2891- عن جابر بن عبد الله، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقضي الله في ذلك»، قال: ونزلت سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: ١١] الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادعوا لي المرأة وصاحبها» فقال لعمهما: «أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك»، قال أبو داود: «أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس، قتل يوم اليمامة»(1) 2892- عن جابر بن عبد الله، أن امرأة سعد بن الربيع، قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك ابنتين، وساق نحوه، قال أبو داود: «وهذا هو أصح» (2)
(١) إسناده محتمل للتحسين من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد صحح الترمذي الحديث من طريقه.
إلا أن قوله هنا: بنتا ثابت بن قيس، خطأ، والصحيح: بنتا سعد بن الربيع كما أشار المصنف بإثر الحديث.
وقد صححه ابن الملقن في "البدر المنير" ٧/ ٢١٣.
مسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٢٠)، والترمذي (٢٢٢٢) من طريقين عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل.
وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٧٩٨).
وقوله: "الأسواف": قال ابن الأثير في "النهاية": هو اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومحله اليوم الشارع المعروف.
قال الخطابي: قولها: استفاء مالهما، معناه: استرد، واسترجع حقهما من الميراث فافتات به عليهما.
وأصله من الفيء، وهو الرجوع، ومنه الفيء الذي يؤخذ من أموال الكفار، إنما هو مال رده الله إلى المسلمين كان في أيدي الكفار.
(٢)إسناده محتمل للتحسين كسابقه.
ابن وهب: هو عبد الله، وابن السرح: هو أحمد بن عمرو ابن السرح أبو الطاهر.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فِي الْأَسْوَاف ) : بِالْفَاءِ.
قَالَ فِي النِّهَايَة : هُوَ اِسْم لِحَرَمِ الْمَدِينَة الَّذِي حَرَّمَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى.
وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالْقَافِ مَكَان الْفَاء ( هَاتَانِ بِنْتَا ثَابِت بْن قَيْس ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ غَلَط مِنْ بَعْض الرُّوَاة , فَإِنَّمَا هِيَ سَعْد بْن الرَّبِيع وَهُمَا اِبْنَتَاهُ وَقُتِلَ سَعْد بِأُحُدٍ وَبَقِيَ ثَابِت بْن قَيْس حَتَّى شَهِدَ الْيَمَامَة فِي عَهْد أَبِي بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.
اِنْتَهَى مُلَخَّصًا ( قُتِلَ مَعَك ) : أَيْ مُصَاحِبًا لَك.
قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه لَا يَجُوز أَنْ يَتَعَلَّق مَعَك بِقُتِلَ اِنْتَهَى.
وَالْحَاصِل أَنَّهُ ظَرْف مُسْتَقِلّ لَا ظَرْف لَغْو ( وَقَدْ اِسْتَفَاءَ عَمّهمَا مَالهمَا ) : مَعْنَاهُ اِسْتَرَدَّ وَاسْتَرْجَعَ حَقّهمَا مِنْ الْمِيرَاث وَأَصْله مِنْ الْفَيْء الَّذِي يُؤْخَذ مِنْ أَمْوَال الْكُفَّار وَإِنَّمَا هُوَ مَال رَدَّهُ اللَّه تَعَالَى إِلَى الْمُسْلِمِينَ كَانَ فِي أَيْدِي الْكُفَّار اِنْتَهَى.
قَالَ فِي الْمَجْمَع : أَيْ اِسْتَرْجَعَهُ وَجَعَلَهُ فَيْئًا لَهُ , وَهُوَ اِسْتَفْعَلَ مِنْ الْفَيْء ( فَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَال ) : يَعْنِي أَنَّ الْأَزْوَاج لَا يَرْغَبُونَ فِي نِكَاحهنَّ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ مَال وَكَانَ ذَلِكَ مَعْرُوفًا فِي الْعَرَب.
قَالَهُ فِي النَّيْل ( يَقْضِي اللَّه ) : أَيْ يَحْكُم ( وَصَاحِبهَا ) : يَعْنِي أَخَا زَوْجهَا ( وَمَا بَقِيَ فَلَك ) : أَيْ بِالْعُصُوبَةِ.
وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ.
وَقَالَ اِبْن عَبَّاس بَلْ لِلثَّلَاثِ فَصَاعِدًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَوْق اِثْنَتَيْنِ } وَحَدِيث الْبَاب نَصّ فِي مَحَلّ النِّزَاع قَالَهُ فِي النَّيْل ( أَخْطَأَ بِشْر ) : هُوَ اِبْن الْمُفَضَّل ( فِيهِ ) : أَيْ فِي الْحَدِيث ( يَوْم الْيَمَامَة ) : اِسْم بَلَد وَقَعَ فِيهِ الْقِتَال بَيْن أَبِي بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَبَيْن مُسَيْلِمَة الْكَذَّاب.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَفِي حَدِيثهمَا سَعْد بْن الرَّبِيع وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عُقَيْل.
هَذَا آخِر كَلَامه وَعَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عُقَيْل اِخْتَلَفَ الْأَئِمَّة فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِهِ.
( وَسَاقَ ) : أَيْ دَاوُدُ بْن قَيْس ( نَحْوه ) : أَيْ نَحْو حَدِيث بِشْر.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْأَسْوَاقِ فَجَاءَتْ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا إِلَّا أَخَذَهُ فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ قَالَ وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } الْآيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا فَقَالَ لِعَمِّهِمَا أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ قَالَ أَبُو دَاوُد أَخْطَأَ بِشْرٌ فِيهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَسَاقَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا هُوَ أَصَحُّ
عن الأسود بن يزيد، أن معاذ بن جبل، «ورث أختا وابنة، فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن»، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي
عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق، تسأله ميراثها؟ فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه...
عن ابن بريدة، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم»
عن عمران بن حصين، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس» فلما أدبر دعاه، فقال: «لك سدس آخر» ف...
عن الحسن، أن عمر قال: أيكم يعلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا، «ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس»، قال: مع من؟ ق...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقسم المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى ذكر»
عن المقدام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك كلا فإلي» وربما قال: «إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أ...
عن المقدام الكندي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا...
عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه، وأرث ماله، والخال وارث م...