204- قال عبد الله: «كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا»
إسناده صحيح.
أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وشريك هو ابن عبد الله النخعي، وجرير: هو ابن عبد الحميد، وابن إدريس: هو عبد الله، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل.
والشك المذكور بإثر الحديث إنما هو في رواية أبي معاوية وحده، وسماع شقيق من عبد الله صحيح مشهور.
وأخرجه ابن ماجه (1041) من طريق عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن ماجه (884) و (1040)، وإسناده صحيح.
وقوله: من موطئ.
قال الخطابي: ما يوطأ من الأذى في الطريق، وأصله الموطوء، وأراد بذلك أنهم لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم، لا أنهم كانو لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها، وحمله البيهقى على النجاسة اليابسة، وأنها كانوا لا يغسلون أرجلهم من مسها.
وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا، فيغسل ما أصابه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَالَ عَبْد اللَّه ) : أَيْ اِبْن مَسْعُود ( مِنْ مَوْطِئ ) : بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون الْوَاو وَكَسْر الطَّاء.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمَوْطِئ مَا يُوطَأ فِي الطَّرِيق مِنْ الْأَذَى وَأَصْله الْمَوْطُوء وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُعِيدُونَ الْوُضُوء لِلْأَذَى إِذَا أَصَابَ أَرْجُلهمْ لَا أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَغْسِلُونَ أَرْجُلهمْ وَلَا يُنَظِّفُونَهَا مِنْ الْأَذَى إِذَا أَصَابَهَا اِنْتَهَى.
وَقَالَ بَعْضهمْ الْمَوْطِئ مَوْضِع وَطْء الْقَدَم.
وَقَالَ الْعِرَاقِيّ يَحْتَمِل أَنْ يُحْمَل الْوُضُوء عَلَى الْوُضُوء اللُّغَوِيّ وَهُوَ التَّنْظِيف فَيَكُون الْمَعْنَى أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَغْسِلُونَ أَرْجُلهمْ مِنْ الطِّين وَنَحْوهَا وَيَمْشُونَ عَلَيْهِ بِنَاء عَلَى أَنَّ الْأَصْل فِيهِ الطَّهَارَة , وَحَمَلَهُ الْإِمَام الْبَيْهَقِيُّ عَلَى النَّجَاسَة الْيَابِسَة وَأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَغْسِلُونَ الرِّجْل مِنْ مَسّهَا وَبَوَّبَ عَلَيْهِ فِي الْمَعْرِفَة " بَاب النَّجَاسَة الْيَابِسَة يَطَؤُهَا بِرِجْلِهِ أَوْ يَجُرّ عَلَيْهَا ثَوْبه ".
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ قَوْل غَيْر وَاحِد مِنْ أَهْل الْعِلْم قَالُوا إِذَا وَطِئَ الرَّجُل عَلَى الْمَكَان الْقَذِر أَنْ لَا يَجِب عَلَيْهِ غَسْل الْقَدَم إِلَّا أَنْ يَكُون رَطْبًا فَيَغْسِل مَا أَصَابَهُ اِنْتَهَى ( وَلَا نَكُفّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا ) : أَيْ لَا نَقِيهِمَا مِنْ التُّرَاب إِذَا صَلَّيْنَا صِيَانَة لَهُمَا عَنْ التَّتْرِيب وَلَكِنْ نُرْسِلهُمَا حَتَّى يَقَعَا عَلَى الْأَرْض فَيَسْجُدَا مَعَ الْأَعْضَاء كَذَا فِي مَعَالِم السُّنَن ( فِيهِ ) : أَيْ فِي هَذَا الْحَدِيث الْمَرْوِيّ ( عَنْ مَسْرُوق ) : بِزِيَادَةِ مَسْرُوق بَيْن شَقِيق وَعَبْد اللَّه بْن مَسْعُود ( أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ ) : أَيْ حَدَّثَ شَقِيق الْأَعْمَش , عَنْ مَسْرُوق ( قَالَ ) : مَسْرُوق ( قَالَ عَبْد اللَّه ) : بْن مَسْعُود ( أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ ) : أَيْ حَدَّثَ الْأَعْمَش أَبَا مُعَاوِيَة عَنْ شَقِيق ( قَالَ ) : شَقِيق ( قَالَ عَبْد اللَّه ) : بْن مَسْعُود.
وَغَرَض الْمُؤَلِّف أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَة اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فَابْنه إِبْرَاهِيم يَرْوِي عَنْهُ عَنْ الْأَعْمَش عَنْ شَقِيق عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْد اللَّه بِزِيَادَةِ مَسْرُوق بَيْن شَقِيق وَعَبْد اللَّه , وَهَنَّاد يَرْوِي عَنْ أَبِي مُعَاوِيَة عَنْ الْأَعْمَش عَنْ شَقِيق عَنْ عَبْد اللَّه بِحَذْفِ مَسْرُوق , ثُمَّ اِخْتَلَفَا أَيْ إِبْرَاهِيم بْن أَبِي مُعَاوِيَة وَهَنَّاد , فَقَالَ إِبْرَاهِيم رَوَى الْأَعْمَش عَنْ شَقِيق بِالْعَنْعَنَةِ أَوْ بِالتَّحْدِيثِ بِالشَّكِّ , وَقَالَ هَنَّاد رَوَى أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ الْأَعْمَش بِالْعَنْعَنَةِ أَوْ بِلَفْظِ التَّحْدِيث , فَفِي رِوَايَة إِبْرَاهِيم الشَّكّ فِي رِوَايَة الْأَعْمَش عَنْ شَقِيق هَلْ هِيَ بِصِيغَةِ الْعَنْعَنَة أَوْ بِالتَّحْدِيثِ , وَفِي رِوَايَة هَنَّاد الشَّكّ فِي رِوَايَة أَبِي مُعَاوِيَة عَنْ الْأَعْمَش هَلْ هِيَ بِالْعَنْعَنَةِ أَوْ بِالتَّحْدِيثِ , وَأَمَّا عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة فَلَمْ يَشُكّ فِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنِي شَرِيكٌ وَجَرِيرٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ وَلَا نَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ فِيهِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ هَنَّادٌ عَنْ شَقِيقٍ أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ
عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة»
عن علي رضي الله عنه، قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم - أو ذكر له - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:...
عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي، ماذا عل...
عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «إنما يجزيك من ذلك الوضوء»، قلت: ي...
عن عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل ، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: «ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل م...
عن حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار»
عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: «ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل»
عن أبي بن كعب، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك»
عن أبي بن كعب، «أن الفتيا التي كانوا يفتون، أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد»