2087- عن معقل بن يسار، قال: كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: «لا، والله لا أنكحها أبدا»، قال: ففي نزلت هذه الآية {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] الآية، قال: «فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه»
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد.
عباد بن راشد ضعيف يعتبر به، وقد توبع.
أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي، والحسن: هو ابن أبي الحسن يسار البصري.
وأخرجه البخاري (4529) و (5130) و (5330) مختصرا، و (5331)، والترمذي (3223)، والنسائي في "الكبرى" (10974) و (10975) من طرق عن الحسن البصري، به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو في "صحيح ابن حبان" (4071).
العضل: منع الولى موليته من التزويج.
وبهذا الحديث احتج من قال باشتراط الولي في النكاح، وهم الجمهور، وقالوا لا تزوج المرأة نفسها: أصلا، واحتجوا بذلك بجملة أحاديث، قال الحافظ ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كانت لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال: إن غيره منعه منه، وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف أحد عن الصحابة خلاف ذلك، وعن مالك رواية أنها إن كانت غير شريفة زوجت نفسها، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلا، ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفئا.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( كَانَتْ لِي أُخْت ) اِسْمهَا جُمَيْل بِضَمِّ الْجِيم وَفَتْح الْمِيم بِنْت يَسَار بْن عَبْد اللَّه الْمُزَنِيِّ , وَقِيلَ اِسْمهَا لَيْلَى قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ تَبَعًا لِلسُّهَيْلِيِّ فِي مُبْهَمَات الْقُرْآن.
وَعِنْد اِبْن إِسْحَاق فَاطِمَة , فَيَكُون لَهَا اِسْمَانِ وَلَقَب أَوْ لَقَبَانِ وَاسْم , قَالَهُ الْعَلَّامَة الْقَسْطَلَّانِيُّ ( تُخْطَب ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول مِنْ الْخِطْبَة بِالْكَسْرِ ( فَأَتَانِي اِبْن عَمّ لِي فَأَنْكَحْتهَا إِيَّاهُ ) : وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : زَوَّجْت أُخْتًا لِي مِنْ رَجُل.
قَالَ الْحَافِظ : قِيلَ هُوَ أَبُو الْبَدَّاح بْن عَاصِم الْأَنْصَارِيّ , هَكَذَا وَقَعَ فِي أَحْكَام الْقُرْآن لِإِسْمَاعِيل الْقَاضِي ثُمَّ ذَكَرَ الِاخْتِلَاف فِي اِسْم هَذَا الرَّجُل ثُمَّ قَالَ : وَقَعَ فِي رِوَايَة عَبَّاد بْن رَاشِد عَنْ الْحَسَن عِنْد الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ فَأَتَانِي اِبْن عَمّ لِي فَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّاب وَفِي هَذَا نَظَر لِأَنَّ مَعْقِل بْن يَسَار مُزَنِيّ وَأَبُو الْبَدَّاح أَنْصَارِيّ فَيَحْتَمِل أَنَّهُ اِبْن عَمّه لِأُمِّهِ أَوْ مِنْ الرَّضَاعَة ( فَقُلْت لَا وَاَللَّه لَا أُنْكِحهَا ) : بِضَمِّ الْهَمْزَة أَيْ لَا أُزَوِّجهَا وَفِي بَعْض النُّسَخ لَا أَنْكَحْتُكهَا ( فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة ) : هَذَا صَرِيح فِي نُزُول هَذِهِ الْآيَة فِي هَذِهِ الْقِصَّة , وَلَا يَمْنَع ذَلِكَ كَوْن ظَاهِر الْخِطَاب فِي السِّيَاق لِلْأَزْوَاجِ حَيْثُ وَقَعَ فِيهَا { وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاء } : لَكِنْ قَوْله فِي بَقِيَّتهَا { أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجهنَّ } : ظَاهِر فِي أَنَّ الْفَضْل يَتَعَلَّق بِالْأَوْلِيَاءِ , كَذَا فِي الْفَتْح { فَبَلَغْنَ أَجَلهنَّ } : أَيْ اِنْقَضَتْ عِدَّتهنَّ { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } : أَيْ لَا تَمْنَعُوهُنَّ ( الْآيَة ) : بِالنَّصْبِ أَيْ أَتِمَّ الْآيَة.
قَالَ الْحَافِظ : وَهِيَ أَصْرَح دَلِيل عَلَى اِعْتِبَار الْوَلِيّ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِعَضْلِهِ مَعْنًى , وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَ لَهَا أَنْ تُزَوِّج نَفْسهَا لَمْ تَحْتَجْ إِلَى أَخِيهَا وَمَنْ كَانَ أَمْره إِلَيْهِ لَا يُقَال إِنَّ غَيْره مَنَعَهُ مِنْهُ.
وَذَكَرَ اِبْن الْمُنْذِر أَنَّهُ لَا يُعْرَف عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة خِلَاف ذَلِكَ اِنْتَهَى.
وَلَا يُعَارَض بِإِسْنَادِ النِّكَاح إِلَيْهِنَّ لِأَنَّهُ بِسَبَبِ تَوَقُّفه إِلَى إِذْنهنَّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَانِي يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَا أُنْكِحُهَا أَبَدًا قَالَ فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } الْآيَةَ قَالَ فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»
عن ابن عباس، قال: الشيباني، وذكره عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس، في هذه الآية {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن} [النساء...
عن ابن عباس، قال: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19] «وذلك أن الرجل كان يرث...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها» قالوا: يا رسول الله، وما إذنها قال: «أن تسكت»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها».<br>(1) 2094- عن مح...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آمروا النساء في بناتهن»
عن ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت «أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم».<br>(1) 2097- عن عكر...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»(1) 2099- عن عبد الله بن ال...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها»