حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إنما هي أربعة أشهر وعشر - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطلاق باب إحداد المتوفى عنها زوجها (حديث رقم: 2299 )


2299- قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا»، مرتين أو ثلاثا كل ذلك، يقول: «لا»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول»، قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: «كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا، حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 597، ومن طريقه أخرجه البخاري (5336)، ومسلم (1488)، والترمذي (1236)، والنسائي في "الكبرى" (5697).
وأخرجه البخاري (5338) و (5706)، ومسلم (1488) و (1486/ 1488)، وابن ماجه (2084)، والنسائي في "الكبرى" (5664) و (5665) و (5701 - 5704) من طرق عن حميد بن نافع، به.
وقرن بعضهم مع أم سلمة أم حبيبة.
وهو في "مسند أحمد" (26501) و (26652)، و "صحيح ابن حبان" (4304).
إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 597، ومن طريقه أخرجه البخاري (5336)، ومسلم (1488)، والترمذي (1236)، والنسائي في "الكبرى" (5697).
وأخرجه البخاري (5338) و (5706)، ومسلم (1488) و (1486/ 1488)، وابن ماجه (2084)، والنسائي في "الكبرى" (5664) و (5665) و (5701 - 5704) من طرق عن حميد بن نافع، به.
وقرن بعضهم مع أم سلمة أم حبيبة.
وهو في "مسند أحمد" (26501) و (26652)، و "صحيح ابن حبان" (4304).

شرح حديث (إنما هي أربعة أشهر وعشر)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( قَالَتْ زَيْنَب وَسَمِعْت أُمِّي أُمّ سَلَمَة ) ‏ ‏: هَذَا هُوَ الْحَدِيث الثَّالِث , وَأُمّ سَلَمَة بَدَل مِنْ أُمِّي ‏ ‏( إِنَّ اِبْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجهَا عَنْهَا ) ‏ ‏: وَاسْمه الْمُغِيرَة الْمَخْزُومِيّ ‏ ‏( وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنهَا ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض النُّسَخ عَيْنَيْهَا بِصِيغَةِ التَّثْنِيَة.
قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : يَجُوز فِيهِ وَجْهَانِ ضَمّ النُّون عَلَى الْفَاعِلِيَّة عَلَى أَنْ تَكُون الْعَيْن هِيَ الْمُشْتَكِيَة وَفَتْحهَا عَلَى أَنْ يَكُون فِي اِشْتَكَتْ ضَمِير الْفَاعِل , وَهِيَ الْمَرْأَة وَرَجَّحَ هَذَا , وَوَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات عَيْنَاهَا يَعْنِي وَهُوَ يُرَجِّح الضَّمّ , وَهَذِهِ الرِّوَايَة فِي مُسْلِم , وَعَلَى الضَّمّ اِقْتَصَرَ النَّوَوِيّ , وَهُوَ الْأَرْجَح , وَاَلَّذِي رَجَّحَ الْأَوَّل هُوَ الْمُنْذِرِيُّ ‏ ‏( نَكْحُلُهَا ) ‏ ‏: بِالنُّونِ الْمَفْتُوحَة وَبِضَمِّ الْحَاء , وَفِي بَعْض النُّسَخ أَفَنَكْحُلُهَا بِذِكْرِ الْهَمْزَة وَفِي بَعْضهَا أَفَتَكْحُلُهَا بِتَاءِ التَّأْنِيث وَالضَّمِير الْبَارِز إِلَيْهَا أَوْ إِلَى عَيْنهَا ‏ ‏( لَا ) ‏ ‏: أَيْ لَا تَكْحُلُهَا ‏ ‏( مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ) ‏ ‏: أَيْ قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ‏ ‏( كُلّ ذَلِكَ ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ ‏ ‏( يَقُول لَا ) ‏ ‏: قَالَ الطِّيبِيُّ : صِفَة مُؤَكِّدَة لِقَوْلِهِ ثَلَاثًا.
قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى تَحْرِيم الِاكْتِحَال عَلَى الْحَادَّة سَوَاء اِحْتَاجَتْ إِلَيْهِ أَمْ لَا.
وَجَاءَ فِي الْحَدِيث الْآخَر فِي الْمُوَطَّإِ وَغَيْره فِي حَدِيث أُمّ سَلَمَة : اِجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ.
وَوَجْه الْجَمْع بَيْن الْأَحَادِيث أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَحْتَجْ إِلَيْهِ لَا يَحِلّ لَهَا , وَإِنْ اِحْتَاجَتْ لَمْ يَجُزْ بِالنَّهَارِ وَيَجُوز بِاللَّيْلِ , مَعَ أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكه , فَإِنْ فَعَلَتْهُ مَسَحَتْهُ بِالنَّهَارِ إِنَّمَا هِيَ أَيْ الْعِدَّة الشَّرْعِيَّة ‏ ‏( أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ عَلَى حِكَايَة لَفْظ الْقُرْآن.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : وَلِبَعْضِهِمْ بِالرَّفْعِ وَهُوَ وَاضِح ‏ ‏( تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَالْعَيْن وَتُسَكَّنُ وَهِيَ رَوْث الْبَعِير ‏ ‏( عَلَى رَأْس الْحَوْل ) ‏ ‏: أَيْ فِي أَوَّل السَّنَة ‏ ‏( قَالَ حُمَيْدٌ ) ‏ ‏: هُوَ اِبْن نَافِع رَاوِي الْحَدِيث , وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَبْدُوء بِهِ ‏ ‏( وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ ) ‏ ‏: أَيْ بَيِّنِي لِي الْمُرَاد بِهَذَا الْكَلَام الَّذِي خُوطِبَتْ بِهِ هَذِهِ الْمَرْأَة.
‏ ‏( دَخَلْت حِفْشًا ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الْفَاء وَبِالشِّينِ الْمُعْجَمَة أَيْ بَيْتًا صَغِيرًا حَقِيرًا قَرِيب السُّمْك ‏ ‏( وَلَمْ تَمَسّ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ التَّاء الْفَوْقِيَّة وَالْمِيم ‏ ‏( حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَة ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ وَفَاة زَوْحهَا ‏ ‏( ثُمَّ تُؤْتَى ) ‏ ‏: بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح ثَالِثَة ‏ ‏( بِدَابَّةٍ ) ‏ ‏: بِالتَّنْوِينِ قَالَ فِي الْقَامُوس : مَا دَبَّ مِنْ الْحَيَوَان وَغَلَبَ عَلَى مَا يُرْكَب وَيَقَع عَلَى الْمُذَكَّر ‏ ‏( حِمَار ) ‏ ‏: بِالتَّنْوِينِ وَالْجَرّ عَلَى الْبَدَل ‏ ‏( أَوْ شَاة أَوْ طَائِر ) ‏ ‏: أَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلشَّكِّ , وَإِطْلَاق الدَّابَّة عَلَيْهِمَا بِطَرِيقِ الْحَقِيقَة اللُّغَوِيَّة كَمَا مَرَّ ‏ ‏( فَتَفْتَضّ بِهِ ) ‏ ‏: بِفَاءٍ فَمُثَنَّاة فَوْقِيَّة فَفَاء ثَانِيَة فَفَوْقِيَّة أُخْرَى فَضَاد مُعْجَمَة مُشَدَّدَة.
قَالَ اِبْن قُتَيْبَة : سَأَلْت الْحِجَازَيْنِ عَنْ الِافْتِضَاض فَذَكَرُوا أَنَّ الْمُعْتَدَّة كَانَتْ لَا تَمَسّ مَاء وَلَا تُقَلِّم ظُفْرًا وَلَا تُزِيل شَعْرًا ثُمَّ تَخْرُج بَعْد الْحَوْل بِأَقْبَح مَنْظَر ثُمَّ تَفْتَضّ أَيْ تَكْسِر مَا هِيَ فِيهِ مِنْ الْعِدَّة بِطَائِر تَمْسَح بِهِ قُبُلهَا وَتَنْبِذهُ فَلَا يَكَاد يَعِيش بَعْد مَا تَفْتَضّ بِهِ.
‏ ‏وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ مِنْ فَضَّضْت الشَّيْء إِذَا كَسَرْته وَفَرَّقْتهُ أَيْ أَنَّهَا كَانَتْ تَكْسِر مَا كَانَتْ فِيهِ مِنْ الْحِدَاد بِتِلْكَ الدَّابَّة.
قَالَ الْأَخْفَش : مَعْنَاهُ تَتَنَظَّف بِهِ , وَهُوَ مَأْخُوذ مِنْ الْفِضَّة تَشْبِيهًا لَهُ بِنَقَائِهَا وَبَيَاضهَا , وَقِيلَ تَمْسَح بِهِ ثُمَّ تَفْتَضّ أَيْ تَغْتَسِل بِالْمَاءِ الْعَذْب حَتَّى تَصِير بَيْضَاء نَقِيَّة كَالْفِضَّةِ.
وَقَالَ الْخَلِيل : الْفَضِيض الْمَاء الْعَذْب يُقَال اِفْتَضَضْت أَيْ اِغْتَسَلَتْ بِهِ , كَذَا قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ ‏ ‏( فَقَلَّمَا تَفْتَضّ بِشَيْءٍ ) ‏ ‏: أَيْ مِمَّا ذُكِرَ ‏ ‏( إِلَّا مَاتَ ) ‏ ‏: أَيْ ذَلِكَ الشَّيْء ‏ ‏( فَتُعْطَى ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( فَتَرْمِي بِهَا ) ‏ ‏: فِي رِوَايَة اِبْن الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِك : فَتَرْمِي بِهَا أَمَامهَا فَيَكُون ذَلِكَ إِحْلَالًا لَهَا.
وَفِي رِوَايَة اِبْن وَهْب : مِنْ وَرَاء ظَهْرهَا.
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ ‏ ‏( ثُمَّ تُرَاجِع بَعْدُ ) ‏ ‏: أَيْ بَعْد مَا ذِكْر مِنْ الِافْتِضَاض وَالرَّمْي ‏ ‏( مِنْ طِيب أَوْ غَيْره ) ‏ ‏: مِمَّا كَانَتْ مَمْنُوعَة مِنْهُ فِي الْعِدَّة.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏زَيْنَبُ ‏ ‏وَسَمِعْتُ ‏ ‏أُمِّي ‏ ‏أُمَّ سَلَمَةَ ‏ ‏تَقُولُ ‏ ‏جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ ‏ ‏اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ‏ ‏أَفَنَكْحَلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ‏ ‏تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ ‏ ‏عَلَى رَأْسِ ‏ ‏الْحَوْلِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏حُمَيْدٌ ‏ ‏فَقُلْتُ ‏ ‏لِزَيْنَبَ ‏ ‏وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ ‏ ‏الْحَوْلِ ‏ ‏فَقَالَتْ ‏ ‏زَيْنَبُ ‏ ‏كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ ‏ ‏حِفْشًا ‏ ‏وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ ‏ ‏فَتَفْتَضُّ بِهِ ‏ ‏فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏الْحِفْشُ بَيْتٌ صَغِيرٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله

عن زينب بنت كعب بن عجرة، أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أه...

نسخ السكنى تعتد حيث شاءت

قال ابن عباس: " نسخت هذه الآية: عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج "، قال عطاء: " إن شاءت اعتدت عند أهله، وسكنت في وصيتها،...

لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس...

عن أم عطية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب،...

لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي و...

عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي،...

لا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي ب...

عن المغيرة بن الضحاك، يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها، أن زوجها، توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء، - قال أحمد: الصواب بكحل الجلاء - فأر...

أفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي

حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أباه، كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها، عن حديثه...

من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربع...

عن عبد الله قال: «من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرا»

عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر

عن عمرو بن العاص قال: «لا تلبسوا علينا سنة»، قال ابن المثنى: «سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد»

لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها

عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رجل طلق امرأته - يعني ثلاثا - فتزوجت زوجا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأو...