2253- عن عبد الله بن مسعود قال: إنا لليلة جمعة في المسجد، إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد، فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه؟ فإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ؟، فقال: «اللهم افتح»، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآية، فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا: فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين، قال: فذهبت لتلتعن، فقال لها: النبي صلى الله عليه وسلم «مه»، فأبت، ففعلت، فلما أدبرا، قال: «لعلها أن تجيء به أسود جعدا» فجاءت به أسود جعدا
إسناده صحيح.
جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، والأعمش: هو سليمان ابن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، وعبد الله: هو ابن مسعود.
وأخرجه مسلم (1495)، وابن ماجه (2068) من طرق عن الأعمش، به.
وهو في "مسند أحمد" (4001) و"صحيح ابن حبان" (4281).
قال الخطابي في "معالم السنن " 3/ 265: قوله: "اللهم افتح" معناه: اللهم احكم أو بين الحكم فيه، والفتاح: الحاكم، ومنه قوله تعالى: {ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم} [سبأ: 26] وفي قوله: "لعلهما أن تجىء به أسود جعدا": دليل على أن المرأة كانت حاملا وأن اللعان وقع على الحمل.
وممن رأى اللعان على نفى الحمل مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يلاعن بالحمل لأنه لا يدري لعله ريح.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( جَلَدْتُمُوهُ ) : أَيْ بِحَدِّ الْقَذْف ( أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ ) : أَيْ بِالْقِصَاصِ ( فَقَالَ اللَّهُمَّ اِفْتَحْ ) : أَيْ اُحْكُمْ أَوْ بَيِّنْ لَنَا الْحُكْم فِي هَذَا , وَالْفَتَّاح الْحَاكِم وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { ثُمَّ يَفْتَح بَيْننَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاح الْعَلِيم } ( ثُمَّ لَعَنَ ) : أَيْ الرَّجُل ( الْخَامِسَة ) : أَيْ فِي الْمَرَّة الْخَامِسَة ( عَلَيْهِ ) : أَيْ عَلَى نَفْسه ( قَالَ فَذَهَبَتْ ) : أَيْ الْمَرْأَة ( لِتَلْتَعِن ) : أَيْ لِتُلَاعِن وَاللِّعَان وَالِالْتِعَان بِمَعْنًى ( مَهْ ) : كَلِمَة زَجْر ( فَأَبَتْ ) : أَيْ عَنْ أَنْ تَنْزَجِر ( لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيء بِهِ ) : أَيْ بِالْوَلَدِ ( أَسْوَد جَعْدًا ) : أَيْ لَيْسَ سَبْط الشَّعْر.
قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي مَعَالِم السُّنَن : قَوْله لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيء بِهِ إِلَخْ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة كَانَتْ حَامِلًا وَأَنَّ اللِّعَان وَقَعَ عَلَى الْحَمْل.
وَمِمَّنْ رَأَى اللِّعَان عَلَى نَفْي الْحَمْل مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْن أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيّ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا تَلَاعُن بِالْحَمْلِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ رِيح اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّا لَلَيْلَةُ جُمُعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ فَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللَّهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ افْتَحْ وَجَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ } هَذِهِ الْآيَةَ فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ قَالَ فَذَهَبَتْ لِتَلْتَعِنَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ فَأَبَتْ فَفَعَلَتْ فَلَمَّا أَدْبَرَا قَالَ لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
عن ابن عباس، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حد في ظهرك».<br> قا...
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين، أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: «إنها موجبة»
عن ابن عباس قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة، الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا، فرأى بعينه وسمع بأذنه، فلم يهجه حتى أصب...
ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها»، قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: «لا مال لك...
عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل م...
عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها «ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة»،...
عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة، فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال: «هل لك من إبل؟»، قال: نعم، قال: «ما ألوانها...
عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخل...
عن ابن عباس، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث،...