2236- عن عائشة، أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها: «إن قربك فلا خيار لك»
صحيح لغيره، وهذا الحديث لمحمد بن إسحاق فيه ثلاثة أسانيد اثنان
مرسلان وهما طريق أبي جعفر - وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - وطريق مجاهد - وهو ابن جبر المكي - وطريق ثالث موصول، وهو طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ومحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث.
وقد تابعه شعيب بن إسحاق، لكن في الإسناد إليه رجل متروك.
وقد روي عن عائشة من طريق آخر حسن كما سيأتي، وله ما يشهد له.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" (3775)، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 225 من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (3775)، والبيهقي 7/ 225 من طريق أحمد بن علي الخزاز، عن محمد بن إبراهيم الشامي، عن شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، به.
ولفظه: "إن وطئك فلا خيار لك".
ومحمد بن إبراهيم الشامي، قال ابن عدي في "الكامل": منكر الحديث، وعامة أحاديثه غير محفوظة، واتهمه الدارقطني بالكذب.
وأخرج الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4384) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة: أن بريرة كانت تحت عبد مملوك، فلما عتقت، قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت أملك بنفسك إن شئت أقمت مع زوجك، وإن شئت فارقتيه ما لم يمسك" وإسناده حسن.
ويشهد له حديث الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، قال: سمعت رجالا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحدثون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها، فإن هي أقرت حتى يطأها، فهي امرأته لا تستطيع فراقه".
أخرجه أحمد (16620)، والطحاوي (4382).
وإسناده حسن.
وأخرج مالك في "الموطأ" 2/ 562، وابن أبي شيبة 4/ 212 من طريق نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها، وإسناده صحيح موقوف.
وأخرج مالك أيضا 2/ 563، وسعيد بن نصور (1250) عن حفصة أنها قالت لأمة يقال لها: زبراء، كانت تحت عبد، فعتقت، فقالت لها: إني مخبرتك خبرا، ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء .
وقد صحح إسناده الحافظ في "فتح الباري" 9/ 413.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (25730): لا أعلم مخالفا لعبد الله وحفصة ابني عمر بن الخطاب في أن الخيار لها ما لم يمسها زوجها.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق إِلَخْ ) : حَاصِله أَنَّ الْحَدِيث رَوَاهُ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بِإِسْنَادَيْنِ مُرْسَلًا وَمُتَّصِلًا أَحَدهمَا عَنْ أَبِي جَعْفَر وَعَنْ أَبَان بْن صَالِح كِلَاهُمَا عَنْ مُجَاهِد بْن جَبْر أَنَّ بَرِيرَة أَعْتَقَتْ مُرْسَلًا , وَثَانِيهمَا عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة مُتَّصِلًا , هَكَذَا قَالَهُ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف , فَإِنَّهُ أَوْرَدَ رِوَايَة مُجَاهِد هَذِهِ فِي الْمَرَاسِيل فِي تَرْجَمَة أَبَان بْن صَالِح بْنِ عُمَيْر الْقُرَشِيّ عَنْ مُجَاهِد بْن جَبْر أَبِي الْحَجَّاج الْمَكِّيّ , وَلَمْ يَذْكُر هَذَا الْحَدِيث فِي تَرْجَمَة مُجَاهِد بْن جَبْر عَنْ عَائِشَة.
وَكَذَا أَوْرَدَ الْحَافِظ الْمِزِّيّ هَذَا الْحَدِيث فِي تَرْجَمَة مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُود ( عَبْد لِآلِ أَبِي أَحْمَد ) : بِالْجَرِّ بَدَل مِنْ مُغِيث ( إِنْ قَرِبَك ) : بِكَسْرِ الرَّاء أَيْ جَامَعَك ( فَلَا خِيَار لَك ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ خِيَار مَنْ عَتَقَتْ عَلَى التَّرَاخِي وَأَنَّهُ يَبْطُل إِذَا مَكَّنَتْ الزَّوْج مِنْ نَفْسهَا , وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَأَحْمَد , وَهُوَ قَوْل لِلشَّافِعِيِّ وَلَهُ قَوْل آخَر أَنَّهُ عَلَى الْفَوْر , وَفِي رِوَايَة عَنْهُ أَنَّهُ إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام , وَقِيلَ بِقِيَامِهَا مِنْ مَجْلِس الْحَاكِم , وَقِيلَ مِنْ مَجْلِسهَا , وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْقَوْل الْأَوَّل هُوَ الظَّاهِر لِإِطْلَاقِ التَّخْيِير لَهَا إِلَى غَايَة هِيَ تَمْكِينه مِنْ نَفْسهَا , وَيُؤَيِّد ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَة فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأهَا إِنْ تَشَأْ فَارَقَتْهُ وَإِنْ وَطِئَ لَهَا فَلَا خِيَار لَهَا وَلَا تَسْتَطِيع فِرَاقه.
وَفِي رِوَايَة لِلدَّارَقُطْنِيّ إِنْ وَطِئَك فَلَا خِيَار لَك كَذَا فِي النَّيْل.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ عَبْدٍ لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهَا إِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ
عن عائشة، أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، «فأمرها أن تبدأ بالرجل، قبل المرأة»، قال نصر: أخبرني أبو علي...
عن ابن عباس، " أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي، فردها علي "
عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت...
عن ابن عباس قال: «رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول»، لم يحدث شيئا، قال محمد بن عمرو، في حديثه: بعد ست سنين، وقال...
عن الحارث بن قيس، قال مسدد: ابن عميرة وقال وهب: الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:...
عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟، قال: «طلق أيتهما شئت»
عن رافع بن سنان، أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، قال له النبي صلى الله...
عن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي، فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله ص...
عن سهل بن سعد، في خبر المتلاعنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبصروها، فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت...