2229- عن ابن عباس، «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف.
عمرو بن مسلم - وهو الجندي - ضعيف يعتبر به.
هشام بن يوسف: هو الصنعانى، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.
وأخرجه الترمذي (1222) من طريق علي بن بحر، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن غريب.
وله شاهد من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء عند ابن ماجه (2058)، والترمذي (1221)، والنسائى في "الكبرى" (5662).
وإسناده صحيح.
قال الخطابي: هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، وذلك أن الله تعالى يقول: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] فلو كانت مطلقة لم يقتصرلها على قرء واحد.
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 5/ 196 - 197: وفي أمرة - صلى الله عليه وسلم - المختلعة أن تعتد بحيضة دليل على حكمين أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض، بل تكفيها حيضة واحدة، وهذا كما أنه صريح السنة، فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة، لا يعرف لهم مخالف عنهم، .
كما رواه الليث بن سعد، عن نافع مولى ابن عمر، أنه سمع الربيع بنت بن عفراء، وهي تخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان، فجاء عمها إلى عثمان بن عفان، فقال له: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما، ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل.
فقال عبد الله بن عمر: فعثمان خيرنا وأعلمنا.
وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه، والإمام أحمد في رواية عنه.
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمان الرجعة، فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإن لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَجَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتهَا حَيْضَة ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي مَعَالِم السُّنَن : هَذَا أَدَلّ شَيْء عَلَى أَنَّ الْخُلْع فَسْخ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ { وَالْمُطَلَّقَات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء } فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ مُطَلَّقَة لَمْ يَقْتَصِر لَهَا عَلَى قُرْء وَاحِد اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
( عَنْ عِكْرِمَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ) : أَيْ لَمْ يَذْكُر الصَّحَابِيّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مُسْنَدًا وَقَالَ هَذَا حَدِيث حَسَن غَرِيب.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا
عن ابن عمر قال: «عدة المختلعة حيضة»
عن ابن عباس: أن مغيثا كان عبدا، فقال: يا رسول الله اشفع لي إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بريرة اتقي الله، فإنه زوجك وأبو ولدك»، فقا...
عن ابن عباس: «أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا» فخيرها - يعني النبي صلى الله عليه وسلم -، وأمرها أن تعتد "
عن عائشة، في قصة بريرة، قالت: «كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها»
عن عائشة، «أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا»
عن عائشة، " أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت، وأنها خيرت، فقالت: ما أحب أن أكون معه، وأن لي كذا وكذا "
عن عائشة، أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها: «إن قربك فلا خيار لك»
عن عائشة، أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، «فأمرها أن تبدأ بالرجل، قبل المرأة»، قال نصر: أخبرني أبو علي...
عن ابن عباس، " أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي، فردها علي "