286-
عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق»(1) قال أبو داود: وقال ابن المثنى، حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظا قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة كانت تستحاض فذكر معناه.
(2) قال أبو داود: وقد روى أنس بن سيرين، عن ابن عباس في المستحاضة قال: «إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي» (3) وقال مكحول: «إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة، فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصل» قال أبو داود: وروى حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن القعقاع بن حكيم، عن سعيد بن المسيب في المستحاضة: «إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت»(4) وروى سمي وغيره، عن سعيد بن المسيب «تجلس أيام أقرائها» (5) وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال أبو داود: وروى يونس، عن الحسن «الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة» وقال التيمي: عن قتادة «إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصل» وقال التيمي: فجعلت أنقص حتى بلغت يومين.
فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها، وسئل ابن سيرين عنه فقال: النساء أعلم بذلك (6)
(1) صحيح من حديث عائشة، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد رواه ابن أبي عدي على وجهين كما نبه إليه المصنف بعده، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 1/ 50: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر.
قلنا: والمحفوظ حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن فاطمة استحيضت .
كما سلف برقم (281)، وكما سيأتي بعده.
وأخرجه النسائي (215) و (362) عن محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي من كتابه، بهذا الإسناد.
وسيأتي مكررا برقم (304).
(2)وأخرجه النسائي في "الكبرى" (215) عن محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي من حفظه، بهذا الإسناد.
(3)أخرجه ابن أبي شيبة 128/ 1 عن إسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين، به.
ورجاله ثقات.
والبحراني: نسب إلى البحر وهو اسم قعر الرحم، وزادوه في النسب ألفا ونونا للمبالغة، يريد الدم الغليظ الواسع، وقيل: نسب إلى البحر لكثرته وسعته.
قاله ابن الأثير في "النهاية".
(4)أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 126 - 127، والبيهقي 330/ 1 من طريقين عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
(5)أخرجه عبد الرزاق (1169) عن سفيان الثوري، عن سمي، عن ابن المسيب.
وسمي: هو أبو عبد الله المدنى مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وهو ثقة.
وانظر تمام تخريجه فيما سيأتي عنه برقم (301).
(6)أخرجه ابن أبي شيبة 538/ 2 عن معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه قال: سألت ابن سيرين .
وسألت قتادة .
فذكر قوليهما.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِذَا كَانَ ) : تَامَّة بِمَعْنَى وُجِدَ ( يُعْرَف ) : فِيهِ اِحْتِمَالَانِ : الْأَوَّل أَنَّهُ عَلَى صِيغَة الْمَجْهُول مِنْ الْمَعْرِفَة.
قَالَ اِبْن رَسْلَان : أَيْ تَعْرِفهُ النِّسَاء.
قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ تَعْرِفهُ النِّسَاء بِاعْتِبَارِ لَوْنه وَثَخَانَته كَمَا تَعْرِفهُ بِاعْتِبَارِ عَادَته.
وَالثَّانِي أَنَّهُ عَلَى صِيغَة الْمَعْرُوف مِنْ الْأَعْرَاف , أَيْ لَهُ عُرْف وَرَائِحَة ( فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ ) : بِكَسْرِ الْكَاف , أَيْ كَانَ الدَّم دَمًا أَسْوَد ( فَإِذَا كَانَ الْآخَر ) : بِفَتْحِ الْخَاء , أَيْ الَّذِي لَيْسَ بِتِلْكَ الصِّفَة ( فَتَوَضَّئِي ) : أَيْ بَعْد الِاغْتِسَال ( وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ ) : أَيْ الدَّم الَّذِي عَلَى غَيْر صِفَة السَّوَاد ( عِرْق ) : أَيْ دَم عِرْق.
قَالَ فِي سُبُل السَّلَام : وَهَذَا الْحَدِيث فِيهِ رَدّ الْمُسْتَحَاضَة إِلَى صِفَة الدَّم بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِتِلْكَ الصِّفَة فَهُوَ حَيْض وَإِلَّا فَهُوَ اِسْتِحَاضَة , وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا " إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْق , فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتك فَدَعِي الصَّلَاة , وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْك الدَّم وَصَلِّي " وَلَا يُنَافِيه هَذَا الْحَدِيث فَإِنَّهُ يَكُون قَوْله إِنَّ دَم الْحَيْض أَسْوَد يُعْرَف بَيَانًا لِوَقْتِ إِقْبَال الْحَيْضَة وَإِدْبَارهَا , فَالْمُسْتَحَاضَة إِذَا مَيَّزَتْ أَيَّام حَيْضهَا إِمَّا بِصِفَةِ الدَّم أَوْ بِإِتْيَانِهِ فِي وَقْت عَادَتهَا إِنْ كَانَتْ مُعْتَادَة عَمِلَتْ بِعَادَتِهَا , فَفَاطِمَة هَذِهِ يَحْتَمِل أَنَّهَا كَانَتْ مُعْتَادَة , فَيَكُون قَوْله فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتك أَيْ بِالْعَادَةِ أَوْ غَيْر مُعْتَادَة , فَيُزَاد بِإِقْبَالِ حَيْضَتهَا بِالصِّفَةِ , وَلَا مَانِع مِنْ اِجْتِمَاع الْمَعْرِفَتَيْنِ فِي حَقّهَا وَحَقّ غَيْرهَا.
اِنْتَهَى كَلَامه.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ حَسَن.
( قَالَ اِبْن الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا بِهِ ) : بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور ( اِبْن أَبِي عَدِيّ مِنْ كِتَابه هَكَذَا ) : أَيْ مِنْ غَيْر ذِكْر عَائِشَة بَيْن عُرْوَة وَفَاطِمَة ( ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ ) : بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور ( بَعْد ) : أَيْ بَعْد ذَلِكَ.
وَالْحَاصِل أَنَّ اِبْن أَبِي عَدِيّ لَمَّا حَدَّثَ اِبْن الْمُثَنَّى مِنْ كِتَابه حَدَّثَهُ مِنْ غَيْر ذِكْر عَائِشَة بَيْن عُرْوَة وَفَاطِمَة وَلَمَّا حَدَّثَهُ مِنْ حِفْظه ذَكَرَ عَائِشَة بَيْن عُرْوَة وَفَاطِمَة.
قَالَ اِبْن الْقَطَّان : هَذَا الْحَدِيث مُنْقَطِع.
وَأَجَابَ اِبْن الْقَيِّم بِأَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ , فَإِنَّ مُحَمَّد بْن أَبِي عَدِيّ مَكَانه مِنْ الْحِفْظ وَالْإِتْقَان لَا يُجْهَل , وَقَدْ حَفِظَهُ وَحَدَّثَ بِهِ مَرَّة عَنْ عُرْوَة عَنْ فَاطِمَة , وَمَرَّة عَنْ عَائِشَة عَنْ فَاطِمَة , وَقَدْ أَدْرَكَ كِلْتَيْهِمَا وَسَمِعَ مِنْهُمَا بِلَا رَيْب , فَفَاطِمَة بِنْت عَمّه وَعَائِشَة خَالَته , فَالِانْقِطَاع الَّذِي رُمِيَ بِهِ الْحَدِيث مَقْطُوع دَابِره , وَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ فَاطِمَة حَدَّثَتْهُ.
( الدَّم الْبَحْرَانِيّ ) : بِفَتْحِ الْبَاء.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيد الدَّم الْغَلِيظ الْوَاسِع يَخْرُج مِنْ قَعْر الرَّحِم وَنُسِبَ إِلَى الْبَحْر لِكَثْرَتِهِ وَسَعَته , وَالْبَحْر التَّوَسُّع فِي الشَّيْء وَالِانْبِسَاط.
وَفِي الْمِصْبَاح الْمُنِير الْبَحْر مَعْرُوف وَيُقَال لِلدَّمِ الْخَالِص الشَّدِيد الْحُمْرَة بَاحِر وَبَحْرَانِيّ ( وَإِذَا رَأَتْ الطُّهْر وَلَوْ سَاعَة فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي ) : وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَة إِذَا رَأَتْ دَمًا شَدِيد الْحُمْرَة فَلَا تُصَلِّي , وَإِذَا رَأَتْ الطُّهْر وَهُوَ اِنْقِطَاع الدَّم الْبَحْرَانِيّ فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي فَجَعَلَ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَلَامَة دَم الْحَيْض خُرُوج الدَّم الْبَحْرَانِيّ , وَعَلَامَة دَم الِاسْتِحَاضَة خُرُوج غَيْر الدَّم الْبَحْرَانِيّ ( إِذَا مَدَّ بِهَا الدَّم ) : أَيْ اِسْتَمَرَّ الدَّم بَعْد اِنْقِضَاء مُدَّته الْمَعْلُومَة ( تُمْسِك ) : الْمَرْأَة عَنْ الصَّلَاة وَغَيْرهَا ( فَهِيَ ) : بَعْد ذَلِكَ ( مُسْتَحَاضَة ) : أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ بِلَفْظِ " إِذَا رَأَتْ الدَّم فَإِنَّهَا تُمْسِك عَنْ الصَّلَاة بَعْد أَيَّام حَيْضهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ هِيَ بَعْد ذَلِكَ مُسْتَحَاضَة " ( قَالَ التَّيْمِيُّ فَجَعَلْت أَنْقُص ) : الْأَيَّام الَّتِي زَادَتْ عَلَى أَيَّام حَيْضهَا ( فَقَالَ ) : قَتَادَةُ مُجِيبًا ( إِذَا كَانَ ) : الْيَوْم الزَّائِد ( يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضهَا ) : فَلَا تُصَلِّي فِيهِ.
أَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن عِيسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِر عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْت لِقَتَادَةَ : اِمْرَأَة كَانَ حَيْضهَا مَعْلُومًا فَزَادَتْ عَلَيْهِ خَمْسَة أَيَّام أَوْ أَرْبَعَة أَيَّام أَوْ ثَلَاثَة أَيَّام.
قَالَ : تُصَلِّي.
قُلْت : يَوْمَيْنِ.
قَالَ : ذَلِكَ مِنْ حَيْضهَا.
وَسَأَلْت اِبْن سِيرِينَ قَالَ النِّسَاء أَعْلَم بِذَلِكَ ( وَسُئِلَ اِبْن سِيرِينَ عَنْهُ فَقَالَ النِّسَاء أَعْلَم بِذَلِكَ ) : فَهُنَّ يُمَيِّزْنَ دَم الْحَيْض عَنْ دَم الِاسْتِحَاضَة , وَكَأَنَّ اِبْن سِيرِينَ لَمْ يُجِبْهُ وَأَحَالَ عَلَى النِّسَاء.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ قَالَ أَبُو دَاوُد و قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ هَكَذَا ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْدُ حِفْظًا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَقَدْ رَوَى أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّي وَإِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي و قَالَ مَكْحُولٌ إِنَّ النِّسَاءَ لَا تَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ تَرَكَتْ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَرَوَى سُمَيٌّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَى يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ الْحَائِضُ إِذَا مَدَّ بِهَا الدَّمُ تُمْسِكُ بَعْدَ حَيْضَتِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ و قَالَ التَّيْمِيُّ عَنْ قَتَادَةَ إِذَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْتُصَلِّ و قَالَ التَّيْمِيُّ فَجَعَلْتُ أَنْقُصُ حَتَّى بَلَغَتْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا و سُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْهُ فَقَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ
عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأ...
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله...
عن عائشة، أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين «فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل» فكانت تغتسل لكل صلاة.<br> (1) 292- عن عائشة، أن أم حبيبة بنت...
حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت...
عن عائشة قالت: «استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغت...
عن عائشة، أن سهلة بنت سهيل «استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة» فلما جهدها ذلك «أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، و...
عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت - منذ كذا وكذا - فلم تصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله، إن ه...
عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم في «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة»
عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها وقال «ثم اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي»