2708- عن رويفع بن ثابت الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه»
صحيح بشواهده، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع عند أحمد (١٦٩٩٧) فانتفت شبهة تدليسه.
وباقي رجاله ثقات.
أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وقد سلف برقم (٢١٥٩).
قال الخطابي: أما في حال الضرورة وقيام الحرب فلا أعلم بين أهل العلم اختلافا في جواز استعمال سلاح العدو ودوابهم، فأما إذا انقضت الحرب، فإن الواجب ردها في المغنم.
فأما الثياب والخرثى والأدوات فلا يجوز أن يستعمل شيئا منها إلا أن يقول قائل الثياب: إنه إذا احتاج إلى شيء منها حاجة ضرورة كان له أن يستعمله مثل أن يشتد البرد فيستدفئ بثوب ويتقوى به على المقام في بلاد العدو مرصدا لقتالهم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَوْلَى تُجَيْب ) : بِضَمِّ الْمُثَنَّاة وَكَسْر الْجِيم ( عَنْ حَنَش ) : بِفَتْحِ أَوَّله وَفَتْح النُّون الْخَفِيفَة بَعْدهَا مُعْجَمَة ( مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ ) : أَيْ غَنِيمَتهمْ الْمُشْتَرَكَة ( حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا ) : أَيْ أَضْعَفَهَا وَأَهْزَلَهَا ( رَدَّهَا فِيهِ ) : أَيْ فِي الْفَيْء ( حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ ) : بِالْقَافِ أَيْ أَبْلَاهُ وَالْإِخْلَاق بِالْفَارِسِيَّةِ كهنة كردن.
قَالَ فِي السُّبُل : يُؤْخَذ مِنْهُ جَوَاز الرُّكُوب وَلُبْس الثَّوْب وَإِنَّمَا يَتَوَجَّه النَّهْي إِلَى الْإِعْجَاف وَالْإِخْلَاق لِلثَّوْبِ , فَلَوْ رَكِبَ مِنْ غَيْر إِعْجَاف وَلَبِسَ مِنْ غَيْر إِخْلَاق وَإِتْلَاف جَازَ اِنْتَهَى.
قَالَ فِي الْفَتْح : وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى جَوَاز رُكُوب دَوَابّهمْ , يَعْنِي أَهْل الْحَرْب وَلُبْس ثِيَابهمْ , وَاسْتِعْمَال سِلَاحهمْ حَال الْحَرْب وَرَدّ ذَلِكَ بَعْد اِنْقِضَاء الْحَرْب.
وَشَرَطَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيهِ إِذْن الْإِمَام , وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدّ كُلَّمَا فَرَغَتْ حَاجَته وَلَا يَسْتَعْمِلهُ فِي غَيْر الْحَرْب , وَلَا يَنْتَظِر بِرَدِّهِ اِنْقِضَاء الْحَرْب لِئَلَّا يُعَرِّضهُ لِلْهَلَاكِ.
قَالَ وَحُجَّته حَدِيث رُوَيْفِع الْمَذْكُور.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ.
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَ أَبُو دَاوُد وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتْقَنُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ
عن أبي عبيدة، عن أبيه، قال: مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله فقلت: «يا عدو الله، يا أبا جهل قد أخزى الله الأخر».<br> قال: ولا أهابه عند ذلك فقال: أ...
عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «صلوا على صاحبكم».<br>...
عن أبي هريرة، أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الثياب والمتاع والأموال قال: فوجه رسول الله صلى الله...
عن عبد الله بن عمرو، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بز...
عن صالح بن محمد بن زائدة - قال أبو داود: «وصالح هذا أبو واقد» - قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال: سمعت أبي يحدث، عن عم...
عن صالح بن محمد، قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم ي...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» قال أبو داود: «وزاد فيه علي بن بحر، عن الولي...
عن سمرة بن جندب، قال: أما بعد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كتم غالا فإنه مثله»
عن أبي قتادة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المس...