حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطلاق باب في طلاق السنة (حديث رقم: 2184 )


2184- عن محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر قال: قلت: رجل طلق امرأته، وهي حائض، قال: أتعرف عبد الله بن عمر، قلت: نعم، قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته، وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها في قبل عدتها»، قال: قلت: فيعتد بها؟، قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وأخرجه البخاري (5258) و (5333)، ومسلم (1471)، وابن ماجه (2022)، والترمذي (1209)، والنسائي في "الكبرى" (5562) و (5563) و (5718) من طرق عن يونس بن جبير، به.
وأخرجه البخاري (5252)، ومسلم (1471) من طريق أنس بن سيرين، عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم (1471) من طريق أيوب، محمد بن سيرين، عمن لا أتهمهم، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (5025).
وانظر ما قبله وما سلف برقم (2179).
قال الخطابي: فيه بيان أن الطلاق في الحيض واقع، ولولا أنه قد وقع لم يكن لأمره بالمراجعة معنى، وانظر "التمهيد" 15/ 58 لابن عبد البر.
وفي قوله: أرأيت إن عجز أو استحمق حذف وإضمار، كأنه يقول: أرأيت إن عجز أو استحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه، وقال النووي: الهمزة في "أرأيت" للاستفهام الإنكاري، أي: نعم يحتسب الطلاق، ولا يمنع احتسابه لعجزه وحماقته.
وقال: قد أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة.
وانظر لزاما في ما علقته على الحديث (4263) من "صحيح ابن حبان" و"شرح مسلم" للنووي 5/ 52 - 60.

شرح حديث (مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( تَعْرِف اِبْن عُمَر ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض النُّسَخ أَتَعْرِفُ بِذِكْرِ هَمْزَة الِاسْتِفْهَام ‏ ‏( فَإِنَّ عَبْد اللَّه بْن عُمَر طَلَّقَ اِمْرَأَته ) ‏ ‏: حَكَى عَنْ نَفْسه بِلَفْظِ الْغَيْبَة ‏ ‏( فِي قُبُل عِدَّتهَا ) ‏ ‏: بِضَمَّتَيْنِ أَيْ فِي إِقْبَاله وَأَوَّله ‏ ‏( فَمَهْ ) ‏ ‏: أَيْ فَمَاذَا لِلِاسْتِفْهَامِ فَأَبْدَلَ الْأَلِف هَاء لِلْوَقْفِ أَيْ فَمَا يَكُون وَإِنْ لَمْ يَحْتَسِب بِتِلْكَ الطَّلْقَة أَوْ هُوَ كَلِمَة زَجْر أَنْ اِنْزَجِرْ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا شَكّ فِي وُقُوع الطَّلَاق وَكَوْنه مَحْسُوبًا فِي عَدَد الطَّلَاق ‏ ‏( أَرَأَيْت ) ‏ ‏: أَيْ أَخْبِرْنِي ‏ ‏( إِنْ عَجَزَ ) ‏ ‏: أَيْ عَنْ فَرْض فَلَمْ يُقِمْهُ ‏ ‏( وَاسْتَحْمَقَ ) ‏ ‏: فَلَمْ يَأْتِ بِهِ أَيَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : الْهَمْزَة فِي أَرَأَيْت لِلِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيّ أَيْ نَعَمْ يَحْتَسِب الطَّلَاق وَلَا يُمْنَع اِحْتِسَابه لِعَجْزِهِ وَحَمَاقَته.
وَقَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : فِيهِ حَذْف وَإِضْمَار كَأَنَّهُ يَقُول أَرَأَيْت إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ أَيُسْقِطُ عَنْهُ الطَّلَاق حُمْقه أَوْ يُبْطِلهُ عَجْزه قَالَ : وَفِي الْحَدِيث بَيَان أَنَّ طَلَاق الْحَائِض وَاقِع وَلَوْلَا أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ لَمْ يَكُنْ لِأَمْرِهِ فِي الْمُرَاجَعَة مَعْنًى.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : قَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى تَحْرِيم طَلَاق الْحَائِض الْحَائِل بِغَيْرِ رِضَاهَا فَلَوْ طَلَّقَهَا أَثِمَ وَوَقَعَ طَلَاقه وَيُؤْمَر بِالرَّجْعَةِ , وَشَذَّ بَعْض أَهْل الظَّاهِر فَقَالَ لَا يَقَع طَلَاقه وَالصَّوَاب الْأَوَّل وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاء كَافَّة اِنْتَهَى.
قُلْت : قَدْ أَطَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي زَادَ الْمَعَاد فِي إِثْبَات أَنَّ طَلَاق الْحَائِض لَا يَقَع فَعَلَيْك أَنْ تُطَالِعهُ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها قال قلت فيعتد بها قال فمه أرأيت إن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ ‏ ‏قَالَ سَأَلْتُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ قُلْتُ ‏ ‏رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ أَتَعْرِفُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَسَأَلَهُ فَقَالَ ‏ ‏مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا فِي ‏ ‏قُبُلِ ‏ ‏عِدَّتِهَا قَالَ قُلْتُ فَيَعْتَدُّ بِهَا قَالَ ‏ ‏فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إذا طهرت فليطلق أو ليمسك

أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن، مولى عروة، يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن ع...

أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد

عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن حصين، سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سن...

طلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبه...

أن أبا حسن مولى بني نوفل، أخبره أنه، استفتى ابن عباس، في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: «نعم، قض...

طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان

عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان»، قال أبو عاصم، حدثني مظاهر، حدثني القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله...

لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك»(1) 2191- عن...

لا طلاق ولا عتاق في غلاق

عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، الذي كان يسكن إيليا، قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي، حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، وكانت قد حفظت من عائشة، قال...

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة "

كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا...

عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] الآية، " وذلك أن الرجل كان إذا طلق ا...

طلق امرأته البتة فجعلها ﷺ النبي واحدة

عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة، وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الش...