29- عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر»، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن
رجاله ثقات، وقد أثبت سماع قتادة من عبد الله بن سرجس غيرُ واحد من أهل العلم كابن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، وأحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله، وأما في رواية حرب بن إسماعيل فقد تشكك في سماعه منه.
وصحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن السكن كما في "التلخيص الحبير" 1/ 106.
هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (30) من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (20775).
وأما تعليله النهي بأنها مساكن الجن، فلم يصرح بقائله، وهو غريب إلا إن أراد بالجن صغار الحيات، فإنه يقال لها: جِنّ وجِنَّان، واحدها جانّ.
ومنه قوله تعالى: {فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا} [القصص: 31]
وقال صاحب "بذل المجهود": والجن هاهنا ليس أحد الثقلين فقط، بل المراد ما يكون مستوراً عن أعين الناس من حشرات الأرض والهوام وغيرها.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( سَرْجِس ) : بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون الرَّاء وَكَسْر الْجِيم وَهُوَ غَيْر مُتَصَرِّف لِلْعُجْمَةِ وَالْعِلْمِيَّة ( فِي الْجُحْر ) : أَيْ الثَّقْب لِأَنَّهُ مَأْوَى الْهَوَامّ الْمُؤْذِيَة , فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يُصِيبهُ مَضَرَّة مِنْهَا ( قَالَ ) : هِشَام الدَّسْتُوَائِيّ ( مَا يُكْرَه ) : مَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ أَيْ لِمَ يُكْرَه ( إِنَّهَا ) : أَيْ الْجِحَرَة , وَالْجِحَرَة جَمْع جُحْر كَالْأَجْحَارِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا.
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ قَالُوا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنْ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ
عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: «غفرانك»
عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا ش...
عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك»
عن عائشة، قالت: «كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى» (1) 34- عن عائشة، عن النبي...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج،...
عن رويفع: «إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم، ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش،...
عن جابر بن عبد الله قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر»
عن عبد الله بن مسعود، قال: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد: انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله تعالى جع...
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه»