15807- محمد بن عمرو بن عطاء، أن رجلا، من بني حارثة حدثه، أن رافع بن خديج حدثهم، أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم للغداء قال: علق كل رجل بخطام ناقته، ثم أرسلناهن (١) في الشجر، قال: ثم جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورحالنا على أباعرنا، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فرأى أكسية لنا فيها خيوط من عهن أحمر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم " قال: فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها منها
إسناده ضعيف لإبهام راويه عن رافع بن خديج، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق.
يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٩٢، وأبو داود (٤٠٧٠) ، والطبراني في "الكبير" (٤٤٤٩) من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عمرو بن عطاء، به.
وسيرد مختصرا ٤/١٤١.
وفي باب النهي عن الحمرة في اللباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا علي ريطة مضرجة بعصفر، فقال: "ما هذه؟ " فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كرهها، .
وقد سلف برقم (٦٨٥٢) .
وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين، قال: "هذه ثياب
الكفار، لا تلبسها".
وقد سلف برقم (٦٥١٣) .
وعنه أيضا قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرجه أبو داود (٤٠٦٩) ، والترمذي (٢٨٠٧) ، وفي إسناده أبو يحيى القتات مختلف فيه.
وعن عبد الله بن عمر، سلف برقم (٥٧٥١) .
وعن امرأة من بني أسد عند أبي داود (٤٠٧١) قالت: كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة، فبينا نحن كذلك، إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت، فغسلت ثيابها، ووارت كل حمرة، ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع، فاطلع، فلما لم ير شيئا دخل.
وفي سنده ضعف.
والمغرة، ويحرك: طين أحمر، والممغر كمعظم: المصبوغ بها.
=ويعارض هذا ما رواه البخاري (٥٨٤٨) من حديث البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منه.
وقد ذكر الحافظ في هذا الباب ما تلخص من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر، وهي سبعة أقوال، وبعد أن سردها قال: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه
كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيتقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت.
وقد صح النهي عن الحمرة في الرواحل أيضا من:
حديث البراء عند البخاري (٥٨٣٨) بلفظ: "نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر وعن القسي".
ومن حديث علي عند أبي داود (٤٠٥١) ، والترمذي (٢٨٠٨) ، والنسائي ٨/١٦٥، وابن ماجه (٣٦٥٤) ، ولفظه عند أبي داود: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن لبس القسي، والميثرة الحمراء.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وصححه ابن حبان (٥٤٣٨) ، وسلف برقم (٧٢٢) .
والمياثر: جمع ميثرة، وهي- فيما نقل الحافظ عن الطبري- وطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير، كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج، وكانت مراكب العجم.
قال السندي: قوله: "في شجر"، أي: في الأشجار لتأكل منها.
"عهن "- بكسر فسكون-، أي: صوف.
وظاهر هذا الحديث كراهة لبس الأحمر، بل كراهة ما فيه خطوط حمر.
وفي سنده من لم يسم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "في الشجر" : أي : في الأشجار; لتأكل منها .
"عهن" : بكسر فسكون - ; أي : صوف ، وظاهر هذا الحديث كراهة لبس الأحمر ، بل كراهة ما فيه خطوط حمر .
وفي سنده من لم يسم .
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي حَارِثَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَ فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَدَاءِ قَالَ عَلَّقَ كُلُّ رَجُلٍ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَهُزُّ فِي الشَّجَرِ قَالَ ثُمَّ جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرِحَالُنَا عَلَى أَبَاعِرِنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَرَأَى أَكْسِيَةً لَنَا فِيهَا خُيُوطٌ مِنْ عِهْنٍ أَحْمَرَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ قَالَ فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا فَأَخَذْنَا الْأَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا مِنْهَا
عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة الله، وطاعة رسوله أنفع لنا، قال: " من كانت له أرض، فليزرعها، فإن ع...
عن رافع بن خديج، أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات، وما سقى الربيع، وشيء (١) من التبن " فكره رسول الله صلى...
عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الحمى فور من فور جهنم، فابردوها بالماء "
عن رافع بن خديج قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل "قال: قلت: وما الحقل؟ قال: الثلث والربع، فلما سمع ذلك إبراهيم " كره الثلث والربع، ولم...
عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث "
عن رافع بن خديج، جده أنه قال: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا، وليس معنا مدى، قال: " ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل ليس السن، والظفر، وسأحدثك:...
وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا، فند بعير منها، فسعوا فلم يستطيعوه، فرماه رجل من القوم بسهم، فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن له...
قال: " وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير " قال شعبة: وأكثر علمي أني قد سمعت من سعيد هذا الحرف، " وجعل عشرا من الشا...
عن رافع بن خديج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقطع في الثمر، ولا في الكثر " قال : قلت ليحيى: ما الكثر؟ قال: " الجمار "