2454- عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له»
صحيح.
ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة -وهو عبد الله الحضرمي- قوية، ثم هو متابع، وباقي رجاله ثقات، إلا أنه قد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح وقفه الأئمة أبو حاتم والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم، وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة، فصححوا الحديث، منهم ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والخطابي والحاكم وابن حزم والبيهقي وابن العربي، وروى له الدارقطني طريقا آخر (2213) وقال: رجالها ثقات.
أحمد بن صالح: هو المصري، ويحيى بن أيوب: هو الغافقي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه الترمذي (739) من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم، والنسائي في "الكبرى" (2652) و (2653) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن يحيى بن أيوب وحده، بهذا الإسناد.
ولم يذكر النسائي في الموضع الأول ابن شهاب الزهري.
وأخرجه النسائي (2654) من طريق أشهب بن عبد العزيز، وابن ماجه (1700) من طريق إسحاق بن حازم، كلاهما، عن عبد الله بن أبي بكر، به.
وسقط من إسناد ابن ماجه اسم الزهري.
وأخرجه النسائي (2655) من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2656) من طريق عبيد الله بن عمر، و (2657) من طريق يونس، و (2658) من طريق معمر، ثلاثتهم عن ابن شهاب، به.
موقوفا وأخرجه موقوفا كذلك النسائي (2659) من طريق سفيان بن عيينة، ومعمر، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة.
وأخرجه موقوفا أيضا النسائي (2660) و (2661) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله، عن حفصة.
وأخرجه النسائي أيضا (2662) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عائشة وحفصة، به.
موقوفا.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 288، ومن طريقه النسائي (2663)، والبيهقي في "الكبرى" 6/ 227 - 228 عن نافع، عن ابن عمر قوله.
وتابع مالكا عبيد الله بن عمر العمري عند النسائي (2664)، وموسى بن عقبة عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 55، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر قوله.
وقد بسطنا الكلام عليه في "مسند أحمد" (26457)، فانظره.
قال الخطابي: معنى الإجماع أو إحكام النية والعزيمة، يقال: أجمعت الرأي وأزمعت بمعنى واحد، وفيه بيان "أن من تأخرت نيته للصوم عن أول وقته فإن صومه فاسد، وقال أصحاب الرأي: إذا نوى الفرض قبل زوال الشمس أجزأه، وقالوا في صوم النذر والكفارة والقضاء: إن عليه تقديم النية قبل الفجر، وقال صاحب "المغني" 4/ 337: وتعتبر النية لكل يوم، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وابن المنذر، وعن أحمد: أنه تجزئه نية واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم جميعه، وهو مذهب مالك وإسحاق.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَنْ لَمْ يَجْمَع الصِّيَام ) : مِنْ الْإِجْمَاع أَيْ لَمْ يَنْوِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى الْإِجْمَاع إِحْكَام النِّيَّة وَالْعَزِيمَة , يُقَال أَجْمَعْت الرَّأْي وَأَزْمَعْت بِمَعْنًى وَاحِد.
وَفِيهِ بَيَان أَنَّ مَنْ تَأَخَّرَتْ نِيَّته لِلصَّوْمِ عَنْ أَوَّل وَقْته فَإِنَّ صَوْمه فَاسِد , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ تَقْدِيم نِيَّة الشَّهْر كُلّه فِي أَوَّل لَيْلَة مِنْهُ لَا يُجْزِئهُ عَنْ الشَّهْر كُلّه , لِأَنَّ صِيَام كُلّ يَوْم مِنْ الشَّهْر صِيَام مُفْرَد مُتَمَيِّز عَنْ غَيْره , فَإِذَا لَمْ يَنْوِهِ فِي الثَّانِي قَبْل فَجْره , وَفِي الثَّالِث كَذَلِكَ لَا يُجْزِئهُ , وَهُوَ قَوْل عُمَر بْن الْخَطَّاب وَعَبْد اللَّه بْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْنُ حَنْبَل.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : إِذَا نَوَى لِلْفَرْضِ قَبْل زَوَال الشَّمْس أَجْزَأَهُ.
وَقَالُوا فِي صَوْم النَّذْر وَالْكَفَّارَة وَالْقَضَاء إِنَّ عَلَيْهِ تَقْدِيم النِّيَّة قَبْل الْفَجْر.
وَقَالَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ إِذَا قَدَّمَ لِلشَّهْرِ النِّيَّة أَوَّل لَيْلَة أَجْزَأَهُ لِلشَّهْرِ كُلّه , وَإِنْ لَمْ يُجَدِّد النِّيَّة كُلّ لَيْلَة.
وَقَدْ زَعَمَ بَعْضهمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث غَيْر مُسْنَد لِأَنَّ سُفْيَان وَمَعْمَرًا قَدْ أَوْقَفَاهُ عَلَى حَفْصَة.
قُلْت : هَذَا لَا يَضُرّ ; لِأَنَّ عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر بْن عَمْرو بْن حَزْم قَدْ أَسْنَدَهُ , وَزِيَادَات الثِّقَات مَقْبُولَة.
اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ اللَّيْث وَإِسْحَاق بْن حَازِم أَيْضًا جَمِيعًا عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر مِثْله يَعْنِي مَرْفُوعًا , وَأَوْقَفَهُ عَلَى حَفْصَة مَعْمَر وَالزُّبَيْدِيّ وَابْن عُيَيْنَةَ وَيُونُس الْأَيْلِيُّ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : لَا نَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر قَوْله وَهُوَ أَصَحّ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : رَفَعَهُ عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر عَنْ الزُّهْرِيّ , وَهُوَ مِنْ الثِّقَات الرُّفَعَاء.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر بْن عَمْرو قَدْ أَسْنَدَهُ وَزِيَادَات الثِّقَات مَقْبُولَة.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَعَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر أَقَامَ إِسْنَاده وَرَفَعَهُ وَهُوَ مِنْ الثِّقَات الْأَثْبَات.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَدْ رَوَى مِنْ حَدِيث عَمْرَة عَنْ عَائِشَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ لَمْ يَبُتّ الصِّيَام قَبْل طُلُوع الْفَجْر " أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ تَفَرَّدَ عَبْد اللَّه بْن عَبَّاد عَنْ الْمُفَضَّل يَعْنِي اِبْن فَضَالَة بِهَذَا الْإِسْنَاد وَكُلّهمْ ثِقَات.
وَقَوْله مَنْ لَمْ يُجْمِع بِضَمِّ الْيَاء آخِر الْحُرُوف وَسُكُون الْجِيم مِنْ الْإِجْمَاع إِحْكَام النِّيَّة وَالْعَزِيمَة , يُقَال أَجْمَعْت الرَّأْي وَأَزْمَعْت بِمَعْنًى وَاحِد , وَرَوَى يُبَيِّت بِضَمِّ الْيَاء آخِر الْحُرُوف وَفَتْح الْبَاء الْمُوَحَّدَة أَيْ يَنْوِيه مِنْ اللَّيْل.
وَرُوِيَ يَبُتّ بِفَتْحِ الْيَاء آخِر الْحُرُوف وَضَمّ الْبَاء الْمُوَحَّدَة أَيْ لَمْ يَنْوِهِ وَيَجْزِم بِهِ فَيَقْطَعهُ مِنْ الْوَقْت الَّذِي لَا صَوْم فِيهِ وَهُوَ اللَّيْل.
وَرُوِيَ مَنْ لَمْ يُؤَرِّضهُ اللَّيْل أَيْ لَمْ يُهَيِّئهُ بِالنِّيَّةِ مِنْ أَرَضْت الْمَكَان إِذَا سَوَّيْته اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ اللَّيْثُ وَإِسْحَقُ بْنُ حَازِمٍ أَيْضًا جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ وَوَقَفَهُ عَلَى حَفْصَةَ مَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُونُسُ الْأَيْلِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال: «هل عندكم طعام؟»، فإذا قلنا: لا، قال: «إني صائم»، زاد وكيع، فدخل علينا...
عن أم هانئ، قالت: لما كان يوم الفتح فتح مكة، جاءت فاطمة، فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه، قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه ش...
عن عائشة قالت: أهدي لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا له: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية، فاشتهيناها...
عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاه...
عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل، يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، و...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم، فليقل: إني صائم "
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده»
عن أبي بن كعب، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة»