن كعب، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك»
عن أبي بن كعب، «أن الفتيا التي كانوا يفتون، أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد»
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل»
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الماء من الماء»
عن أنس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد»
عن أبي رافع، «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه»، قال: قلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا، قال: «هذا أ...
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يعاود، فليتوضأ بينهما وضوءا»