2906- عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه "
إسناده ضعيف لضعف عمر بن روبة التغلبي، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ولكن لا تقوم به الحجة، وقال ابن عدي: وإنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري، وقال الذهبي: ليس بذاك وقد جودنا حديثه في "زاد المعاد" ٥/ ٤٠٠ فليستدرك تضعيفه من هنا.
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٤٢)، والترمذي (٢٢٤٨)، والنسائى في "الكبرى" (٦٣٢٦) و (٦٣٢٧) و (٦٣٨٧) من طريق عمر بن رؤبة، به، وقال الترمذي: حديث حسن غريب! وصححه الحاكم ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١، وسكت عنه الذهبي! وهو في "مسند أحمد" (١٦٠٠٤).
ولتحصيل المرأة ميراث ولدها الذي لا عنت عنه انظر تالييه.
وقال الخطابي: أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حر، وإذا كان حرا فلا ولاء عليه لأحد، والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء، وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما.
وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولا اللقيط لملتقطه.
ويحتج بحديث واثلة.
وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، وإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به.
وكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى.
وقال بعضهم: لا يخلو اللقيط من أن يكون حرا فلا ولاء عليه، أو أن يكون ابن أمة قوم، فليس لملتقطه أن يسترقه.
وقال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٣٦٢: واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها.
وكذلك قال ابن القيم في "تهذيب السنن" بأن ميراث المرأة عتيقها متفق عليه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( النَّصْرِيّ ) : بِالنُّونِ ثُمَّ الصَّاد الْمُهْمَلَة مَنْسُوب إِلَى الْجَدّ ( الْمَرْأَة تُحْرِز ) : أَيْ تَجْمَع , وَفِي بَعْض النُّسَخ تَحُوز ( عَتِيقهَا ) : أَيْ مِيرَاث عَتِيقهَا فَإِنَّهُ إِذَا أَعْتَقَتْ عَبْدًا وَمَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِث تَرِث مَاله بِالْوَلَاءِ ( وَلَقِيطهَا ) : هُوَ طِفْل يُوجَد مُلْقًى عَلَى الطَّرِيق لَا يُعْرَف أَبَوَاهُ.
قَالَهُ فِي الْمَجْمَع.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَمَّا اللَّقِيط فَإِنَّهُ فِي قَوْل عَامَّة الْفُقَهَاء حُرّ , فَإِذَا كَانَ حُرًّا فَلَا وَلَاء عَلَيْهِ لِأَحَدٍ , وَالْمِيرَاث إِنَّمَا يُسْتَحَقّ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاء وَلَيْسَ بَيْن اللَّقِيط وَمُلْتَقِطه وَاحِد مِنْهُمَا.
وَكَانَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ يَقُول : وَلَاء اللَّقِيط لِمُلْتَقِطِهِ وَيَحْتَجّ بِحَدِيثِ وَاثِلَة , وَهَذَا الْحَدِيث غَيْر ثَابِت عِنْد أَهْل النَّقْل , فَإِذَا لَمْ يَثْبُت الْحَدِيث لَمْ يَلْزَم الْقَوْل بِهِ فَكَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عَامَّة الْعُلَمَاء أَوْلَى اِنْتَهَى ( لَاعَنَتْ عَلَيْهِ ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ " عَنْهُ " أَيْ عَنْ قِبَله وَمِنْ أَجْله.
قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة : وَأَمَّا الْوَلَد الَّذِي نَفَاهُ الرَّجُل بِاللِّعَانِ فَلَا خِلَاف أَنَّ أَحَدهمَا لَا يَرِث الْآخَر , لِأَنَّ التَّوَارُث بِسَبَبِ النَّسَب انْتَفَى بِاللِّعَان , وَأَمَّا نَسَبه مِنْ جِهَة الْأُمّ فَثَابِت وَيَتَوَارَثَانِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن حَرْب.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَفِي إِسْنَاده عُمَر بْن رُوَيَّة التَّغْلِبِيّ قَالَ الْبُخَارِيّ فِيهِ نَظَر وَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ فَقَالَ صَالِح الْحَدِيث , قِيلَ تَقُوم بِالْحُجَّةِ ؟ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ صَالِح وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَهَذَا الْحَدِيث غَيْر ثَابِت عِنْد أَهْل النَّقْل.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَمْ يُثْبِت الْبُخَارِيّ وَلَا مُسْلِم هَذَا الْحَدِيث لِجَهَالَةِ بَعْض رُوَاته.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَنْهُ
عن مكحول قال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها»(1) 2908-عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي...
عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»
عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا في حجته؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل منزلا؟» ثم قال: " نحن نازلون بخيف بني كنانة، حيث تقاسمت قريش عل...
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»
عن عبد الله بن بريدة، أن أخوين، اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما، وقال: حدثني أبو الأسود، أن رجلا، حدثه أن معاذا، حدثه قال: سمع...
عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل قسم، قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام»
عن ابن عمر، أن عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال: أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الل...
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رئاب بن حذيفة، تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم فورثوها رباعها، وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة...