2089- عن ابن عباس، قال: الشيباني، وذكره عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس، في هذه الآية {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن} [النساء: 19] قال: " كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها: إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية في ذلك "
إسناده صحيح.
الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان، وعكرمة هو مولى ابن عباس.
وأخرجه البخاري (4579) و (6948)، والنسائي في "الكبرى" (11028) من طرق عن أسباط، بهذا الإسناد.
بلفظ: "إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها".
وانظر تالييه.
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" 2/ 19: وفي معنى قوله تعالى: {أن ترثوا النساء كرها} [النساء: 19] قولان: أحدهما: أن ترثوا نكاح النساء.
والثاني: أن ترثوا أموالهن كرها، روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس، قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية، ألقى عليها حميمه ثوبه، فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها.
رواه الطبري (8812).
وقوله: ولا تعضلوهن.
فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه الخطاب للأزواج، وفي معنى العضل المنهي عنه أقوال، أحدها: أن الرجل كان يكره صحبة امرأته، ولها عليه مهر، فيحبسها ويضر بها لتفتدي.
قاله ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي.
والثاني: أن الرجل كان ينكح المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه، فيفارقها على أن لا تتزوج
إلا بإذنه ويشهد على ذلك، فإذا خطبت، فأرضتة، أذن لها وإلا عضلها.
قاله ابن زيد.
والثالث: أنهم كانوا بعد الطلاق يعضلون، كما كانت الجاهلية تفعل، فنهوا عن ذلك، روي عن ابن زيد أيضا، وقد ذكرنا في "البقرة": أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يراجعها، ثم يطلقها كذلك أبدا إلى غير غاية يقصد إضرارها حتى نزلت: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229].
والثافى: أنه خطاب للأولياء.
والثالث: أنه خطاب لورثة أزواج النساء الذين قيل لهم: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها.
واختار ابن جرير في تفسيره 8/ 113 القول الأول .
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَخْبَرَنَا أَسْبَاط ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَسُكُون السِّين الْمُهْمَلَة ( أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيّ ) : هُوَ سُلَيْمَان بْن أَبِي سُلَيْمَان أَبُو إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ ( قَالَ الشَّيْبَانِيّ وَذَكَرَهُ عَطَاء أَبُو الْحَسَن السُّوَائِيّ وَلَا أَظُنّهُ إِلَّا عَنْ اِبْن عَبَّاس ) : حَاصِله أَنَّ لِلشَّيْبَانِيِّ فِيهِ طَرِيقَيْنِ أَحَدهمَا مَوْصُولَة وَهِيَ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس وَالْأُخْرَى مَشْكُوك فِي وَصْلهَا وَهِيَ عَطَاء أَبُو الْحَسَن السُّوَائِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَأَبُو الْحَسَن كُنْيَة عَطَاء , وَالسُّوَائِيّ بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الْوَاو ( كَانَ الرَّجُل إِذَا مَاتَ ) : فِي رِوَايَة السُّدِّيّ تَقْيِيد ذَلِكَ بِالْجَاهِلِيَّةِ , وَفِي رِوَايَة الضَّحَّاك تَخْصِيص ذَلِكَ بِأَهْلِ الْمَدِينَة , وَكَذَلِكَ أَوْرَدَهُ الطَّبَرِيّ مِنْ طَرِيق الْعَوْفِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس لَكِنْ لَا يَلْزَم مِنْ كَوْنه فِي الْجَاهِلِيَّة أَنْ لَا يَكُون اِسْتَمَرَّ فِي أَوَّل الْإِسْلَام إِلَى أَنْ أُنْزِلَتْ الْآيَة فَقَدْ جَزَمَ الْوَاحِدِيّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة وَفِي أَوَّل الْإِسْلَام كَذَا فِي الْفَتْح ( كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ ) : أَيْ أَوْلِيَاء الرَّجُل ( مِنْ وَلِيّ نَفْسهَا ) : أَيْ مِنْ أَوْلِيَاء الْمَرْأَة وَأَقْرِبَائِهَا مِنْ أَبِيهَا وَجَدّهَا ( إِنْ شَاءَ بَعْضهمْ زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا ) : شَكّ مِنْ الرَّاوِي , وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : إِنْ شَاءَ بَعْضهمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا , وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا ( فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي ذَلِكَ ) : رَوَى الطَّبَرِيّ مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَة أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قِصَّة خَاصَّة.
قَالَ نَزَلَتْ فِي كَبْشَة بِنْت مَعْن بْن عَاصِم مِنْ الْأَوْس وَكَانَتْ تَحْت أَبِي قَيْس بْن الْأَسْلَت فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فَجَنَحَ عَلَيْهَا اِبْنه , فَجَاءَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا نَبِيّ اللَّه لَا أَنَا وَرِثْت زَوْجِي وَلَا تُرِكْت فَأُنْكَح.
فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة وَبِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْن سَهْل بْن حُنَيْف عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو قَيْس بْن الْأَسْلَت أَرَادَ اِبْنه أَنْ يَتَزَوَّج اِمْرَأَته وَكَانَ ذَلِكَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّة فَأَنْزَلَ اللَّه هَذِهِ الْآيَة.
وَرَوَى الطَّبَرِيّ مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس : كَانَ الرَّجُل إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ اِمْرَأَة أَلْقَى عَلَيْهَا حَمِيمه ثَوْبًا فَمَنَعَهَا مِنْ النَّاس , فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَة تَزَوَّجَهَا , وَإِنْ كَانَتْ دَمِيمَة حَبَسَهَا حَتَّى تَمُوت وَيَرِثهَا.
وَرَوَى الطَّبَرِيّ أَيْضًا مِنْ طَرِيق الْحَسَن وَالسُّدِّيّ وَغَيْرهمَا : كَانَ الرَّجُل يَرِث اِمْرَأَة ذِي قَرَابَته فَيَعْضُلهَا حَتَّى تَمُوت أَوْ تَرُدّ إِلَيْهِ الصَّدَاق.
وَزَادَ السُّدِّيّ : إِنْ سَبَقَ الْوَارِث فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبه كَانَ أَحَقّ بِهَا , وَإِنْ سَبَقَتْ هِيَ إِلَى أَهْلهَا فَهِيَ أَحَقّ بِنَفْسِهَا.
ذَكَرَ الْحَافِظ هَذِهِ الرِّوَايَات فِي الْفَتْح.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ { لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ
عن ابن عباس، قال: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19] «وذلك أن الرجل كان يرث...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها» قالوا: يا رسول الله، وما إذنها قال: «أن تسكت»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها».<br>(1) 2094- عن مح...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آمروا النساء في بناتهن»
عن ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت «أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم».<br>(1) 2097- عن عكر...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»(1) 2099- عن عبد الله بن ال...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها»
عن خنساء بنت خذام الأنصارية، «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها»
عن أبي هريرة، أن أبا هند، حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه» وقال: «وإ...