17979- عن الحسن، يقول: إن عليا بعث إلى محمد بن مسلمة، فجيء به فقال: ما خلفك عن هذا الأمر؟ قال: دفع إلي ابن عمك - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - سيفا، فقال: " قاتل به ما قوتل العدو،، فإذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضا، فاعمد به إلى صخرة، فاضربه بها، ثم الزم بيتك حتى تأتيك منية قاضية، أو يد خاطئة "، قال: خلوا عنه
حسن بمجموع طرقه.
سهل بن أبي الصلت صدوق، وزيد بن الحباب والحسن البصري ثقتان، لكن الحسن لم يشهد القصة، فإنه لم يثبت سماعه من علي ولا من محمد بن مسلمة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٥٢٣) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٣/٤٤٤، وابن أبي شيبة ١٥/٢٢ من طريق هشام بن حبان، عن الحسن، عن محمد بن مسلمة.
وعند ابن سعد: عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمحمد.
ولم يذكرا قصة علي بن أبي طالب.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٣١١) من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه، عن محمد بن مسلمة، ورجاله ثقات.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٥٢٤) من طريق بعض ولد محمد بن مسلمة، عن=محمد بن مسلمة، وإسناده ضعيف.
وسيأتي (١٧٩٨٢) من طريق أبي الأشعث الصنعاني، عن محمد بن مسلمة.
وبمجموع هذه الطرق يحسن الحديث.
وقد سلف برقم (١٦٠٢٩) ، وفيه قصة مطولة، فانظره.
ويشهد له حديث ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (١٢٩٦٨) ، وإسناده حسن.
وحديث سعد بن زيد الأشهلي عند الطبراني (٥٤٢٤) ، والحاكم ٣/١١٧-١١٨، وإسناده حسن في المتابعات.
وقد أخرج أبو داود (٤٦٦٣) من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمحمد بن مسلمة: "لا تضرك الفتنة"، ورجاله ثقات، لكنه من رواية محمد بن سيرين عن حذيفة بن اليمان، ولم يثبت سماعه منه.
وأخرج ابن سعد ٣/٤٤٤-٤٤٥، وأبو داود (٤٦٦٤) و (٤٦٦٥) ، والحاكم ٣/٤٣٣-٤٣٤ عن حذيفة أنه قال: إني لأعلم رجلا لا تضره الفتنة شيئا، يعني محمد بن مسلمة، وذكر فيه قصة اعتزاله.
وفي باب الأمر باعتزال الفتنة، وكسر السلاح، عن أبي هريرة عند البخاري (٣٦٠١) ، ومسلم (٢٨٨٦) (١٠) و (١٢) .
وقد سلف برقم (٧٧٩٦) .
وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (١٩) ، وقد سلف (١١٠٣٢) .
وعن حذيفة بن اليمان عند البخاري (٣٦٠٦) ، وسيأتي ٥/٣٨٦-٣٨٧.
وعن أبي بكرة عند مسلم (٢٨٨٧) (١٣) ، وسيأتي ٥/٤٨.
وعن نوفل بن معاوية عند البخاري (٣٦٠٢) ، ومسلم (٢٨٨٦) (١١) .
وعن سعد بن أبي وقاص، سلف (١٦٠٩) .
وعن ابن مسعود، سلف (٤٢٨٦) .
وعن عبد الله بن عمر، سلف (٥٧٠٨) و (٥٧٥٤) .
وعن عبد الله بن عمرو، سلف (٦٥٠٨) .
=وعن كرز الخزاعي، سلف (١٥٩١٩) .
وعن خرشة بن الحر، سلف ٤/١٠٦.
وعن أبي موسى الأشعري، وخباب بن الأرت، وأبي ذر الغفاري، وخالد ابن عرفطة، وحذيفة بن اليمان، وأم مالك البهزية، وستأتي أحاديثهم على التوالي ٤/٤٠٨ و٥/١١٠ و١٤٩ و٢٩٢ و٣٨٩ و٦/٤١٩.
وعن عبادة بن الصامت عند الحاكم ٤/٤٥٨، وصححه، ووافقه الذهبي.
وعن جندب بن عبد الله بن سفيان عند الطبراني (١٧٢٤) .
وعن سهل بن سعد عند الطبراني (٥٨٦٨) و (٥٩٨٤) .
وقد عورضت هذه الأحاديث بأحاديث أخرى تأمر بالمدافعة، إذا ظلم المرء أو أريد ماله أو نفسه بسوء، مثل حديث عبد الله بن عمرو: "من قتل دون ماله فهو شهيد"، وقد سلف برقم (٦٥٢٢) ، وذكرنا أحاديث الباب هناك.
قال الحافظ في "الفتح" ١٣/٣١: "والمراد بالفتنة: ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل.
قال الطبري: اختلف السلف: فحمل ذلك بعضهم على العموم، وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقا، كسعد، وابن عمر، ومحمد ابن مسلمة، وأبي بكرة في آخرين.
وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها.
وقالت طائفة: بل بالتحول عن بلد الفتن أصلا.
ثم اختلفوا فمنهم من قال: إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل.
ومنهم من قال: بل يدافع عن نفسه، وعن ماله، وعن أهله، وهو معذور إن قتل أو قتل.
وقال آخرون: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها.
وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ، ونصر المصيب.
وهذا قول الجمهور.
=وفصل آخرون، فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع، وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك.
وهو قول الأوزاعي.
قال الطبري: والصواب أن يقال: إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر، فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها.
وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين، وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك.
وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك.
وقد وقع في حديث ابن مسعود الذي أشرت إليه: قلت: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: "أيام الهرج" قلت: ومتى؟
قال: "حين لا يأمن الرجل جليسه".
انتهى.
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ إِنَّ عَلِيًّا بَعَثَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَجِيءَ بِهِ فَقَالَ مَا خَلَّفَكَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ ابْنُ عَمِّكَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا فَقَالَ قَاتِلْ بِهِ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ فَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَاعْمَدْ بِهِ إِلَى صَخْرَةٍ فَاضْرِبْهُ بِهَا ثُمَّ الْزَمْ بَيْتَكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ أَوْ يَدٌ خَاطِئَةٌ قَالَ خَلُّوا عَنْهُ
عن قبيصة بن ذؤيب، قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال: ما أعلم لك في كتاب الله شيئا، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ش...
عن محمد بن مسلمة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا قذف الله في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها "
حدثنا أبو الأشعث الصنعاني، قال: بعثنا يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير، فلما قدمت المدينة، دخلت على فلان - نسي زياد اسمه - فقال: إن الناس قد صنعوا ما صن...
عن عروة بن محمد بن عطية، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اليد المعطية خير من اليد السفلى "
عن عروة بن محمد، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا استشاط السلطان، تسلط الشيطان "
حدثنا أبو وائل صنعاني مرادي، قال: كنا جلوسا عند عروة بن محمد قال: إذ أدخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه، قال: فلما أن غضب قام، ثم عاد إلينا وقد توضأ، فقا...
عن أسيد بن حضير الأنصاري، ثم أحد بني حارثة، أنه أخبره أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه: أن معاوية كتب إليه: أيما رجل سرق منه سرقة، فهو أ...
عن مجمع بن جارية، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يقتل ابن مريم الدجال بباب لد " أو " إلى جانب لد "
عن عبد الرحمن بن غنم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب، والصبح: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له،...