حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطلاق  باب في اللعان (حديث رقم: 2254 )


2254- عن ابن عباس، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حد في ظهرك».
قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «البينة وإلا فحد في ظهرك».
فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبيا، إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد.
فنزلت: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 6]، فقرأ حتى بلغ {من الصادقين} [النور: 9] فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهما، فجاءا، فقام هلال بن أمية، فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟»، ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وقالوا لها: إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء»، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن»، قال أبو داود: «وهذا مما تفرد به أهل المدينة حديث ابن بشار حديث هلال»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
ابن أبي عدي: هو محمد بن ابراهيم.
وأخرجه البخارى (2671) و (4747) و (5307) مختصرا، وابن ماجه (2067)، والترمذى (3453) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وانظر ما سيأتي برقم (2256).
قال الخطابي: فيه من الفقه أن الزوج إذا قذف امرأته برجل بعينه، ثم تلاعنا، فإن اللعان يسقط عنه الحد، فيصير في التقدير ذكره المقذوف به تبعا لا يعتبر حكمه، وذلك لأنه -صلى الله عليه وسلم- قال لهلال بن أمية: "البينة أو حد في ظهرك" فلما تلاعنا لم يعرض لهلال بالحد، ولا روي في شي من الأخبار أن شريكا بن سحماء عفا عنه، فعلم أن الحد الذي كان يلزمه بالقذف سقط عنه باللعان، وذلك لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به، لإزالة الضرر عن نفسه، فلم يجعل أمره على القصد له بالقذف وإدخال الضرر عليه.
وقال الشافعي: إنما يسقط الحد إذا ذكر الرجل، وسماه في اللعان، فإن لم يفعل ذلك حد له.
وقال أبو حنيفة: الحد لازم له، وللرجل مطالبته به، وقال مالك: يحد للرجل ويلاعن للزوجة.
وفي قوله: "البينة وإلا حد في ظهرك" دليل على أنه إذ قذف زوجته، ثم لم يأت بالبينة، ولم يلاعن كان عليه الحد (أي: حد القذف) وقال أبو حنيفة: إذا لم يلتعن الزوج فلا شيء عليه.
وفي قوله عند الخامسة: "إنها موجبة" دليل على أن اللعان لا يتم إلا باستيفاء عدد الخمس، وإليه ذهب الشافعى وقال أبو حيفة: إذا جاء بأكثر الحدد أناب عن الجميع - وقوله: "الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب" فيه دليل على أن البينتين إذا تعارضتا تهاترتا وسقطتا.
وفيه دليل على أن الإمام إنما عليه أن يحكم بالظاهر، وإن كانت هناك شبهة تعترض وأمور تدل على خلافه، ألا تراه يقول: "لولا ما مضي من كتاب الله، لكان لي ولها شأن".

شرح حديث (إن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَنَّ هِلَال بْن أُمَيَّة ) ‏ ‏: بِضَمِّ هَمْز وَفَتْح مِيم وَتَشْدِيد تَحْتِيَّة ‏ ‏( قَذَفَ اِمْرَأَته ) ‏ ‏: أَيْ نَسَبَهَا إِلَى الزِّنَا ‏ ‏( بِشَرِيكِ بْن سَحْمَاء ) ‏ ‏: بِفَتْحِ أَوَّله ‏ ‏( الْبَيِّنَة ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ أَيْ أَحْضِرْ الْبَيِّنَة ‏ ‏( أَوْ حَدّ ) ‏ ‏: بِالرَّفْعِ أَيْ أَتُحْضِرُ الْبَيْعَة أَوْ يَقَع حَدّ ‏ ‏( فِي ظَهْرك ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى ظَهْرك ‏ ‏( يَلْتَمِس الْبَيِّنَة ) ‏ ‏: جَوَاب إِذَا بِتَقْدِيرِ الِاسْتِفْهَام عَلَى سَبِيل الِاسْتِبْعَاد وَالِالْتِمَاس الطَّلَب.
وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : يَنْطَلِق يَلْتَمِس الْبَيِّنَة ‏ ‏( وَلَيُنْزِلَنَّ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ اللَّام وَضَمّ التَّحْتِيَّة وَسُكُون النُّونِ وَكَسْر الزَّاي الْمُخَفَّفَة وَفِي آخِره نُون مُشَدَّدَة الْقَذْف ‏ ‏( مَا يُبَرِّئ ) ‏ ‏: بِتَشْدِيدِ الرَّاء وَتَخْفِيفهَا أَيْ مَا يَدْفَع وَيَمْنَع ‏ ‏( مِنْ الْحَدّ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ حَدّ الْقَذْف { وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجهمْ } : أَيْ يَقْذِفُونَ زَوْجَاتهمْ ‏ ‏( قَرَأَ ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض النُّسَخ فَقَرَأَ أَيْ مَا بَعْده مِنْ الْآيَات ‏ ‏( فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا ) ‏ ‏: أَيْ إِلَى هِلَال بْن أُمَيَّة وَامْرَأَته ‏ ‏( فَجَاءَا ) ‏ ‏: بِلَفْظِ التَّثْنِيَة ‏ ‏( فَشَهِدَ ) ‏ ‏: أَيْ لَاعَنَ ‏ ‏( اللَّه يَعْلَم ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : إِنَّ اللَّه يَعْلَم ‏ ‏( أَنَّ أَحَدكُمَا كَاذِب فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِب ) ؟ ‏ ‏قَالَ عِيَاض : ظَاهِره أَنَّهُ قَالَ هَذَا الْكَلَام بَعْد فَرَاغهمَا مِنْ اللِّعَان , فَيُؤْخَذ مِنْهُ عَرْض التَّوْبَة عَلَى الْمُذْنِب وَلَوْ بِطَرِيقِ الْإِجْمَال وَأَنَّهُ يَلْزَم مِنْ كَذِبه التَّوْبَة مِنْ ذَلِكَ.
وَقَالَ الدَّاوُدِيّ : قَالَ ذَلِكَ قَبْل اللِّعَان تَحْذِيرًا لَهُمَا مِنْهُ وَالْأَوَّل أَظْهَر وَأَوْلَى بِسِيَاقِ الْكَلَام.
قَالَ الْحَافِظ : وَاَلَّذِي قَالَهُ الدَّاوُدِيّ أَوْلَى مِنْ جِهَة أُخْرَى وَهِيَ مَشْرُوعِيَّة الْمَوْعِظَة قَبْل الْوُقُوع فِي الْمَعْصِيَة بَلْ هُوَ أَحْرَى مِمَّا بَعْد الْوُقُوع اِنْتَهَى.
قُلْت : وَسِيَاق هَذَا الْحَدِيث ظَاهِر فِيمَا قَالَ الدَّاوُدِيّ ‏ ‏( إِنَّهَا مُوجِبَة ) ‏ ‏: أَيْ لِلْعَذَابِ الْأَلِيم إِنْ كُنْت كَاذِبَة ‏ ‏( فَتَلَكَّأَتْ ) ‏ ‏: بِتَشْدِيدِ الْكَاف أَيْ تَوَقَّفَتْ يُقَال تَلَكَّأَ فِي الْأَمْر إِذَا تَبَطَّأَ عَنْهُ وَتَوَقَّفَ فِيهِ ‏ ‏( وَنَكَصَتْ ) ‏ ‏: أَيْ رَجَعَتْ وَتَأَخَّرَتْ , وَفِي الْقُرْآن { نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ } وَالْمَعْنَى أَنَّهَا سَكَتَتْ بَعْد الْكَلِمَة الرَّابِعَة ‏ ‏( أَنَّهَا سَتَرْجِعُ ) ‏ ‏: أَيْ عَنْ مَقَالهَا فِي تَكْذِيب الزَّوْج وَدَعْوَى الْبَرَاءَة عَمَّا رَمَاهَا بِهِ ‏ ‏( سَائِر الْيَوْم ) ‏ ‏: أَيْ فِي جَمِيع الْأَيَّام وَأَبَد الدَّهْر أَوْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْأَيَّام بِالْإِعْرَاضِ عَنْ اللِّعَان وَالرُّجُوع إِلَى تَصْدِيق الزَّوْج , وَأُرِيدَ بِالْيَوْمِ الْجِنْس وَلِذَلِكَ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْعَامّ وَالسَّائِر كَمَا يُطْلَق لِلْبَاقِي يُطْلَق لِلْجَمِيعِ ‏ ‏( فَمَضَتْ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْخَامِسَة ‏ ‏( أَبْصِرُوهَا ) ‏ ‏: أَيْ اُنْظُرُوا وَتَأَمَّلُوا فِيمَا تَأْتِي بِهِ مِنْ وَلَدهَا ‏ ‏( أَكْحَل الْعَيْنَيْنِ ) ‏ ‏: أَيْ الَّذِي يَعْلُو جُفُون عَيْنَيْهِ سَوَاد مِثْل الْكُحْل مِنْ غَيْر اِكْتِحَال ‏ ‏( سَابِغ الْأَلْيَتَيْنِ ) ‏ ‏: أَيْ عَظِيمهمَا ‏ ‏( خَدَلَّج السَّاقَيْنِ ) ‏ ‏: أَيْ سَمِينهمَا ‏ ‏( فَهُوَ ) ‏ ‏: أَيْ الْوَلَد ‏ ‏( لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَاب اللَّه ) ‏ ‏: مِنْ بَيَان لِمَا , أَيْ لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ حُكْمه بِدَرْءِ الْحَدّ عَنْ الْمَرْأَة بِلِعَانِهَا ‏ ‏( لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْن ) ‏ ‏: أَيْ فِي إِقَامَة الْحَدّ عَلَيْهَا , أَوْ الْمَعْنَى لَوْلَا أَنَّ الْقُرْآن حَكَمَ بِعَدَمِ الْحَدّ عَلَى الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَعَدَم التَّعْزِير لَفَعَلْت بِهَا مَا يَكُون عِبْرَة لِلنَّاظِرِينَ وَتَذْكِرَة لِلسَّامِعِينَ.
‏ ‏فَإِنْ قُلْت : الْحَدِيث الْأَوَّل مِنْ الْبَاب يَدُلّ عَلَى أَنَّ عُوَيْمِرًا هُوَ الْمُلَاعِن وَالْآيَة نَزَلَتْ فِيهِ وَالْوَلَد شَابَهَهُ , وَهَذَا الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ هِلَالًا هُوَ الْمُلَاعِن وَالْآيَة نَزَلَتْ فِيهِ وَالْوَلَد شَابَهَهُ , وَيُجَاب بِأَنَّ النَّوَوِيّ قَالَ اِخْتَلَفُوا فِي نُزُول آيَة اللِّعَان هَلْ هُوَ بِسَبَبِ عُوَيْمِر أَمْ بِسَبَبِ هِلَال وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ : إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي هِلَال , وَأَمَّا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لِعُوَيْمِر إِنَّ اللَّه قَدْ أَنْزَلَ فِيك وَفِي صَاحِبَتك فَقَالُوا مَعْنَاهُ الْإِشَارَة إِلَى مَا نَزَلَ فِي قِصَّة هِلَال , لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْم عَامّ لِجَمِيعِ النَّاس , وَيَحْتَمِل أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمَا جَمِيعًا فَلَعَلَّهُمَا سَأَلَا فِي وَقْتَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ فَنَزَلَتْ الْآيَة فِيهِمَا وَسَبَقَ هِلَال بِاللِّعَانِ اِنْتَهَى.
كَذَا فِي الْقَسْطَلَّانِيّ ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا ) ‏ ‏: أَيْ هَذَا الْحَدِيث الَّذِي فِيهِ قِصَّة اللِّعَان لِهِلَالِ بْن أُمَيَّة ‏ ‏( تَفَرَّدَ بِهِ أَهْل الْمَدِينَة ) ‏ ‏: كَعِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس وَهُمَا مِنْ أَهْل الْمَدِينَة , وَمَا رَوَى هَذِهِ الْقِصَّة غَيْر أَهْل الْمَدِينَة ‏ ‏( حَدِيث اِبْن بَشَّار ) ‏ ‏: بَيَان لِهَذَا ‏ ‏( حَدِيث هِلَال ) ‏ ‏: بَدَل مِنْ حَدِيث اِبْن بَشَّار.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث البينة أو حد في ظهرك

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عِكْرِمَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ ‏ ‏قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ ‏ ‏فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏الْبَيِّنَةُ أَوْ ‏ ‏حَدٌّ ‏ ‏فِي ظَهْرِكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلًا عَلَى امْرَأَتِهِ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا ‏ ‏فَحَدٌّ ‏ ‏فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ ‏ ‏هِلَالٌ ‏ ‏وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا إِنِّي لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ فِي أَمْرِي مَا يُبْرِئُ بِهِ ظَهْرِي مِنْ ‏ ‏الْحَدِّ ‏ ‏فَنَزَلَتْ ‏ { ‏وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ‏ ‏فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ ‏ ‏مِنْ الصَّادِقِينَ ‏} ‏فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَا فَقَامَ ‏ ‏هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ ‏ ‏فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ وَقَالُوا لَهَا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَالَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏فَتَلَكَّأَتْ ‏ ‏وَنَكَصَتْ ‏ ‏حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا سَتَرْجِعُ فَقَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ ‏ ‏سَابِغَ ‏ ‏الْأَلْيَتَيْنِ ‏ ‏خَدَلَّجَ ‏ ‏السَّاقَيْنِ فَهُوَ ‏ ‏لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ ‏ ‏فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏ابْنِ بَشَّارٍ ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏هِلَالٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده...

عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين، أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: «إنها موجبة»

إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو لهلال

عن ابن عباس قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة، الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا، فرأى بعينه وسمع بأذنه، فلم يهجه حتى أصب...

حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها

ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها»، قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: «لا مال لك...

الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب

عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل م...

رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق...

عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها «ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة»،...

عسى أن يكون نزعه عرق

عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة، فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال: «هل لك من إبل؟»، قال: نعم، قال: «ما ألوانها...

أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله...

عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخل...

من ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث

عن ابن عباس، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث،...

قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادع...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أم...