2234- عن عائشة، «أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا»
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.
سماك - وهو ابن حرب الذهلي - صدوق.
الحسين بن علي: هو الجعفي، والوليد بن عقبة: هو ابن المغيرة الشيباني، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي.
وأخرجه مسلم (1504)، والنسائي (5618) من طريق حسين بن علي وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2578) و (5097) و (5279)، ومسلم (1504) (10 - 12) و (14)، وابن ماجه (2076)، والنسائى في "الكبرى" (5611) و (5612) و (5619) و (6194) من طرق عن القاسم، به.
لم يذكر أحد منهم أنه كان عبدا سوى ابن ماجه فإنه قال: وكان زوجها مملوكا.
ورواية النسائى (5619): وكان زوجها عبدا، ثم قال بعد ذلك: ما أدري ما أدري، ورواية البخاري الأولى ومسلم (1504) (12) أن شعبة قال: سألت عبد الرحمن عن زوجها، قال: لا أدري أحر أم عبد.
وهو في "مسند أحمد" (24187) و (24839)، و"صحيح ابن حبان" (4261) و (5115) و (5116).
ورواية أحمد الأولى كرواية المصنف.
ولم يذكر هو في الموضع الثاني ولا ابن حبان أن زوج بريرة كان عبدا، بل جاء عند ابن حبان في الموضع الثاني أن عبد الرحمن بن القاسم قال: وكان زوجها حرا.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ ) : أَيْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر اِبْن أَخِي عَائِشَة ( وَكَانَ زَوْجهَا عَبْدًا ) : الظَّاهِر أَنَّ الْوَاو لِلْحَالِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم بِحَقِيقَةِ الْحَال وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا ولدا أو والدا» قال: وذكر الثالثة فنسيتها
عن خنساء بنت خذام الأنصارية، «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها»
عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر، إلى علي عليه السلام، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إ...
عبد الله بن مسعود قال: «كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم، حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا»
عن أنس، أن غلاما، من اليهود كان مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم فنظر إلى أبيه، وهو عند رأسه، فقال له أبوه: أطع أ...
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة، حتى تطلع الشمس أحب إلي، من أن أعتق أربعة من...
عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صاع من بر، أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى...