2251- عن سهل بن سعد، قال مسدد: قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن خمس عشرة «ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا»، وتم حديث مسدد، وقال الآخرون: إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، فقال الرجل: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، لم يقل بعضهم عليها، قال أبو داود: «لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين»(1) 2252- عن سهل بن سعد، في هذا الحديث، وكانت حاملا، فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث: أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها (2)
(١) إسناده صحيح.
مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (6854) و (7165) من طريق علي بن عبد الله، عن سفيان، بهذا الإسناد، ورواية البخاري في الموضع الثاني مختصرة بذكر حضور سهل الحادثة.
وهو في "مسند أحمد" (22803).
وانظر ما سلف برقم (2245).
قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 163: قال البيهقي: ويعني بذلك في حديث الزهري عن سهل بن سعد، لا ما رويناه عن الزبيدي، عن الزهري.
يريد أن ابن عيينة لم ينفرد بها وقد تابعه عليها الزبيدي.
وذكر البيهقي بعد هذا حديث ابن عمر: فرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أخوي بني عجلان.
والمراد من هذا أن الفرقة لم تقع بالطلاق، ومعنى التفريق تبيينه -صلى الله عليه وسلم- الحكم لإيقاع الفرقة بدليل قوله: قبل أن يأمره -صلى الله عليه وسلم- بذلك.
(٢)حديث صحيح.
فليح -وهو ابن سليمان الخزاعي، وإن كان فيه كلام- قد توبع.
وأخرجه البخاري (٤٧٤٦) عن سليمان بن داود العتكي الزهراني، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٥٣٠٩) من طريق ابن جريج، ومسلم (١٤٩٢) (٢) من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن ابن شهاب، به.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٢٨٣).
وانظر ما سلف برقم (٢٢٤٥).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَالَ مُسَدَّد ) : أَيْ فِي رِوَايَته ( قَالَ ) : أَيْ سَهْل ( وَتَمَّ حَدِيث مُسَدَّد ) : أَيْ إِلَى قَوْله حِين تَلَاعَنَا ( وَقَالَ الْآخَرُونَ ) : أَيْ وَهْب بْن بَيَان وَأَحْمَد بْن عَمْرو وَعَمْرو بْن عُثْمَان ( لَمْ يَقُلْ عَلَيْهَا ) : أَيْ لَفْظَة عَلَيْهَا ( لَمْ يُتَابِع اِبْن عُيَيْنَةَ ) : بِالنَّصْبِ مَفْعُول لَمْ يُتَابِع , وَالْمُرَاد أَنَّ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ قَدْ تَفَرَّدَ فِي حَدِيث سَهْل بِلَفْظَةِ فَرَّقَ بَيْن الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَلَمْ يُتَابِعهُ عَلَيْهَا أَحَد.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَيَعْنِي بِذَلِكَ فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ عَنْ سَهْل بْن سَعْد لَا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ الزُّبَيْدِيّ عَنْ الزُّهْرِيّ , يُرِيد أَنَّ اِبْن عُيَيْنَةَ لَمْ يَنْفَرِد وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهَا الزُّبَيْدِيّ.
وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ بَعْد هَذَا حَدِيث اِبْن عُمَر فَرَّقَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَان , وَالْمُرَاد مِنْ هَذَا أَنَّ الْفُرْقَة لَمْ يَقَع بِالطَّلَاقِ وَمَعْنَى التَّفْرِيق تَبْيِينه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكْم لِإِيقَاعِ الْفِرَاق بِدَلِيلِ قَوْله قَبْل أَنْ يَأْمُرهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ.
( وَكَانَتْ ) : أَيْ الْمَرْأَة ( حَامِلًا ) : حِين وَقَعَ اللِّعَان بَيْنهمَا ( فَأَنْكَرَ حَمْلهَا ) : أَيْ أَنْكَرَ الرَّجُل الْمُلَاعَن حَمْل الْمَرْأَة مِنْهُ.
وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الْمُلَاعَنَة بِالْحَمْلِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ اِبْن أَبِي لَيْلَى وَمَالِك وَأَبُو عُبَيْد فَإِنَّهُمْ قَالُوا مَنْ نَفَى حَمْل اِمْرَأَته لَاعَنَ بَيْنهمَا الْقَاضِي وَأَلْحَقَ الْوَلَد بِأُمِّهِ.
وَقَالَ الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَمُحَمَّد وَأَحْمَد فِي رِوَايَة لَا يُلَاعَن بِالْحَمْلِ , وَأَجَابُوا بِأَنَّ اللِّعَان كَانَ بِالْقَذْفِ لَا بِالْحَمْلِ قَالَهُ الْعَيْنِيّ ( فَكَانَ اِبْنهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ) : لَا إِلَى زَوْجهَا الْمُلَاعَن , إِذْ اللِّعَان يَنْتَفِي بِهِ النَّسَب عَنْهُ إِنْ نَفَاهُ فِي لِعَانه , وَإِذَا اِنْتَفَى مِنْهُ أُلْحِقَ بِهَا لِأَنَّهُ مُتَحَقِّق مِنْهَا ( أَنْ يَرِثهَا ) : أَيْ يَرِث الْوَلَد الَّذِي نَفَاهُ الرَّجُل الْمُلَاعِن مِنْ الْمَرْأَة الْمُلَاعَنَة ( وَتَرِث مِنْهُ ) : أَيْ تَرِث الْمَرْأَة مِنْ الْوَلَد.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَلَاعَنَا وَتَمَّ حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَقَالَ الْآخَرُونَ إِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ عَلَيْهَا قَالَ أَبُو دَاوُد لَمْ يُتَابِعْ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَحَدٌ عَلَى أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا
عن عبد الله بن مسعود قال: إنا لليلة جمعة في المسجد، إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد، فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلت...
عن ابن عباس، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حد في ظهرك».<br> قا...
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين، أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: «إنها موجبة»
عن ابن عباس قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة، الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا، فرأى بعينه وسمع بأذنه، فلم يهجه حتى أصب...
ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها»، قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: «لا مال لك...
عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل م...
عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها «ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة»،...
عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة، فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال: «هل لك من إبل؟»، قال: نعم، قال: «ما ألوانها...
عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخل...