حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطلاق باب إحداد المتوفى عنها زوجها (حديث رقم: 2299 )


2299- عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد الأنصاري.
وهو عند مالك في "الموطأ" 596/ 2 - 597، ومن طريقه أخرجه البخاري (5334)، ومسلم (1486)، والترمذي (1234)، والنسائي في "الكبرى" (5697).
وأخرجه تاما ومختصرا البخاري (1280) و (1281) و (5339) و (5345)، ومسلم (1486)، والنسائي في "الكبرى" (5663) و (5691) من طرق عن حميد بن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (26765)، و"صحيح ابن حبان" (4304).

شرح حديث ( لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَلَى أُمّ حَبِيبَة ) ‏ ‏: أَيْ بِنْت أَبِي سُفْيَان أُمّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا ‏ ‏( فَدَعَتْ بِطِيبٍ ) ‏ ‏: أَيْ طَلَبَتْ طِيبًا ‏ ‏( فِيهِ صُفْرَة خَلُوق ) ‏ ‏: عَلَى وَزْن صَبُور ضَرْب مِنْ الطِّيب , وَهُوَ إِمَّا مَجْرُور عَلَى إِضَافَة صُفْرَة إِلَيْهِ , أَوْ مَرْفُوع عَلَى أَنَّهُ صِفَة لِصُفْرَة ‏ ‏( ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِجَانِبَيْ وَجْه نَفْسهَا وَهُمَا جَانِبَا الْوَجْه فَوْق الذَّقَن إِلَى مَا دُون الْأُذُن ‏ ‏( لَا يَحِلّ ) ‏ ‏: أَيْ لَا يَجُوز ‏ ‏( لِامْرَأَةٍ تُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر ) ‏ ‏: قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْوَصْف بِالْإِيمَانِ إِشْعَار بِالتَّعْلِيلِ وَأَنَّ مَنْ آمَنَ بِاَللَّهِ وَبِعِقَابِهِ لَا يَجْتَرِئ عَلَى مِثْله مِنْ الْعِظَام ‏ ‏( أَنْ تُحِدّ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْفَوْقِيَّة وَكَسْر الْحَاء الْمُهْمَلَة مِنْ الْإِحْدَاد أَوْ بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّة وَضَمّ الْحَاء وَكَسْرهَا أَيْ أَنْ تَمْنَع نَفْسهَا مِنْ الزِّينَة وَتَتْرُك الطِّيب ‏ ‏( إِلَّا عَلَى زَوْج أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب الْإِحْدَاد عَلَى الْمُعْتَدَّة مِنْ وَفَاة زَوْجهَا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَة , وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي تَفْصِيله , فَيَجِبُ عَلَى كُلّ مُعْتَدَّة عَنْ وَفَاة سَوَاء الْمَدْخُول بِهَا وَغَيْره وَالصَّغِيرَة وَالْكَبِيرَة وَالْبِكْر وَالثَّيِّب وَالْحُرَّة وَالْأَمَة وَالْمُسْلِمَة وَالْكَافِرَة هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَغَيْره مِنْ الْكُوفِيِّينَ وَأَبُو ثَوْر وَبَعْض الْمَالِكِيَّة : لَا يَجِب عَلَى الزَّوْجَة الْكِتَابِيَّة بَلْ يَخْتَصّ بِالْمُسْلِمَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِن بِاَللَّهِ فَخَصَّهُ بِالْمُؤْمِنَةِ.
وَدَلِيل الْجُمْهُور أَنَّ الْمُؤْمِن هُوَ الَّذِي يَسْتَثْمِر خِطَاب الشَّارِع وَيَنْتَفِع بِهِ وَيَنْقَاد لَهُ.
‏ ‏وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة أَيْضًا : لَا إِحْدَاد عَلَى الصَّغِيرَة وَلَا عَلَى الزَّوْجَة الْأَمَة.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا إِحْدَاد عَلَى أُمّ الْوَلَد وَلَا عَلَى الْأَمَة إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهُمَا سَيِّدهمَا , وَلَا عَلَى الزَّوْجَة الرَّجْعِيَّة.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا , فَقَالَ عَطَاء وَرَبِيعَة وَمَالِكٌ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَابْن الْمُنْذِر : لَا إِحْدَاد عَلَيْهَا قَالَ : وَقَالَ الْحَكَم وَأَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد : عَلَيْهَا الْإِحْدَاد اِنْتَهَى.


حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏زَيْنَبُ ‏ ‏دَخَلْتُ عَلَى ‏ ‏أُمِّ حَبِيبَةَ ‏ ‏حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا ‏ ‏أَبُو سُفْيَانَ ‏ ‏فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ ‏ ‏خَلُوقٌ ‏ ‏أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ ‏ ‏جَارِيَةً ‏ ‏ثُمَّ مَسَّتْ ‏ ‏بِعَارِضَيْهَا ‏ ‏ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ ‏ ‏تُحِدَّ ‏ ‏عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا ع...

قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يق...

إنما هي أربعة أشهر وعشر

قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحله...

امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله

عن زينب بنت كعب بن عجرة، أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أه...

نسخ السكنى تعتد حيث شاءت

قال ابن عباس: " نسخت هذه الآية: عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج "، قال عطاء: " إن شاءت اعتدت عند أهله، وسكنت في وصيتها،...

لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس...

عن أم عطية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب،...

لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي و...

عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي،...

لا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي ب...

عن المغيرة بن الضحاك، يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها، أن زوجها، توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء، - قال أحمد: الصواب بكحل الجلاء - فأر...

أفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي

حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أباه، كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها، عن حديثه...

من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربع...

عن عبد الله قال: «من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرا»