2297- عن جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل، فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال لها: «اخرجي فجدي نخلك، لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا»
إسناده صحيح.
ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديث عند المصنف، وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- صرح بالتحديث عند مسلم، فانتفت شهبة تدليسهما.
يحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه مسلم (1483) من طريق محمد بن حاتم بن ميمون، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1483)، وابن ماجه (2034) والنسائي في "الكبرى" (5713) من طرق عن ابن جريج، به.
وهو في "مسند أحمد" (14444).
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" 10/ 91: هذا الحديث دليل لخروج البائن للحاجة، ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة، وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة، ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة، وقال في البائن: لا تخرج ليلا ولا نهارا.
وقال في "المغني" 11/ 297: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها .
، واستدل بهذا الحديث وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا لضرورة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( طُلِّقَتْ ) : بِضَمِّ الطَّاء وَتَشْدِيد اللَّام ( ثَلَاثًا ) : أَيْ ثَلَاث تَطْلِيقَات أَوْ ثَلَاث مَرَّات ( تَجُدّ ) بِفَتْحِ أَوَّله وَضَمَّ الْجِيم بَعْدهَا دَال مُهْمَلَة أَيْ تَقْطَع ثَمَر نَخْلهَا ( لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي ) : بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ ( أَوْ ) : لِلتَّنْوِيعِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَجْه اِسْتِدْلَال أَبِي دَاوُدَ مِنْ هَذَا الْحَدِيث فِي أَنَّ لِلْمُعْتَدَّةِ فِي الطَّلَاق أَنْ تَخْرُجَ بِالنَّهَارِ هُوَ أَنَّ جِدَاد النَّخْل فِي غَالِب الْعُرْف لَا يَكُون إِلَّا نَهَارًا وَقَدْ نُهِيَ عَنْ جِدَاد اللَّيْل , وَنَخْل الْأَنْصَار قَرِيب مِنْ دُورهمْ , فَهِيَ إِذَا خَرَجَتْ بُكْرَة لِلْجِدَادِ أَمْكَنَهَا أَنْ تُمْسِيَ فِي بَيْتهَا لِقُرْبِ الْمَسَافَة , وَهَذَا فِي الْمُعْتَدَّة مِنْ التَّطْلِيقَات الثَّلَاث , فَأَمَّا الرَّجْعِيَّة فَإِنَّهَا لَا تَخْرُج لَيْلًا وَلَا نَهَارًا.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا تَخْرُج الْمَبْتُوتَة لَيْلًا وَلَا نَهَارًا كَالرَّجْعِيَّةِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ : تَخْرُج نَهَارًا وَلَا تَخْرُج لَيْلًا عَلَى ظَاهِر الْحَدِيث اِنْتَهَى قَالَ الْقَارِي : تَعْلِيل لِلْخُرُوجِ وَيُعْلَم مِنْهُ أَنَّهُ لَوْلَا التَّطَوُّع لَمَا جَازَ لَهَا الْخُرُوج , أَوْ لِلتَّنْوِيعِ بِأَنْ يُرَاد بِالتَّصَدُّقِ الْفَرْض وَبِالْخَيْرِ التَّطَوُّع وَالْهَدِيَّة وَالْإِحْسَان إِلَى الْجَار , يَعْنِي أَنْ يَبْلُغ مَالُك نِصَابًا فَتُؤَدِّي زَكَاته وَإِلَّا فَافْعَلِي مَعْرُوفًا مِنْ التَّصَدُّق وَالتَّقَرُّب وَالتَّهَادِي.
وَفِيهِ أَنَّ حِفْظ الْمَال وَاقْتِنَاءَهُ لِفِعْلِ الْمَعْرُوف مُرَخَّص اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلًا لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا
عن ابن عباس: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240]، «فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع وال...
عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت...
قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يق...
قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحله...
عن زينب بنت كعب بن عجرة، أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أه...
قال ابن عباس: " نسخت هذه الآية: عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج "، قال عطاء: " إن شاءت اعتدت عند أهله، وسكنت في وصيتها،...
عن أم عطية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب،...
عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي،...
عن المغيرة بن الضحاك، يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها، أن زوجها، توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء، - قال أحمد: الصواب بكحل الجلاء - فأر...