205- عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة»
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، مسلم بن سلام لم يرو عنه غير عاصم الأحول، فهو مجهول.
وأخرجه الترمذي (1198)، والنسائي في "الكبرى" (8976) و (8977) من طريق عاصم بن سليمان الأحول، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1199) من طريق وكيع، عن عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن أبيه، به.
ولم يسمعه عبد الملك من أبيه، فقد أخرجه النسائي في "الكبرى" (8975) من طريق أحمد بن خالد، عن عبد الملك، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، به.
وهو في "مسند أحمد" (655)، و"صحيح ابن حبان" (2237).
ويشهد له حديث أبي هريرة السالف برقم (177).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( حِطَّان ) : بِكَسْرِ الْحَاء وَتَشْدِيد الطَّاء الْمُهْمَلَة ( سَلَّام ) : بِتَشْدِيدِ اللَّام.
قَالَ النَّوَوِيّ سَلَّام كُلّه بِالتَّشْدِيدِ إِلَّا عَبْد اللَّه بْن سَلَام الصَّحَابِيّ وَمُحَمَّد بْن سَلَام شَيْخ الْبُخَارِيّ اِنْتَهَى.
( إِذَا فَسَا ) : فِعْل مَاضٍ مِنْ فَسَا فَسْوًا مِنْ بَاب قَتَلَ وَالِاسْم الْفُسَاء بِالضَّمِّ وَالْهَمْزَة وَالْمَدّ وَهُوَ رِيح يَخْرُج بِغَيْرِ صَوْت يُسْمَع.
قَالَهُ فِي الْمِصْبَاح.
وَقَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ أَحْدَثَ بِخُرُوجِ رِيح مِنْ مَسْلَكه الْمُعْتَاد ( فَلْيَنْصَرِفْ ) : أَيْ مِنْ صَلَاته ( فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ الصَّلَاة ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفُسَاء نَاقِض لِلْوُضُوءِ , وَأَنَّهُ تَبْطُل بِهِ الصَّلَاة , وَيَلْزَم إِعَادَة الصَّلَاة مِنْهُ لَا الْبِنَاء عَلَيْهَا وَهُوَ قَوْل لِلشَّافِعِيِّ , وَيُعَارِضهُ حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ أَصَابَهُ قَيْء أَوْ رُعَاف أَوْ قَلَس أَوْ مَذْي فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاته وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّم " أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَضَعَّفَهُ أَحْمَد وَغَيْره.
وَجْه التَّضْعِيف أَنَّ رَفْعه غَلَط وَالصَّوَاب أَنَّهُ مُرْسَل.
قَالَ أَحْمَد وَالْبَيْهَقِيُّ الْمُرْسَل الصَّوَاب فَمَنْ يَحْتَجّ بِالْمُرْسَلِ ذَهَبَ إِلَى حَدِيث عَائِشَة وَيَقُول إِنَّ الْمُحْدِث يَخْرُج مِنْ الصَّلَاة وَيُعِيد الْوُضُوء وَيَبْنِي عَلَيْهَا وَلَا تَفْسُد صَلَاته بِشَرْطِ أَنْ لَا يَفْعَل مُفْسِدًا , وَهَذَا هُوَ مَذْهَب مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَقَوْل لِلشَّافِعِيِّ.
قُلْت : حَدِيث عَلِيّ بْن طَلْق لَهُ تَرْجِيح عَلَى حَدِيث عَائِشَة مِنْ جِهَة الْإِسْنَاد لِأَنَّ حَدِيث عَلِيّ صَحَّحَهُ أَحْمَد وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ وَحَدِيث عَائِشَة لَمْ يَقُلْ أَحَد بِصِحَّتِهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ أَتَمّ مِنْهُ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث عَلِيّ بْن طَلْق حَدِيث حَسَن وَسَمِعْت مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيّ يَقُول لَا أَعْرِف لِعَلِيِّ بْن طَلْق عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْر هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد وَلَا أَعْرِف هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد مِنْ حَدِيث طَلْق بْن عَلِيّ السُّحَيْمِيّ وَكَأَنَّهُ رَأَى هَذَا رَجُلًا آخَر مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى.
قُلْت : وَيَظْهَر مِنْ كَلَام التِّرْمِذِيّ هَذَا أَنَّ عَلِيّ بْن طَلْق وَطَلْق بْن عَلِيّ رَجُلَانِ.
وَالْعَجَب مِنْ صَاحِب سُبُل السَّلَام كَيْف قَالَ مَالَ أَحْمَد وَالْبُخَارِيّ إِلَى أَنَّ عَلِيّ بْن طَلْق وَطَلْق بْن عَلِيّ اِسْم لِذَاتٍ وَاحِدَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ
عن علي رضي الله عنه، قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم - أو ذكر له - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:...
عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي، ماذا عل...
عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «إنما يجزيك من ذلك الوضوء»، قلت: ي...
عن عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل ، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: «ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل م...
عن حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار»
عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: «ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل»
عن أبي بن كعب، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك»
عن أبي بن كعب، «أن الفتيا التي كانوا يفتون، أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد»
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل»