2894- عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق، تسأله ميراثها؟ فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة، «حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس»، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: «ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها»
حديث صحيح، صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وحسنه البغوي، وانتقاه ابن الجارود، وقال الحافظ في "التلخيص الجبير" ٣/ ٨٢: إسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة، وقال ابن الملقن في "البدر المنير" ٧/ ٢٠٨ - ٢٠٩: على كل حال هو حجة، لأنه إما مرسل صحابي، أو لأنه يجوز أن يكون سمعه بعد ذلك من المغيرة أو محمد بن مسلمة، وتصحيح الترمذي وابن حبان والحاكم له، وقبلهم الإمام مالك كاف، وقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم تكن أم، وهذا عاضد له أيضا.
قلنا: وقد أعله قوم بالانقطاع كابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان الفاسي؛ لأن قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح، فلم يسمع من أبي بكر، ولكن أهل العلم صححوا مراسيل أمثال سعيد بن المسيب وغيره من جلة التابعين، وعدوها مسندة على المجاز كما قال أبو حاتم الرازي في رواية سعيد بن المسيب عن عمر، وقبيصة من كبار التابعين، وربما سمع القصة من محمد بن مسلمة أو من المغيرة بن شعبة.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٥١٣، ومن طريق أخرجه ابن ماجه (٢٧٢٤)، والترمذي (٢٢٣٣)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣١٢).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ولم يذكر النسائى في روايته قصة عمر بن الخطاب مع الجدة الأخرى.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٩٨٠)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٣١).
وأخرجه الترمذي (٢٢٣٢)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣١١) من طريق سفيان بن عيينة.
عن الزهري، عن رجل، عن قبيصة بن ذؤيب - وعند الترمذي: حدثنا الزهري، قال مرة: قال قبيصة، وقال مرة: عن رجل عن قبيصة.
وقال الترمذي: حديث مالك أصح من حديث ابن عيينة، وقال النسائي بإثر (٦٣٠٨): الزهري لم يسمعه من قبيصة، وقال الدارقطني في "العلل" ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩: يشبه أن يكون الصواب ما قاله مالك وأبو أويس, وأن الزهري لم يسمعه من قبيصة، وإنما سمعه من عثمان عنه.
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٢٤)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣١٠) من طريق يونس ابن يزيد الأيلي، والنسائي (٦٣٠٥) من طريق صالح بن كيسان، و (٦٣٠٦) من طريق الأوزاعي، و (٦٣٠٧) من طريق معمر بن راشد، و (٦٣٠٨) من طريق إسحاق بن راشد، و (٦٣٠٩) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلهم عن الزهري، عن قبيصة.
وصرح صالح بن كيسان في روايته عن الزهري بإخبار قبيصة للزهري بهذا الحديث، لكن أهل العلم لم يعدوا ذلك شيئا كما بيناه قبل قليل، استنادا إلى رواية مالك التي ذكر فيها بينهما واسطة.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٩٧٨).
وفي الباب عن بريدة الأسلمي سيأتي عند المصنف بعده.
وعن ابن عباس عند ابن ماجه (٢٧٢٥)، والبيهقي ٦/ ٢٣٤، وفيه شريك النخعي وليث بن أبي سليم، وهما ضعيفان يعتبر بهما في الشواهد.
وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر عند مالك ٢/ ٥١٣ - ٥١٤، وعبد الرزاق (١٩٠٨٤)، وسعيد بن منصور (٨١) و (٨٢)، والدارقطني (٤١٣٣)، والبيهقي ٦/ ٢٣٥ قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما.
وإسناده إلى القاسم صحيح، لكن القاسم لم يدرك جده أبا بكر.
وانظر تمام شواهده في "المسند" (١٧٩٧٨).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ عُثْمَان بْن إِسْحَاق بْن خَرَشَة ) : بِمُعْجَمَتَيْنِ بَيْنهمَا رَاء مَفْتُوحَات ( عَنْ قَبِيصَة ) : بِفَتْحِ الْقَاف وَكَسْر الْمُوَحَّدَة ( بْنِ ذُؤَيْب ) : بِالتَّصْغِيرِ ( جَاءَتْ الْجَدَّة ) : أَيْ أُمّ الْأُمّ كَمَا فِي رِوَايَة.
قَالَهُ الْقَارِي ( مَا لَك ) : أَيْ لَيْسَ لَك ( حَتَّى أَسْأَل النَّاس ) : أَيْ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ ( فَأَنْفَذَهُ لَهَا ) : أَيْ فَأَنْفَذَ الْحُكْم بِالسُّدُسِ لِلْجَدَّةِ وَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا ( ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّة الْأُخْرَى ) : قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ " الَّتِي تُخَالِفهَا " وَالْمُرَاد أَنَّهَا عَلَى خِلَاف صِفَة الَّتِي جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِأَنَّهَا أُمّ الْأَب وَهَذِهِ أُمّ الْأُمّ أَوْ بِالْعَكْسِ اِنْتَهَى ( وَمَا ) : نَافِيَة ( كَانَ الْقَضَاء الَّذِي قُضِيَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( بِهِ ) : أَيْ فِي عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْد أَبِي بَكْر ( إِلَّا لِغَيْرِك ) : الْخِطَاب لِلْجَدَّةِ الْأُخْرَى , وَغَيْرهَا هِيَ الْجَدَّة الْأُولَى ( وَلَكِنْ هُوَ ) : أَيْ فَرْض الْجَدَّة ( وَأَيَّتُكُمَا مَا خَلَتْ بِهِ ) : مَا زَائِدَة أَيْ اِنْفَرَدَتْ بِالسُّدُسِ.
وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ فَرْض الْجَدَّة السُّدُس سَوَاء كَانَتْ وَاحِدَة أَوْ أَكْثَر.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح وَفِي لَفْظ التِّرْمِذِيّ " جَاءَتْ الْجَدَّة أُمّ الْأُمّ أَوْ أُمّ الْأَب إِلَى أَبِي بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ " وَفِي لَفْظ النَّسَائِيِّ " أَنَّ الْجَدَّة أُمّ الْأَب أَتَتْ أَبَا بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ".
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا
عن ابن بريدة، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم»
عن عمران بن حصين، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس» فلما أدبر دعاه، فقال: «لك سدس آخر» ف...
عن الحسن، أن عمر قال: أيكم يعلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا، «ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس»، قال: مع من؟ ق...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقسم المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى ذكر»
عن المقدام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك كلا فإلي» وربما قال: «إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أ...
عن المقدام الكندي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا...
عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه، وأرث ماله، والخال وارث م...
عن عائشة رضي الله عنها: أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات، وترك شيئا ولم يدع ولدا، ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطوا ميراثه رجلا من...
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديا أدفعه إليه؟ قال: «اذهب فالتمس أ...