2257- ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها»، قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: «لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك»
سناده صحيح.
وأخرجه البخاري (5312) و (5350)، ومسلم (1493)، والنسائي في "الكبرى" (5640) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (4587)، و"صحيح ابن حبان" (4287).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( حِسَابكُمَا ) : أَيْ مُحَاسَبَتكُمَا وَتَحْقِيق أَمْركُمَا وَمُجَازَاته ( عَلَى اللَّه أَحَدكُمَا كَاذِب ) : أَيْ فِي نَفْس الْأَمْر وَنَحْنُ نَحْكُم بِحَسَبِ الظَّاهِر ( لَا سَبِيل لَك عَلَيْهَا ) : أَيْ لَا يَجُوز لَك أَنْ تَكُون مَعَهَا بَلْ حَرُمَتْ عَلَيْك أَبَدًا.
وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِوُقُوعِ الْفُرْقَة بِنَفْسِ اللِّعَان مِنْ غَيْر اِحْتِيَاج إِلَى تَفْرِيق الْحَاكِم , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْض الْكَلَام فِيهِ ( قَالَ يَا رَسُول اللَّه مَالِي ) : هُوَ فَاعِل فِعْل مَحْذُوف أَيْ أَيَذْهَبُ مَالِي وَأَيْنَ يَذْهَب مَالِي الَّذِي أَعْطَيْتهَا مَهْرًا ( قَالَ لَا مَال لَك ) : أَيْ بَاقٍ عِنْدهَا ( فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجهَا ) : أَيْ فَمَالك فِي مُقَابَلَة وَطْئِك إِيَّاهَا.
وَفِيهِ أَنَّ الْمُلَاعَن لَا يَرْجِع بِالْمَهْرِ عَلَيْهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا , وَعَلَيْهِ اِتِّفَاق الْعُلَمَاء , وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَدْخُل بِهَا فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ لَهَا نِصْف الْمَهْر وَقِيلَ لَهَا الْكُلّ وَقِيلَ لَا صَدَاق لَهَا ( فَذَلِكَ ) : أَيْ عَوْد الْمَهْر إِلَيْك ( أَبْعَد لَك ) : لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعُدْ إِلَيْك حَالَة الصِّدْق فَلَأَنْ لَا يَعُود إِلَيْك حَالَة الْكَذِب أَوْلَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ
عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل م...
عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها «ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة»،...
عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة، فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال: «هل لك من إبل؟»، قال: نعم، قال: «ما ألوانها...
عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخل...
عن ابن عباس، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث،...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أم...
عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، - قال مسدد: وابن السرح - يوما مسرورا، - وقال عثمان: - تعرف أسارير وجهه، فقال: " أي عائشة، ألم تري...
عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا، يختصمون إليه في ولد، وقد وقع...
عن زيد بن أرقم قال: أتي علي رضي الله عنه بثلاثة، وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعا، فج...