14205- عن جابر، قال: صرع النبي صلى الله عليه وسلم من فرس على جذع نخلة، فانفكت قدمه، فدخلنا عليه نعوده، فوجدناه يصلي، فصلينا بصلاته، ونحن قيام، فلما صلى، قال: " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن صلى قائما، فصلوا، وإن صلى جالسا، فصلوا جلوسا، ولا تقوموا وهو جالس كما يفعل أهل فارس بعظمائها "
إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان- وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٢٥-٣٢٦، وأبو داود (٦٠٢) ، وابن ماجه (٣٤٨٥) ، وابن خزيمة (١٦١٥) ، وابن حبان (٢١١٤) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وليس في رواية أبي داود وابن خزيمة أول الحديث وهو قوله: "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، ورواية ابن ماجه مختصرة بقصة سقوط النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرس.
ورواية ابن أبي شيبة وأبي داود وابن حبان مطولة بلفظ: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا، قال: فقمنا خلفه، فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده، فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه، فأشار إلينا، فقعدنا، قال: فلما قضى الصلاة، قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالسا فصلوا
جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها".
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٩٦٠) من طريق أبي عوانة الوضاح، وأبو داود (٦٠٢) ، وأبو يعلى (١٨٩٦) ، وابن خزيمة (١٦١٥) ، وابن حبان (٢١١٢) من طريق جرير بن عبد الحميد، والبيهقي ٣/٧٩-٨٠ من طريق=جعفر بن عون، ثلاثتهم عن الأعمش، به مطولا دون قوله في أوله: "إنما جعل الإمام ليؤتم به".
وسيأتي من طريق أبي الزبير برقم (١٤٥٩٠) ، ومن طريق سالم بن أبي الجعد برقم (١٥٢٥١) كلاهما عن جابر.
وأخرج عبد بن حميد (١١٥٢) من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، عن جابر رفعه: "الإمام جنة، فإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا".
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٥٦٧٩) .
وعن أبي هريرة، سلف برقم (٧١٤٤) ، وذكرنا شرحه وشواهده هناك.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : " صرع " : على بناء المفعول.
" إنما جعل الإمام ليؤتم به " : فيه أن جلوس المأموم عند جلوس الإمام من جملة الائتمام، ولذلك قال: " فإن صلى قائما " بالفاء؟ للتنبيه على أنه تفصيل للائتمام، ولا يخفى أن الائتمام حكم باق غير منسوخ، فهذا يؤيد القول ببقاء حكم الجلوس عند جلوس الإمام، وكذا يؤيده قوله: " كما يفعل أهل فارس " ; ففيه بيان أن القيام عند جلوس الإمام يشبه صنيع أهل فارس; أي: يشبه تعظيم غير الله تعالى فيما هو موضوع لتعظيمه، ولا يخفى أن هذه العلة باقية، فينبغي بقاء حكمها، وقد قال بظاهر الحديث أحمد، والجمهور على خلافه، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَلَا تَقُومُوا وَهُوَ جَالِسٌ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسٍ بِعُظَمَائِهَا
عن جابر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة، قال: فقالت امرأة من الأنصار كان لها غلام نجار: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، أفلا...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ظن منكم أن لا يستيقظ آخره، فليوتر أوله، ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره، فليوتر آخره، فإن صلاة آخر ا...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقد خلفتم بالمدينة رجالا، ما قطعتم واديا، ولا سلكتم طريقا، إلا شركوكم في الأجر، حبسهم المرض "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، عصموا مني بها دماءهم وأموالهم، إلا بح...
عن جابر، قال: قالوا: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: "من عقر جواده، وأهريق دمه "
عن جابر، قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يحفرون الخندق ثلاثا، لم يذوقوا طعاما، فقالوا: يا رسول الله، إن هاهنا كدية من الجبل، فقال رسول...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه - أو أهله - فهو عاهر "
عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحروا جزورا، أو بقرة "، وقال مرة: " نحرت جزورا، أو بقرة "
عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع "