حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن لها - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطلاق باب في نفقة المبتوتة (حديث رقم: 2290 )


2290- عن عبيد الله قال: أرسل مروان، إلى فاطمة فسألها، فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب، يعني على بعض اليمن، فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة، كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة، والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا»، واستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟، قال: «عند ابن أم مكتوم»، وكان أعمى، تضع ثيابها عنده، ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة: حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] حتى {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1]، قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث، قال أبو داود: وكذلك رواه يونس، عن الزهري، وأما الزبيدي، فروى الحديثين جميعا حديث عبيد الله، بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل، ورواه محمد بن إسحاق، عن الزهري، أن قبيصة بن ذؤيب حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله، حين قال: فرجع قبيصة، إلى مروان فأخبره بذلك

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعبيد الله: هو ابن عبد الله بن مسعود.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (12025)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1480).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5313) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، و (5715) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، به.
وانظر ما سلف برقم (2284).
وقول فاطمة: فأي أمر يحدث بعد الثلاث، أي: أن الآية لم تتناول المطلقة البائن، وإنما هي لمن كانت له مراجعة، لأن الأمر الذي يرجى إحداثه هو الرجعة لا سواه، فأي أمر يحدث بعد الثلاث من الطلاق.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 480: وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى: {يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1] المراجعة قتادة والحسن والسدي والضحاك.
أخرجه الطبري في تفسيره 28/ 135 - 136 ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه، وحكى غيره أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك، فلم ينحصر ذلك في المراجعة.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 190 - 191: اختلف الناس في المبتوته هل لها نفقه أو سكنى على ثلاثة مذاهب، وعلى ثلاث روايات عن أحمد.
أحدها: أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وهو ظاهر مذهبه، وهذا قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وجابر وعطاء وطاووس، والحسن وعكرمة، وميمون بن مهران، وإسحاق بن راهويه، وداود بن علي، وأكثر فقهاء الحديث، وهو مذهب صاحبة القصة فاطمة بنت قيس وكانت تناظر عليه.
والثاني: ويروى عن عمر وعبد الله بن مسعود أن لها السكنى والنفقة، وهو قول أكثر أهل العراق وقول ابن شبرمة وابن أبي ليلى وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأبي حنيفة وأصحابه، وعثمان البتي والعنبري وحكاه أبو يعلى القاضي في مفرداته رواية عن أحمد.
والثالث: أن لها السكنى دون النفقة، وهذا قول مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة، وهو مذهب عائشة أم المؤمنين.

شرح حديث (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن لها)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَرْسَلَ مَرْوَان ) ‏ ‏: أَيْ قَبِيصَة ‏ ‏( أَمَّرَ ) ‏ ‏: بِتَشْدِيدِ الْمِيم أَيْ حَمَلَهُ أَمِيرًا ‏ ‏( فَخَرَجَ مَعَهُ ) ‏ ‏.
أَيْ مَعَ عَلِيّ ‏ ‏( زَوْجهَا ) ‏ ‏أَيْ زَوْج فَاطِمَة ‏ ‏( فَبَعَثَ ) ‏ ‏: أَيْ زَوْج فَاطِمَة ‏ ‏( إِلَيْهَا ) ‏ ‏: أَيْ إِلَى فَاطِمَة ‏ ‏( بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا ) ‏ ‏وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلُ ‏ ‏( إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب النَّفَقَة لِلْمُطَلَّقَةِ بَائِنًا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا , وَيَدُلّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِب لِغَيْرِهَا مِمَّنْ كَانَ عَلَى صِفَتهَا فِي الْبَيْنُونَة , فَلَا يَرِد مَا قِيلَ إِنَّهُ يَدْخُل تَحْت هَذَا الْمَفْهُوم الْمُطَلَّقَة الرَّجْعِيَّة إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا , وَلَوْ سُلِّمَ الدُّخُول لَكَانَ الْإِجْمَاع عَلَى وُجُوب نَفَقَة الرَّجْعِيَّة مُطْلَقًا مُخَصِّصًا لِعُمُومِ ذَلِكَ الْمَفْهُوم ‏ ‏( فَأَذِنَ لَهَا ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْمُطَلَّقَةِ بَائِنًا الِانْتِقَال مِنْ الْمَنْزِل الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاق الْبَائِن , وَهِيَ فِيهِ , فَيَكُون مُخَصِّصًا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَلَا يَخْرُجْنَ } كَذَا فِي النَّيْل ‏ ‏( فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْعَيْن أَيْ بِالثِّقَةِ وَالْأَمْر الْقَوِيّ الصَّحِيح.
قَالَهُ النَّوَوِيّ ‏ ‏{ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } ‏ ‏: تَمَام الْآيَة { وَأَحْصُوا الْعِدَّة وَاتَّقُوا اللَّه رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتهنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة وَتِلْكَ حُدُود اللَّه وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُود اللَّه فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسه لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ بَعْد ذَلِكَ أَمْرًا } ‏ ‏( حَتَّى لَا تَدْرِي ) ‏ ‏: أَيْ قَرَأت إِلَى قَوْله تَعَالَى { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّه يُحْدِث بَعْد ذَلِكَ أَمْرًا }.
‏ ‏( قَالَتْ ) ‏ ‏: أَيْ فَاطِمَة ‏ ‏( فَأَيّ أَمْر يَحْدُث بَعْد الثَّلَاث ) ‏ ‏: أَيْ أَنَّ الْآيَة لَمْ تَتَنَاوَل الْمُطَلَّقَة الْبَائِن , وَإِنَّمَا هِيَ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَة ; لِأَنَّ الْأَمْر الَّذِي يُرْجَى إِحْدَاثه هُوَ الرَّجْعَة لَا سِوَاهُ , فَأَيّ أَمْر يَحْدُث بَعْد الثَّلَاث مِنْ الطَّلَاق.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَقَدْ وَافَقَ فَاطِمَة عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى { يُحْدِث بَعْد ذَلِكَ أَمْرًا } الْمُرَاجَعَة قَتَادَةُ وَالْحَسَنُ وَالسُّدِّيُّ وَالضَّحَّاك أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ عَنْهُمْ وَلَمْ يَحْكِ عَنْ أَحَد غَيْرهمْ خِلَافه.
وَحَكَى غَيْره أَنَّ الْمُرَاد بِالْأَمْرِ مَا يَأْتِي مِنْ قِبَل اللَّه - تَعَالَى - مِنْ نَسْخ أَوْ تَخْصِيص أَوْ نَحْو ذَلِكَ فَلَمْ يَنْحَصِر ذَلِكَ فِي الْمُرَاجَعَة اِنْتَهَى.
‏ ‏( وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُس عَنْ الزُّهْرِيّ ) ‏ ‏: أَيْ مِثْل رِوَايَة مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ الْمَذْكُورَة ‏ ‏( وَأَمَّا الزُّبَيْدِيّ ) ‏ ‏: بِالزَّايِ وَالْمُوَحَّدَة مُصَغَّرًا هُوَ مُحَمَّد بْنُ الْوَلِيد بْن عَامِر أَبُو الْهُذَيْلِ الْحِمْصِيّ الْقَاضِي ثِقَة ثَبَت مِنْ كِبَار أَصْحَاب الزُّهْرِيّ ‏ ‏( فَرَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيث عُبَيْد اللَّه ) ‏ ‏: وَلَفْظ حَدِيث مَنْصُوب بَدَل مِنْ قَوْله الْحَدِيثَيْنِ.
‏ ‏وَعُبَيْد اللَّه هَذَا هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه بْن عُتْبَة ‏ ‏( بِمَعْنَى مَعْمَر ) ‏ ‏: أَيْ كَمَا رَوَى مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُبَيْد اللَّه ‏ ‏( وَحَدِيث أَبِي سَلَمَة ) ‏ ‏: عَطْف عَلَى قَوْله حَدِيث عُبَيْد اللَّه ‏ ‏( بِمَعْنَى عُقَيْل ) ‏ ‏: أَيْ كَمَا رَوَى عُقَيْل عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَة.
‏ ‏وَحَاصِله أَنَّ الزُّبَيْدِيّ رَوَى حَدِيث عُبَيْد اللَّه الْمَذْكُور آنِفًا بِمَعْنَى مَعْمَر لَا بِلَفْظِهِ , وَرَوَى أَيْضًا حَدِيث أَبِي سَلَمَة الْمَذْكُور قَبْل حَدِيث عُبَيْد اللَّه بِمَعْنَى عُقَيْل الرَّاوِي عَنْ اِبْن شِهَاب ‏ ‏( وَرَوَاهُ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ الزُّهْرِيّ ) ‏ ‏: وَحَدِيثه عِنْد أَحْمَد فِي مُسْنَده , وَلَفْظه حَدَّثَنَا يَعْقُوب , وَهُوَ اِبْن إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ اِبْن إِسْحَاق قَالَ : وَذَكَرَ مُحَمَّد بْن مُسْلِم الزُّهْرِيّ أَنَّ قَبِيصَة بْن ذُؤَيْب حَدَّثَهُ أَنَّ بِنْت سَعِيد بْن زَيْد بْن عَمْرو بْن نُفَيْل , وَكَانَتْ فَاطِمَة بِنْت قَيْس خَالَتهمَا وَكَانَتْ عِنْد عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن عَمْرو بْن عُثْمَان طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَبَعَثَ إِلَيْهَا خَالَتهَا فَاطِمَة بِنْت قَيْس فَنَقَلَتْهَا إِلَى بَيْتِهَا , وَمَرْوَان بْن الْحَكَم عَلَى الْمَدِينَة.
‏ ‏قَالَ قَبِيصَة : فَبَعَثَنِي إِلَيْهَا مَرْوَان فَسَأَلْتهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى أَنْ تُخْرِجَ اِمْرَأَة مِنْ بَيْتهَا قَبْل أَنْ تَنْقَضِي عِدَّتهَا قَالَ فَقَالَتْ لِأَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِذَلِكَ.
قَالَ ثُمَّ قَصَّتْ عَلَيَّ حَدِيثهَا ثُمَّ قَالَتْ : وَأَنَا أُخَاصِمكُمْ بِكِتَابِ اللَّه , يَقُول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابه { إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصَوْا الْعِدَّة وَاتَّقُوا اللَّه رَبّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتهنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة } إِلَى { لَعَلَّ اللَّه يُحْدِث بَعْد ذَلِكَ أَمْرًا } ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلهنَّ } الثَّالِثَة { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } وَاَللَّهِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ بَعْد الثَّالِثَة حَبْسًا مَعَ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَرَجَعْت إِلَى مَرْوَان فَأَخْبَرْته خَبَرهَا فَقَالَ : حَدِيث اِمْرَأَة قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَرُدَّتْ إِلَى بَيْتهَا حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتهَا اِنْتَهَى ‏ ‏( بِمَعْنَى ) ‏ ‏: أَيْ بِالْمَعْنَى الَّذِي دَلَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى ‏ ‏( عَلَى خَبَر عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه ) ‏ ‏: وَذَلِكَ الْمَعْنَى هُوَ رِوَايَة قَبِيصَة بْن ذُؤَيْب , لِذَلِكَ الْحَدِيث عَنْ فَاطِمَة بِنْت قَيْس , وَيَدُلّ عَلَى رِوَايَته لِذَلِكَ عَنْهَا قَوْله ( حِين قَالَ : فَرَجَعَ قَبِيصَة إِلَى مَرْوَان فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ) : فَمُرَاجَعَة قَبِيصَة مِنْ فَاطِمَة إِلَى مَرْوَان تَدُلّ عَلَى أَنَّ قَبِيصَة رَوَاهُ عَنْ فَاطِمَة مُشَافَهَة.
‏ ‏فَشَبَه أَنْ يَكُون مُرَاد الْمُؤَلِّف وَاللَّهُ أَعْلَم أَنَّ رِوَايَة مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ قَبِيصَة بْن ذُؤَيْب لَيْسَتْ بِمُسْتَبْعَدَةٍ , وَإِنْ كَانَ رَوَى مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُبَيْد اللَّه وَرَوَى عُقَيْل عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ فَاطِمَة.
قُلْت : وَذَلِكَ لِأَنَّ الزُّهْرِيّ أَدْرَكَ عَصْر قَبِيصَة فَكَيْف يُنْكِر لِقَاءَهُ عَنْ قَبِيصَة وَهَذَا التَّوْجِيه أَشْبَه إِلَى الصَّوَاب.
‏ ‏وَفِيهِ تَأْوِيل ضَعِيف أَيْ رَوَى الزُّهْرِيّ عَنْ قَبِيصَة لَا مِنْ صَرِيح لَفْظ قَبِيصَة حَيْثُ شَافَهَ قَبِيصَة الزُّهْرِيّ بِهَذَا الْحَدِيث بَلْ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى وَبِالِاسْتِنْبَاطِ حَيْثُ دَلَّ وَأَرْشَدَ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمَأْخُوذ , وَعَلَى ذَلِكَ الِاسْتِنْبَاط خَبَر عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه , وَفِيهِ قَوْله فَرَجَعَ قَبِيصَة إِلَى مَرْوَان فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ , فَدَلَّسَ الزُّهْرِيّ وَرَوَى عَنْ قَبِيصَة بْن ذُؤَيْب لَكِنَّ لَفْظ أَحْمَد وَذَكَرَ الزُّهْرِيّ أَنَّ قَبِيصَة بْن ذُؤَيْب حَدَّثَهُ يَدْفَع هَذَا التَّأْوِيل.
كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُود وَاللَّهُ أَعْلَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
وَذَكَرَ أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِيّ أَنَّ حَدِيث عُبَيْد اللَّه هَذَا مُرْسَلٌ.


حديث لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين أنتقل

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَعْمَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَرْسَلَ ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏فَاطِمَةَ ‏ ‏فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ‏ ‏أَبِي حَفْصٍ ‏ ‏وَكَانَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَمَّرَ ‏ ‏عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏يَعْنِي عَلَى بَعْضِ ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا وَأَمَرَ ‏ ‏عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ‏ ‏وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ‏ ‏أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا فَقَالَا وَاللَّهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَأَتَتْ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي ‏ ‏الِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عِنْدَ ‏ ‏ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُبْصِرُهَا فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أُسَامَةَ ‏ ‏فَرَجَعَ ‏ ‏قَبِيصَةُ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏مَرْوَانَ ‏ ‏فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ فَسَنَأْخُذُ ‏ ‏بِالْعِصْمَةِ ‏ ‏الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ ‏ ‏فَاطِمَةُ ‏ ‏حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏ { ‏فَطَلِّقُوهُنَّ ‏ ‏لِعِدَّتِهِنَّ ‏ ‏حَتَّى ‏ ‏لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ‏} ‏قَالَتْ فَأَيُّ أَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَكَذَلِكَ ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏وَأَمَّا ‏ ‏الزُّبَيْدِيُّ ‏ ‏فَرَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثَ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏بِمَعْنَى ‏ ‏مَعْمَرٍ ‏ ‏وَحَدِيثَ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏بِمَعْنَى ‏ ‏عُقَيْلٍ ‏ ‏وَرَوَاهُ ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ ‏ ‏حَدَّثَهُ بِمَعْنًى دَلَّ عَلَى خَبَرِ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حِينَ قَالَ فَرَجَعَ ‏ ‏قَبِيصَةُ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏مَرْوَانَ ‏ ‏فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة

عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود، فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: «ما كنا لندع كتاب ربنا، وسنة نبينا صلى الله...

إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها

عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب - يعني حديث فاطمة بنت قيس - وقالت: «إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيته...

اتق الله واردد المرأة إلى بيتها

عن القاسم بن محمد، وسليمان بن يسار، أنه سمعهما يذكران، أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة ر...

تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة

حدثنا ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس: طلقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: «تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت ل...

اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا

عن جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل، فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال لها: «اخرجي فجدي نخلك، لعلك أ...

نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن

عن ابن عباس: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240]، «فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع وال...

لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا ع...

عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت...

لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا ع...

قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يق...

إنما هي أربعة أشهر وعشر

قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحله...