2245-
عن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي، فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه عويمر، فقال له: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب فأت بها».
قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها عويمر ثلاثا، قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين.
(1) 2246- عن عباس بن سهل، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي: «أمسك المرأة عندك حتى تلد» (2) 2247- عن سهل بن سعد الساعدي، قال: حضرت لعانهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن خمس عشرة سنة، وساق الحديث، قال فيه: ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه (3)
(١) إسناده صحيح.
ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 566 - 567، ومن طريقه أخرجه البخاري (5259) و (5308)، ومسلم (1492)، والنسائي في "الكبرى" (5565).
وأخرجه البخاري (7166) و (7304)، ومسلم (1492)، وابن ماجه (2066)، والنسائي في "الكبرى" (5632) من طرق عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (22851)، و "صحيح ابن حبان" (4284).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (2246 - 2252).
قال الخطابي: قوله: "كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها" يريد به المسألة عما لا حاجة بالسائل إليها دون ما به إليه حاجة، وذلك أن عاصما إنما كان يسأل لغيره لا لنفسه، فأظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكراهة في ذلك إيثارا لستر العورات وكراهة لهتك الحرمات.
وقد وجدنا المسألة في كتاب الله عز وجل على وجهين: أحدهما: ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين.
والآخر: ما كان على طريق التكلف والتعنت، فأباح النوع الأول وأمر به وأجاب عنه فقال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] وقال: {فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك} [يونس: 94] وقال في قصة موسى والخضر: {فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا} [الكهف: 70] وقال: {لتبيننه للناس ولا تكتمونه} [آل عمران: 187] فأوجب على من يسأل عن علم أن يجيب عنه وأن يبين ولا يكتم، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار" وقال عز وجل: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189] وقال: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} [البقرة: 222] وقال: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} [الأنفال: 1] وقال في النوع الآخر: {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي} [الإسراء: 85]: وقال: {يسألونك عن الساعة أيان مرساها (42) فيم أنت من ذكراها (43) إلى ربك منتهاها (44)} [النازعات:42 - 44] وعاب مسألة بني إسرائيل في قصة البقرة لما كان على سبيل التكلف لما لا حاجة بهم إليه، وقد كانت الغنية وقعت بالبيان المتقدم فيها، وكل ما كان من المسائل على هذا الوجه فهو مكروه، فإذا وقع السكوت عن جوابه فإنما هو زجر ورع للسائل، وإذا وقع الجواب فهو عقوبة وتغليظ.
وفي قوله: "هي طالق ثلاثا" دليل على أن إيقاع التطليقات الثلاث مباح، ولو كان محرما لأشبه أن يرد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله في ذلك، وبين بطلانه لمن بحضرته لأنه لا يجوز عليه أن يجري بحضرته باطل فلا ينكره ولا يرده.
وقد يحتج به من يرى أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان حتى يفرق بينهما الحكام، وذلك أن الفرقة لو كانت واقعة بينهما لم يكن للتطليقات الثلاث معنى.
وقد يحتج بذلك أيضا من يرى الفرقة بنفس اللعان على وجه آخر وذلك أن الفرقة لو لم تكن واقعة باللعان لكانت المرأة في حكم المطلقات ثلاثا.
وقد أجمعوا على أنها ليست في حكم المطلقات ثلاثا تحل له بعد زوج، فدل على أن الفرقة واقعة قبل، وشبه أن يكون إنما دعاه إلى هذا القول أنه قيل له لا سبيل لك عليها وجد من ذلك في نفسه فقال: كذبت عليها إن أمسكها هي طالق ثلاثا، يريد بذلك تحقق ما مضى من الفرقة وتوكيده.
قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) يريد التفريق بينهما.
وقد اختلف في الوقت الذي يزول فيه فراش المرأة وتقع فيه الفرقة، فقال مالك والأوزاعي: إذا التعن الرجل والمرأة جميعا وقعت الفرقة، وروى ذلك عن ابن عباس.
وقال الشافعي: إذا التعن الرجل وقعت الفرقة وإن لم تكن المرأة التعنت بعد.
وقال أصحاب الرأي: الفرقة إنما تقع بتفريق الحاكم بينهما بعد أن يتلاعنا معا.
(٢)إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٨٣٧).
وانظر ما قبله، وما سيأتي بالأرقام (٢٢٤٧ - ٢٢٥٢).
(٣)إسناده صحيح.
ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه مسلم (١٤٩٢) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٧١٦٥) من طريق ابن شهاب، به.
واقتصر على ذكر حضور سهل القصة وهو ابن خمس عشرة.
وانظر سابقيه، وما سيأتي بالأرقام (٢٢٤٨ - ٢٢٥٢).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّ عُوَيْمِر بْن أَشْقَر ) : بِمُعْجَمَةٍ فَقَاف ( الْعَجْلَانِيّ ) : بِفَتْحِ الْعَيْن وَسُكُون الْجِيم ( أَرَأَيْت رَجُلًا ) : أَيْ أَخْبِرْنِي عَنْ حُكْم رَجُل ( وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَته رَجُلًا ) : أَيْ وَجَزَمَ أَنَّهُ زَنَى بِهَا ( أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ) : أَيْ قِصَاصًا , وَفِي بَعْض النُّسَخ فَيَقْتُلُونَهُ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة مِنْ تَحْت أَيْ يَقْتُلهُ أَهْل الْقَتِيل ( أَمْ كَيْفَ يَفْعَل ) : يَحْتَمِل أَنْ تَكُون أَمْ مُتَّصِلَة وَالتَّقْدِير أَمْ يَصْبِر عَلَى مَا بِهِ مِنْ الْمَضَض , وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون مُنْقَطِعَة بِمَعْنَى الْإِضْرَاب أَيْ بَلْ هُنَاكَ حُكْم آخَر لَا نَعْرِفهُ وَيُرِيد أَنْ يَطَّلِع عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ قَالَ سَلْ لِي يَا عَاصِم.
قَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفُوا فِيمَنْ قَتَلَ رَجُلًا قَدْ جَزَمَ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ , فَقَالَ جُمْهُورهمْ يُقْتَل إِلَّا أَنْ يَقُوم بِذَلِكَ بَيِّنَة أَوْ يَعْتَرِف لَهُ وَرَثَة الْقَتِيل وَيَكُون الْقَتِيل مُحْصَنًا وَالْبَيِّنَة أَرْبَعَة مِنْ الْعُدُول مِنْ الرِّجَال يَشْهَدُونَ عَلَى نَفْس الزِّنَا.
أَمَّا فِيمَا بَيْنه وَبَيْن اللَّه تَعَالَى فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ( فَكَرِهَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِل وَعَابَهَا ) : لِمَا فِيهَا مِنْ الْبَشَاعَة وَغَيْرهَا.
قَالَ النَّوَوِيّ : الْمُرَاد كَرَاهَة الْمَسَائِل الَّتِي لَا يُحْتَاج إِلَيْهَا لَا سِيَّمَا مَا كَانَ فِيهِ هَتْك سِتْر مُسْلِم أَوْ إِشَاعَة فَاحِشَة أَوْ شَنَاعَة عَلَيْهِ , وَلَيْسَ الْمُرَاد الْمَسَائِل الْمُحْتَاج إِلَيْهَا إِذَا وَقَعَتْ , فَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْأَلُونَ عَنْ النَّوَازِل فَيُجِيبهُمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْر كَرَاهَة ( حَتَّى كَبُرَ ) : بِفَتْحِ الْكَاف وَضَمّ الْمُوَحَّدَة أَيْ عَظُمَ وَزْنًا وَمَعْنًى ( لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلهُ عَنْهَا ) : أَيْ لَا أَمْتَنِع عَنْ السُّؤَال ( وَهُوَ وَسَط النَّاس ) بِفَتْحِ السِّين وَسُكُونهَا ( فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه أَرَأَيْت ) : أَيْ أَخْبِرْنِي وَعَبَّرَ بِالْإِبْصَارِ عَنْ الْإِخْبَار لِأَنَّ الرُّؤْيَة سَبَب الْعِلْم وَبِهِ يَحْصُل الْإِعْلَام.
فَالْمَعْنَى أُعْلِمْت فَأَعْلِمْنِي ( أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ ) : الْخِطَاب لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَصْحَابِهِ.
وَفِي بَعْض النُّسَخ فَيَقْتُلُونَهُ أَيْ يَقْتُلهُ أَهْل الْقَتِيل ( قَدْ أُنْزِلَ فِيك وَفِي صَاحِبَتك قُرْآن ) : أَيْ قَوْله تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجهمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنْفُسهمْ } إِلَى آخِر الْآيَات ( فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا ) : يَعْنِي فَذَهَبَ فَأَتَى بِهَا ( فَلَمَّا فَرَغَا ) : أَيْ عُوَيْمِر وَزَوْجَته عَنْ التَّلَاعُن ( كَذَبْت عَلَيْهَا يَا رَسُول اللَّه إِنْ أَمْسَكْتهَا ) : أَيْ فِي نِكَاحِي وَهُوَ كَلَام مُسْتَقِلّ ( فَطَلَّقَهَا عُوَيْمِر ثَلَاثًا ) : كَلَام مُبْتَدَأ مُنْقَطِع عَمَّا قَبْله تَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ فِي أَنَّهُ لَا يُمْسِكهَا , وَإِنَّمَا طَلَّقَهَا لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ اللِّعَان لَا يُحَرِّمهَا عَلَيْهِ فَأَرَادَ تَحْرِيمهَا بِالطَّلَاقِ.
قَالَ بَعْض الشُّرَّاح : قَوْله كَذَبْت عَلَيْهَا كَلَام مُسْتَقِلّ تَوْطِئَة لِتَطْلِيقِهَا ثَلَاثًا يَعْنِي إِنْ أَمْسَكْت هَذِهِ الْمَرْأَة فِي نِكَاحِي وَلَمْ أُطَلِّقهَا يَلْزَم كَأَنِّي كَذَبْت فِيمَا قَذَفْتهَا , لِأَنَّ الْإِمْسَاك يُنَافِي كَوْنهَا زَانِيَة , فَلَوْ أَمْسَكْت فَكَأَنِّي قُلْت هِيَ عَفِيفَة لَمْ تَزْنِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا لِقَوْلِهِ إِنَّهُ لَا يُمْسِكهَا اِنْتَهَى ( قَالَ اِبْن شِهَاب ) : هُوَ الزُّهْرِيّ ( فَكَانَتْ تِلْكَ ) : أَيْ الْفُرْقَة بَيْن الْمُتَلَاعِنَيْنِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ.
( أَمْسِكْ الْمَرْأَة عِنْدك حَتَّى تَلِد ) : هَذَا صَرِيح فِي أَنَّ اللِّعَان وَقَعَ بَيْنهمَا وَهِيَ حَامِل , وَفِيهِ جَوَاز لِعَان الْحَامِل.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ.
( حَضَرْت لِعَانهمَا ) : أَيْ لِعَان عُوَيْمِر وَامْرَأَته ( ثُمَّ خَرَجَتْ ) : أَيْ اِمْرَأَة عُوَيْمِر ( فَكَانَ الْوَلَد يُدْعَى إِلَى أُمّه ) : لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْوَلَد لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر ".
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ قُرْآنٌ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا عُوَيْمِرٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَمْسِكْ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ حَضَرْتُ لِعَانَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَتْ حَامِلًا فَكَانَ الْوَلَدُ يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ
عن سهل بن سعد، في خبر المتلاعنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبصروها، فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت...
عن سهل بن سعد، قال مسدد: قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن خمس عشرة «ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تل...
عن عبد الله بن مسعود قال: إنا لليلة جمعة في المسجد، إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد، فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلت...
عن ابن عباس، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حد في ظهرك».<br> قا...
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين، أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: «إنها موجبة»
عن ابن عباس قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة، الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا، فرأى بعينه وسمع بأذنه، فلم يهجه حتى أصب...
ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها»، قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: «لا مال لك...
عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل م...
عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها «ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة»،...