2248-
عن سهل بن سعد، في خبر المتلاعنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبصروها، فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، فلا أراه إلا كاذبا»، قال: فجاءت به على النعت المكروه.
(1) 2249- عن سهل بن سعد الساعدي، بهذا الخبر قال: فكان يدعى يعني الولد لأمه (2) 2250- عن سهل بن سعد، في هذا الخبر، قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة، قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا (3)
(١) إسناده صحيح.
إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه ابن ماجه (2066) من طريق محمد بن عثمان العثماني، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5309) و (7304) من طريقين عن ابن شهاب، به.
وهو في "مسند أحمد" (22830).
وانظر ما سلف برقم (2245).
الدعج: شدة سواد الحدقة.
(٢)إسناده صحيح.
الفريابي: هو محمد بن يوسف، والأوزاعي: هو عبد الرحمن ابن عمرو.
وأخرجه البخاري (٤٧٤٥) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٢٨٥).
وانظر ما سلف برقم (٢٢٤٥).
(٣) إسناده صحيح.
ابن وهب: هو عبد الله.
وانظر ما سلف برقم (٢٢٤٥).
قال الخطابي: وقوله: فأنفذه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يحتمل وجهين، أحدهما: إيقاع الطلاق وإنفاذه، وهذا على قول من زعم أن اللعان لا يوجب الفرقة، وأن فراق العجلاني امرأته إنما كان بالطلاق وهو قول عثمان البتي.
والوجه الآخر: أن يكون معناه إنفاذ الفرقة الدائمة المتأبدة وهذا على قول من لا يراها تصلح للزوج بحال وإن كذب نفسه فيما رماها، وإلى هذا ذهب الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري ويعقوب وأحمد وإسحاق وشهد لذلك قوله: "ولا يجتمعان أبدا" ومذهب أبى حنيفة ومحمد بن الحسن أنه إذا كذب نفسه، ثبت النسب ولحقه الولد.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَبْصِرُوهَا ) : أَيْ اُنْظُرُوا الْمَرْأَة الْمُلَاعَنَة ( فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ ) : أَيْ بِالْوَلَدِ ( أَدْعَج الْعَيْنَيْنِ ) : فِي النِّهَايَة : الدَّعَج السَّوَاد فِي الْعَيْن وَغَيْرهمَا , وَقِيلَ الدَّعَج شِدَّة سَوَاد الْعَيْن فِي شِدَّة بَيَاضهَا ( عَظِيم الْأَلْيَتَيْنِ ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالْأَلْيَة الْعَجِيزَة , وَكَانَ الرَّجُل الَّذِي نُسِبَ إِلَيْهِ الزِّنَا مَوْصُوفًا بِهَذِهِ الصِّفَات ( فَلَا أُرَاهُ ) : بِضَمِّ الْهَمْزَة أَيْ لَا أَظُنّ عُوَيْمِرًا ( إِلَّا قَدْ صَدَقَ ) : بِتَخْفِيفِ الدَّال أَيْ تَكَلَّمَ بِالصِّدْقِ ( وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِر ) : تَصْغِير أَحْمَر ( كَأَنَّهُ وَحَرَة ) : بِفَتَحَاتِ دُوَيْبَّة حَمْرَاء تَلْتَزِق بِالْأَرْضِ ( فَلَا أُرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا ) : فَإِنَّ عُوَيْمِرًا كَانَ أَحْمَر ( فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْت الْمَكْرُوه ) : وَهُوَ شَبَهه بِمَنْ رُمِيَتْ بِهِ.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
( فَأَنْفَذَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا إِيقَاع الطَّلَاق وَإِنْفَاذه , وَهَذَا عَلَى قَوْل مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللِّعَان لَا يُوجِب الْفُرْقَة وَإِنَّ فِرَاق الْعَجْلَانِيّ اِمْرَأَته إِنَّمَا كَانَ بِالطَّلَاقِ , وَهُوَ قَوْل عُثْمَان الْبَتِّيّ , وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ إِنْفَاذ الْفُرْقَة الدَّائِمَة الْمُتَأَبِّدَة , وَهَذَا عَلَى قَوْل مَنْ لَا يَرَاهَا تَصْلُح لِلزَّوْجِ بِحَالٍ وَإِنْ كَذَّبَ نَفْسه فِيمَا رَمَاهَا بِهِ , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَيَعْقُوب وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَيَشْهَد لِذَلِكَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام " وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا " وَقَالَ الشَّافِعِيّ : إِنْ كَانَتْ زَوْجَته أَمَة فَلَاعَنَهَا ثُمَّ اِشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلّ لَهُ إِصَابَتهَا لِأَنَّ الْفُرْقَة وَقَعَتْ مُتَأَبِّدَة فَصَارَتْ كَحُرْمَةِ الرَّضَاع.
وَمَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن أَنَّهُ إِذَا كَذَّبَ نَفْسه بَعْد اللِّعَان اِرْتَفَعَ تَحْرِيم الْعَقْد وَكَانَ لِلزَّوْجِ نِكَاحهَا كَمَا إِذَا أَكْذَبَ نَفْسه بَعْد اللِّعَان ثَبَتَ النَّسَب وَلَحِقَهُ الْوَلَد.
( ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى تَأْبِيد الْفُرْقَة.
قَالَ فِي النَّيْل : وَالْأَدِلَّة الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة قَاضِيَة بِالتَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّد , وَكَذَلِكَ أَقْوَال الصَّحَابَة وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيه حُكْم اللِّعَان وَلَا يَقْتَضِي سِوَاهُ , فَإِنَّ لَعْنَة اللَّه وَغَضَبه قَدْ حَلَّتْ بِأَحَدِهِمَا.
وَقَدْ وَقَعَ الْخِلَاف هَلْ اللِّعَان فَسْخ أَوْ طَلَاق , فَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُ فَسْخ , وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَرِوَايَة عَنْ مُحَمَّد إِلَى أَنَّهُ طَلَاق اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي خَبَرِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَكَانَ يُدْعَى يَعْنِي الْوَلَدَ لِأُمِّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةٌ قَالَ سَهْلٌ حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَتْ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
عن سهل بن سعد، قال مسدد: قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن خمس عشرة «ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تل...
عن عبد الله بن مسعود قال: إنا لليلة جمعة في المسجد، إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد، فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلت...
عن ابن عباس، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حد في ظهرك».<br> قا...
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين، أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: «إنها موجبة»
عن ابن عباس قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة، الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا، فرأى بعينه وسمع بأذنه، فلم يهجه حتى أصب...
ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها»، قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: «لا مال لك...
عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل م...
عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها «ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة»،...
عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة، فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال: «هل لك من إبل؟»، قال: نعم، قال: «ما ألوانها...