2760- عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة»
إسناده صحيح.
عبد الرحمن:.
هو ابن جوشن الغطفاني، ووكيع: هو ابن الجراح.
وأخرجه النسائى في "المجتبى" (٤٧٤٧) من طريق عيينة بن عبد الرحمن، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٣٧٧).
وأخرجه النسائي في "المجتبى" (٤٧٤٨) من طريق الأشعث بن ثرملة، وفي "الكبرى" (٨٦٩١) من طريق الحسن البصري، كلاهما عن أبي بكرة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٣٨٣) و (٢٠٤٦٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٨١) و (٧٣٨٢).
والمعاهد: قال ابن الأثير في "النهاية": يجوز بكسر الهاء وفتحها على الفاعل والمفعول، وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثر، والمعاهد: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة، وقوله: "في غير كهنه" كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته يعني من قتله في غير وقته، أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا ) : قَالَ فِي النِّهَايَة : يَجُوز أَنْ يَكُون بِكَسْرِ الْهَاء وَفَتْحهَا عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَهُوَ فِي الْحَدِيث بِالْفَتْحِ أَشْهَر وَأَكْثَر , وَالْمُعَاهَد مَنْ كَانَ بَيْنك وَبَيْنه عَهْد , وَأَكْثَر مَا يُطْلَق فِي الْحَدِيث عَلَى أَهْل الذِّمَّة , وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْرهمْ مِنْ الْكُفَّار إِذَا صُولِحُوا عَلَى تَرْك الْحَرْب مُدَّة مَا اِنْتَهَى.
( فِي غَيْر كُنْهه ) : قَالَ فِي النِّهَايَة كُنْهُ الْأَمْر حَقِيقَته , وَقِيلَ وَقْته وَقَدْره , وَقِيلَ غَايَته , يَعْنِي مَنْ قَتَلَهُ فِي غَيْر وَقْته أَوْ غَايَة أَمْره الَّذِي يَجُوز فِيهِ قَتْله اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْعَلْقَمِيّ أَيْ فِي غَيْر وَقْته أَوْ غَايَة أَمْره الَّذِي يَجُوز فِيهِ قَتْله ( حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ الْجَنَّة ) : أَيْ لَا يَدْخُلهَا مَعَ أَوَّل مَنْ يَدْخُلهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يَقْتَرِفُوا الْكَبَائِر قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
عن محمد بن إسحاق، قال: كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد حدثني محمد بن إسحاق، عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق، عن سلمة بن نع...
عن حارثة بن مضرب، أنه أتى عبد الله فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة، فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء...
عن ابن عباس، قال: حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب، أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: «قد أجرنا من أج...
عن عائشة، قالت: «إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز»
عن المسور بن مخرمة، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة...
عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، «أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيهن الناس وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال»
عن جبير بن نفير، قال: قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه، فسأله جبير عن الهدنة، فقال: سمعت رسول الله صلى ال...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟» فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن»