حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا أصابك المذي فعليك بالوضوء - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطهارة باب في المذي (حديث رقم: 210 )


210- عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «إنما يجزيك من ذلك الوضوء»، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء، فتنضح بها من ثوبك، حيث ترى أنه أصابه»

أخرجه أبو داوود


إسناده حسن، محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الترمذي (115)، وابن ماجه (506) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (15973)، و "صحيح ابن حبان" (1103).
قال الترمذي: اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعى وإسحاق (وغيرهما)، وقال بعضهم: يجزئه النضح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء.

شرح حديث (إذا أصابك المذي فعليك بالوضوء)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( كُنْت أَلْقَى مِنْ الْمَذْي شِدَّة وَكُنْت أُكْثِر مِنْهُ الِاغْتِسَال ) ‏ ‏: مِنْ الْإِكْثَار وَمِنْ لِلتَّعْلِيلِ أَيْ أُكْثِر الْغُسْل لِأَجْلِ خُرُوج الْمَذْي ‏ ‏( إِنَّمَا يُجْزِئك ) ‏ ‏: مِنْ الْإِجْزَاء أَيْ يَكْفِيك ‏ ‏( مِنْ ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ خُرُوج الْمَذْي ‏ ‏( فَكَيْف بِمَا يُصِيب ثَوْبِي مِنْهُ ) ‏ ‏: أَيْ فَكَيْف أَصْنَع بِالْمَذْيِ الَّذِي يُصِيب ثَوْبِي , وَقَوْله مِنْهُ بَيَان لِمَا ‏ ‏( فَتَنْضَح بِهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِالْكَفِّ مِنْ الْمَاء , وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ : فَتَنْضَح بِهِ بِتَذْكِيرِ الضَّمِير , وَفِي رِوَايَة الْأَثْرَم : يُجْزِئُك أَنْ تَأْخُذ حَفْنَة مِنْ مَاء فَتَرُشّ عَلَيْهِ.
قَالَ النَّوَوِيّ : النَّضْح قَدْ يَكُون غَسْلًا.
وَقَدْ يَكُون رَشًّا.
اِنْتَهَى.
وَلَا شَكّ أَنَّ اِسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظ جَاءَ فِي كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ لَكِنْ الرَّشّ هَاهُنَا مُتَعَيَّن لِرِوَايَةِ الْأَثْرَم ‏ ‏( مِنْ ثَوْبك ) ‏ ‏: مِنْ لِلتَّبْعِيضِ أَيْ بَعْض ثَوْبك , وَلَفْظ التِّرْمِذِيّ : فَتَنْضَح بِهِ ثَوْبك بِإِسْقَاطِ مِنْ ‏ ‏( حَيْثُ تُرَى ) ‏ ‏: بِضَمِّ التَّاء بِمَعْنَى تَظُنّ وَبِفَتْحِ التَّاء بِمَعْنَى تُبْصِر ‏ ‏( أَنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْمَذْي ‏ ‏( أَصَابَهُ ) ‏ ‏: أَيْ الثَّوْب : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح , وَلَا يُعْرَف مِثْل هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن إِسْحَاق.
‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْل الْعِلْم اِخْتَلَفُوا فِي الْمَذْي يُصِيب الثَّوْب فَقَالَ بَعْضهمْ : لَا يُجْزِئ إِلَّا الْغَسْل وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق , وَقَالَ بَعْضهمْ : يُجْزِئهُ النَّضْح.
وَقَالَ أَحْمَد : أَرْجُو أَنْ يُجْزِئهُ النَّضْح بِالْمَاءِ قَالَهُ التِّرْمِذِيّ.
وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل : اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي الْمَذْي إِذَا أَصَابَ الثَّوْب , فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق وَغَيْرهمَا لَا يَجْزِيه إِلَّا الْغَسْل أَخْذًا بِرِوَايَةِ الْغَسْل.
وَفِيهِ مَا سَلَف عَلَى أَنَّ رِوَايَة الْغَسْل إِنَّمَا هِيَ فِي الْفَرْج لَا فِي الثَّوْب الَّذِي هُوَ مَحَلّ النِّزَاع فَإِنَّهُ لَمْ يُعَارِض رِوَايَة النَّضْح الْمَذْكُورَة فِي الْبَاب مُعَارِض , فَالِاكْتِفَاء بِهِ صَحِيح مُجْزٍ.
وَانْتَهَى.
قُلْت : مَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ هُوَ الْحَقّ وَلَا رَيْب فِي أَنَّ الْمَذْي نَجَس يُغْسَل الذَّكَر مِنْهُ وَيُنْضَح بِالْمَاءِ مَا مَسَّهُ مِنْ الثَّوْب وَأَنَّ الرَّشّ مُجْزِئ كَالْغَسْلِ.


حديث إنما يجزيك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه قال

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنْتُ ‏ ‏أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْ ‏ ‏الِاغْتِسَالِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏ ‏إِنَّمَا ‏ ‏يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ ‏ ‏فَتَنْضَحَ ‏ ‏بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ ‏ ‏تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك و...

عن عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل ، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: «ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل م...

لك ما فوق الإزار

عن حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار»

ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: «ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل»

جعل عدم الاغتسال من الدخول بغير إنزال لقلة الثياب...

عن أبي بن كعب، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك»

الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخص...

عن أبي بن كعب، «أن الفتيا التي كانوا يفتون، أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد»

إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد...

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل»

الماء من الماء

عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الماء من الماء»

طاف النبي ﷺ ذات يوم على نسائه في غسل واحد

عن أنس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد»

طاف النبي ﷺ ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند ه...

عن أبي رافع، «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه»، قال: قلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا، قال: «هذا أ...