2893- عن الأسود بن يزيد، أن معاذ بن جبل، «ورث أختا وابنة، فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن»، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي
إسناده صحيح.
أبو حسان: هو مسلم بن عبد الله الأعرج، مشهور بكنيته، وقتادة: هو ابن دعامة، وأبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه البخاري (٦٧٤١) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن الأسود بن يزيد النخعي، قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: النصف للابنة والنصف للأخت.
ثم قال سليمان [يعني الأعمش] قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني أن الأعمش رواه مرة على صيغة المرفوع على الراجح، ومرة وقفه كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٢/ ٢٥.
قلنا: وقد أخرجه البخاري (٦٧٣٤) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.
هكذا موقوفا.
قال ابن بطال في "شرح البخاري": أجمعوا على أن الأخوات عصبة للبنات فيرثن ما فضل عن البنات، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا، فللبنت النصف، وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ، وإن خلف بنتين وأختا، فلهما الثلثان، وللأخت ما بقي، وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن، فللبنت النصف ولبنت البنت تكملة الثلثين وللأخت ما بقي على ما في حديث أبن مسعود عند البخاري (٦٧٤١).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَنَبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَيّ ) : فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ مُعَاذًا لَا يَقْضِي بِمِثْلِ هَذَا الْقَضَاء فِي حَيَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لِدَلِيلٍ يَعْرِفهُ , وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ دَلِيل لَمْ يُعَجِّل بِالْقَضِيَّةِ.
قَالَهُ فِي النَّيْل , وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِي أَبُو حَسَّانَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَرَّثَ أُخْتًا وَابْنَةً فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ
عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق، تسأله ميراثها؟ فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه...
عن ابن بريدة، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم»
عن عمران بن حصين، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس» فلما أدبر دعاه، فقال: «لك سدس آخر» ف...
عن الحسن، أن عمر قال: أيكم يعلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا، «ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس»، قال: مع من؟ ق...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقسم المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى ذكر»
عن المقدام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك كلا فإلي» وربما قال: «إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أ...
عن المقدام الكندي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا...
عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه، وأرث ماله، والخال وارث م...
عن عائشة رضي الله عنها: أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات، وترك شيئا ولم يدع ولدا، ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطوا ميراثه رجلا من...