2300- عن زينب بنت كعب بن عجرة، أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه، ولا نفقة؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم»، قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد، دعاني، أو أمر بي، فدعيت له، فقال: «كيف قلت؟»، فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، قالت: فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته فاتبعه، وقضى به
سناده صحيح.
زينب بنت كعب بن عجرة روى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق وسليمان بن محمد، وهما ثقتان، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وصحح حديثها، واحتج بها مالك والشافعي، كما صحح حديثها الترمذي والذهلى وابن حبان والحاكم والذهبي وابن القطان الفاسي وغيرهم، وباقي رجاله ثقات.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 591، ومن طريقه أخرجه الترمذي (1243)، والنسائي في "الكبرى" (10977) وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (2031)، والترمذي (1244)، والنسائي (5692 - 5694) و (5696) من طرق عن سعد بن إسحاق، به.
وهو في "مسند أحمد" (27087)، و"صحيح ابن حبان" (4292) و (4293).
وقولها: بطرف القدوم، القدوم بفتح القاف ودال مهملة مضمومة تشدد وتخفف: موضع على ستة أميال من المدينة.
وقوله: "امكثي في بيتك".
قال الخطابي: فيه أن للمتوفى عنها زوجها السكنى، وأنها لا تعتد إلا في بيت زوجها وقال أبو حنيفة: لها السكنى ولا تبيت إلا في بيتها، وتخرج نهارا إذا شاءت، وبه قال مالك والثوري والشافعي وأحمد، وقال محمد بن الحسن: المتوفى عنها لا تخرج في العدة، وعن عطاء وجابر والحسن وعلي وابن عباس وعائشة تعتد حيث شاءت.
وفي قولها: "حتى يبلغ الكتاب أجله" بعد إذنه لها في الانتقال دليل على جواز وقوع نسخ النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يفعل.
والله أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّ الْفُرَيْعَة ) : بِضَمِّ فَاءَ وَفَتْح رَاء ( بِنْت مَالِك بْن سِنَان ) : بِكَسْرِ أَوَّله ( وَهِيَ ) : أَيْ الْفُرَيْعَة ( أَخْبَرْتهَا ) : أَيْ أَخْبَرْت الْفُرَيْعَة زَيْنَب ( تَسْأَلهُ ) : حَال ( فِي بَنِي خُدْرَة ) : بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الدَّال الْمُهْمَلَة أَبُو قَبِيلَة ( فِي طَلَب أَعْبُد ) : بِفَتْحٍ فَسُكُون فَضَمّ جَمْع عَبْد ( أَبَقُوا ) : بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة أَيْ هَرَبُوا ( بِطَرَفِ الْقَدُّوم ) : بِفَتْحِ الْقَاف وَتَشْدِيد الدَّال وَتَخْفِيفهَا أَيْضًا مَوْضِع عَلَى سِتَّة أَمْيَال مِنْ الْمَدِينَة ( وَلَا نَفَقَة ) : بِالْجَرِّ أَيْ وَلَا فِي نَفَقَة ( فِي الْحُجْرَة ) : أَيْ الْحُجْرَة الشَّرِيفَة ( أَوْ فِي الْمَسْجِد ) : أَيْ النَّبَوِيّ , وَهُوَ مَسْجِد الْمَدِينَة ( دَعَانِي ) : أَيْ دَعَانِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَوْ أَمَرَنِي ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ أَمَرَ بِي , وَالشَّكّ مِنْ الْفُرَيْعَة ( فَدُعِيت لَهُ ) : أَيْ نُودِيت وَطُلِبْت عِنْده ( فَرَدَدْت عَلَيْهِ ) : أَيْ أَعَدْت عَلَيْهِ مَا قُلْته سَابِقًا ( فَقَالَ اُمْكُثِي ) بِضَمِّ الْكَاف أَيْ تَوَقَّفِي وَاثْبُتِي ( فِي بَيْتك ) : أَيْ الَّذِي كُنْت فِيهِ ( حَتَّى يَبْلُغ الْكِتَاب ) : أَيْ الْعِدَّة الْمَكْتُوب عَلَيْهَا أَيْ الْمَفْرُوضَة ( أَجَله ) : أَيْ مُدَّته.
وَالْمَعْنَى حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّة وَسُمِّيَتْ الْعِدَّة كِتَابًا ; لِأَنَّهَا فَرِيضَة مِنْ اللَّه تَعَالَى قَالَ تَعَالَى { كُتِبَ عَلَيْكُمْ } أَيْ فُرِضَ , وَهُوَ اِقْتِبَاس مِنْ قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَة النِّكَاح حَتَّى يَبْلُغ الْكِتَاب أَجَله } وَنَظَائِر الِاقْتِبَاس فِي الْأَخْبَار كَثِيرَة , وَلَا عِبْرَة لِقَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ , كَمَا بَسَطَهُ السُّيُوطِي فِي الْإِتْقَان ( فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان بْن عَفَّانَ ) : أَيْ خِلَافَة عُثْمَان بْن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , وَفِي رِوَايَة مَالِك فَلَمَّا كَانَ أَمْر عُثْمَان ( فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ ) : أَيْ اِتَّبَعَ عُثْمَان مَا أَخْبَرْتهُ بِهِ وَحَكَمَ بِهِ.
قَالَ الْعَلَّامَة الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل : قَدْ اُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ فُرَيْعَة عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدّ فِي الْمَنْزِل الَّذِي بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجهَا وَهِيَ فِيهِ , وَلَا تَخْرُج مِنْهُ إِلَى غَيْره.
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.
وَقَدْ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ عُمَر وَعُثْمَان وَابْن عُمَر , وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَكْثَر أَصْحَاب اِبْن مَسْعُود وَالْقَاسِم بْنُ مُحَمَّد وَسَالِم بْن عَبْد اللَّه وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَعَطَاء , وَأَخْرَجَهُ حَمَّاد عَنْ اِبْن سِيرِينَ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابهمْ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد.
قَالَ وَحَدِيث فُرَيْعَة لَمْ يَأْتِ مَنْ خَالَفَهُ بِمَا يَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَتِهِ فَالتَّمَسُّك بِهِ مُتَعَيَّن.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ
قال ابن عباس: " نسخت هذه الآية: عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج "، قال عطاء: " إن شاءت اعتدت عند أهله، وسكنت في وصيتها،...
عن أم عطية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب،...
عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي،...
عن المغيرة بن الضحاك، يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها، أن زوجها، توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء، - قال أحمد: الصواب بكحل الجلاء - فأر...
حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أباه، كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها، عن حديثه...
عن عبد الله قال: «من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرا»
عن عمرو بن العاص قال: «لا تلبسوا علينا سنة»، قال ابن المثنى: «سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد»
عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رجل طلق امرأته - يعني ثلاثا - فتزوجت زوجا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأو...
عن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»، قال: فقلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك»، قال: قلت:...