2088- عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»
رجاله ثقات، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف مشهور.
ومع ذلك فقد صححه أبو حاتم وأبو زرعة - كما في "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر 3/ 165 - والحاكم، وحسنه الترمذي، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم: لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا.
هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ومحمد بن كثير: هو العبدي، وهمام: هو ابن يحيي العوذي، وحماد: هو ابن سلمة البصري، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه ابن ماجه (2191) و (2344)، والترمذي (1136)، والنسائي في "الكبرى" (5376) و (5377) و (6234) و (1163) من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن، وأقتصر ابن ماجه في روايته على ذكر البيع، واقتصر النسائي (5377) على ذكر إنكاح الوليين.
وأخرجه ابن ماجه (2190)، والنسائي (6235) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب، على الشك، وقرن بينهما النسائي.
واقتصر ابن ماجه على ذكر البيع.
وهو في "مسند أحمد" (20085).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَيّمَا اِمْرَأَة زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ) : أَيْ مِنْ رَجُلَيْنِ ( فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ) : أَيْ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصَادُق فَإِنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ جُهِلَ السَّابِق مِنْهُمَا بَطَلَا مَعًا ( وَأَيّمَا رَجُل بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ) : أَيْ مُرَتَّبًا ( فَهُوَ ) : أَيْ الْبَيْع ( لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ) : أَيْ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا فَإِنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ جُهِلَ السَّابِق بَطَلَا.
قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه بَعْد إِخْرَاج هَذَا الْحَدِيث : وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم لَا نَعْلَم بَيْنهمْ فِي ذَلِكَ اِخْتِلَافًا فَإِذَا زَوَّجَ أَحَد الْوَلِيَّيْنِ قَبْل الْآخَر فَنِكَاح الْأَوَّل جَائِز وَنِكَاح الْآخَر مَفْسُوخ , وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا فَنِكَاحهمَا جَمِيعًا مَفْسُوخ , وَهُوَ قَوْل الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حَسَن.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْحَسَن لَمْ يَسْمَع مِنْ سَمُرَة شَيْئًا.
وَقِيلَ إِنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيث الْعَقِيقَة اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ح و حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
عن ابن عباس، قال: الشيباني، وذكره عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس، في هذه الآية {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن} [النساء...
عن ابن عباس، قال: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19] «وذلك أن الرجل كان يرث...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها» قالوا: يا رسول الله، وما إذنها قال: «أن تسكت»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها».<br>(1) 2094- عن مح...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آمروا النساء في بناتهن»
عن ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت «أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم».<br>(1) 2097- عن عكر...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»(1) 2099- عن عبد الله بن ال...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها»
عن خنساء بنت خذام الأنصارية، «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها»