3035- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، ثم عدتم من حيث بدأتم»، قالها زهير ثلاث مرات، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه
إسناده صحيح.
زهير: هو ابن معاوية الجعفى.
وأخرجه مسلم (٢٨٩٦) من طريق زهير بن معاوية الجعفي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٥٦٥).
قال النووي في "شرح مسلم": القفيز: مكيال معروف لأهل العراق، قال الأزهري: هو ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، وهو خمس كيلجات.
قلنا: وبالمكاييل المعاصرة يساوي: (٣٣) لترا أو (١٢٨) رطلا بغداديا.
قال النووي: وأما المدي، فبضم الميم على وزن قفل، وهو مكيال معروف لأهل الشام، قال العلماء: يسع خمسة عشر مكوكا.
قلنا: وبالمكاييل المعاصرة يساوي: (٨٧٥، ٦١) لترا أو (٥ , ٤٨٩٣٧) غراما، أي (٩٣٧٥ ,٤٨) كيلو غراما بالوزن.
ثم قال النووي: وأما الإردب، فمكيال معروف لأهل مصر، قال الأزهري
وآخرون: يسع أربعة وعشرين صاعا.
قلنا: وبالمكاييل المعاصرة يساوي: (٦٦) لترا، أو (٥٢٢٠٠) غراما، أي: (٢٠٠، ٥٢) كيلو غراما بالوزن.
ثم قال النووي: وفي معنى "منعت العراق" وغيرها قولان مشهوران: أحدهما: لإسلامهم فتسقط عنهم الجزية، وهذا قد وجد.
والثاني، وهو الأشهر: أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان، فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقات عن جابر، قال: يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم، قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك، وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله .
قال: وقيل: لأنهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرها.
وقيل: معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مماكانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك.
قلنا: وهو قول الخطابي في "معالم السنن"، ولعله الأقوى.
قال النووي: وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وعدتم من حيث بدأتم" فهو بمعنى الحديث الآخر: "بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ".
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَنَعَتْ الْعِرَاق ) : أَيْ أَهْلهَا.
قَالَ النَّوَوِيّ : فِي مَعْنَاهُ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ أَحَدهمَا لِإِسْلَامِهِمْ فَتَسْقُط عَنْهُمْ الْجِزْيَة , وَهَذَا قَدْ وُجِدَ.
وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَشْهَر أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَجَم وَالرُّوم يَسْتَوْلُونَ عَلَى الْبِلَاد فِي آخِر الزَّمَان فَيَمْنَعُونَ حُصُول ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ.
وَقَدْ رَوَى مُسْلِم عَنْ جَابِر قَالَ " يُوشِك أَهْل الْعِرَاق أَنْ لَا يَجِئْ إِلَيْهِمْ قَفِيز وَلَا دِرْهَم , قُلْنَا مِنْ أَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ مِنْ قِبَل الْعَجَم يَمْنَعُونَ ذَلِكَ " وَذَكَرَ فِي مَنْع الرُّوم ذَلِكَ بِالشَّامِ مِثْله , وَهَذَا قَدْ وُجِدَ فِي زَمَاننَا فِي الْعِرَاق.
وَقِيلَ لِأَنَّهُمْ يَرْتَدُّونَ فِي آخِر الزَّمَان فَيَمْنَعُونَ مَا لَزِمَهُمْ مِنْ الزَّكَاة وَغَيْرهَا.
وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْكُفَّار الَّذِينَ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَة تَقْوَى شَوْكَتهمْ فِي آخِر الزَّمَان فَيَمْتَنِعُونَ مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ مِنْ الْجِزْيَة وَالْخَرَاج اِنْتَهَى.
قَالَ فِي النَّيْل : وَهَذَا الْحَدِيث مِنْ أَعْلَام النُّبُوَّة لِإِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا سَيَكُونُ مِنْ مِلْك الْمُسْلِمِينَ هَذِهِ الْأَقَالِيم وَوَضْعهمْ الْجِزْيَة وَالْخَرَاج ثُمَّ بُطْلَان ذَلِكَ إِمَّا بِتَغَلُّبِهِمْ وَهُوَ أَصَحّ التَّأْوِيلَيْنِ , وَفِي الْبُخَارِيّ مَا يَدُلّ عَلَيْهِ , وَلَفْظ الْمَنْع يُرْشِد إِلَى ذَلِكَ , وَإِمَّا بِإِسْلَامِهِمْ اِنْتَهَى ( قَفِيزهَا ) : مِكْيَال مَعْرُوف لِأَهْلِ الْعِرَاق.
قَالَ الْأَزْهَرِيّ : هُوَ ثَمَانِيَة مَكَاكِيك وَالْمَكُّوك صَاع وَنِصْف وَهُوَ خَمْس كَيْلَجَات قَالَهُ النَّوَوِيّ ( مُدْيَهَا ) : الْمُدْي كَقُفْلٍ مِكْيَال لِأَهْلِ الشَّام يُقَال إِنَّهُ يَسَع خَمْسَة عَشَر أَوْ أَرْبَعَة عَشَر مَكُّوكًا.
قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ ( إِرْدَبّهَا ) : بِالرَّاءِ وَالدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ بَعْدهمَا مُوَحَّدَة.
قَالَ فِي الْقَامُوس : الْإِرْدَبّ كَقِرْشَبّ مِكْيَال ضَخْم بِمِصْرَ يَضُمّ أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ صَاعًا اِنْتَهَى ( ثُمَّ عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ ) : أَيْ رَجَعْتُمْ إِلَى الْكُفْر بَعْد الْإِسْلَام.
وَقَالَ فِي مَجْمَع الْبِحَار : وَحَدِيث " عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ " هُوَ فِي مَعْنَى حَدِيث " بَدَأَ الْإِسْلَام غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ " ( قَالَهَا ) : أَيْ كَلِمَة ثُمَّ عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى الْحَدِيث وَاَللَّه أَعْلَم أَنَّ ذَلِكَ كَائِن وَأَنَّ هَذِهِ الْبِلَاد تُفْتَح لِلْمُسْلِمِينَ وَيُوضَع عَلَيْهَا الْخَرَاج شَيْئًا مُقَدَّرًا بِالْمَكَايِيلِ وَالْأَوْزَان وَأَنَّهَا سَتَمْنَعُ فِي آخِر الزَّمَان , وَخَرَجَ الْأَمْر فِي ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَبَيَان ذَلِكَ مَا فَعَلَهُ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِأَرْضِ السَّوَاد فَوَضَعَ عَلَى كُلّ جَرِيب عَامِر أَوْ غَامِر دِرْهَمًا وَقَفِيزًا , وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ اِخْتِلَاف فِي مِقْدَار مَا وَضَعَهُ عَلَيْهَا وَفِيهَا مُسْتَدَلّ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ وُجُوب الْخَرَاج لَا يَنْفِي وُجُوب الْعُشْر وَذَلِكَ أَنَّ الْعُشْر إِنَّمَا يُؤْخَذ بِالْقُفْزَانِ وَالْخَرَاج نَقْدًا إِمَّا دَرَاهِم وَإِمَّا دَنَانِير اِنْتَهَى.
وَفِي الْهِدَايَة : وَعُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ حِين فَتَحَ السَّوَاد وَضَعَ الْخَرَاج عَلَيْهَا بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَة , وَوَضَعَ عَلَى مِصْر حِين اِفْتَتَحَهَا عَمْرو بْن الْعَاصِ , وَكَذَا اِجْتَمَعَتْ الصَّحَابَة عَلَى وَضْع الْخَرَاج عَلَى الشَّام اِنْتَهَى.
وَرَوَى الْإِمَام أَبُو عُبَيْد فِي كِتَاب الْأَمْوَال بِإِسْنَادِهِ إِلَى إِبْرَاهِيم التَّيْمِيِّ قَالَ : لَمَّا فَتَحَ الْمُسْلِمُونَ السَّوَاد قَالُوا لِعُمَر اِقْسِمْهُ بَيْننَا فَإِنَّا فَتَحْنَاهُ عَنْوَة , قَالَ فَأَبَى وَقَالَ مَا لِمَنْ جَاءَ بَعْدكُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , قَالَ فَأَقَرَّ أَهْل السَّوَاد فِي أَرْضهمْ وَضَرَبَ عَلَى رُءُوسهمْ الْجِزْيَةَ وَعَلَى أَرَاضِيهمْ الْخَرَاج.
وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة فِي مُصَنَّفِهِ فِي أَوَاخِر الزَّكَاة حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن مُسْهِر عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي عَوْن مُحَمَّد بْن عُبَيْد اللَّه الثَّقَفِيّ قَالَ " وَضَعَ عُمَر عَلَى أَهْل السَّوَاد عَلَى كُلّ جَرِيب أَرْض يَبْلُغهُ الْمَاء عَامِر أَوْ غَامِر دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَام , وَعَلَى الْبَسَاتِين عَلَى كُلّ جَرِيب عَشَرَة دَرَاهِم وَعَشَرَة أَقْفِزَة مِنْ طَعَام , وَعَلَى الرِّطَاب عَلَى كُلّ جَرِيب أَرْض خَمْسَة دَرَاهِم وَخَمْسَة أَقْفِزَة مِنْ طَعَام , وَعَلَى الْكُرُوم عَلَى كُلّ جَرِيب أَرْض عَشَرَة دَرَاهِم وَعَشَرَة أَقْفِزَة , وَلَمْ يَضَع عَلَى النَّخْل شَيْئًا جَعَلَهُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ " اِنْتَهَى.
وَأَخْرَجَ اِبْن سَعْد فِي الطَّبَقَات أَنَّ عَمْرو بْن الْعَاصِ اِفْتَتَحَ مِصْر عَنْوَة وَاسْتَبَاحَ مَا فِيهَا وَعَزَلَ مِنْهُ مَغَانِم الْمُسْلِمِينَ , ثُمَّ صَالَحَ بَعْد عَلَى وَضْع الْجِزْيَة فِي رِقَابهمْ وَوَضَعَ الْخَرَاج عَلَى أَرْضهمْ , ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَر بْن الْخَطَّاب.
وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن الْحَارِث قَالَ : كَانَ عَمْرو بْن الْعَاصِ يَبْعَث لِجِزْيَةِ أَهْل مِصْر وَخَرَاجهَا إِلَى عُمَر بْن الْخَطَّاب كُلّ سَنَة بَعْد حَبْس مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا.
وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم : وَجُمْهُور الصَّحَابَة وَالْأَئِمَّة بَعْدهمْ عَلَى أَنَّ الْأَرْض لَيْسَتْ دَاخِلَة فِي الْغَنَائِم , وَهَذِهِ كَانَتْ سِيرَة الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ , فَإِنَّ بِلَالًا وَأَصْحَابه لَمَّا طَلَبُوا مِنْ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنْ يُقَسِّم بَيْنهمْ الْأَرْض الَّتِي فَتَحُوهَا عَنْوَة وَهِيَ الشَّام وَمَا حَوْلهَا وَقَالُوا لَهُ خُذْ خُمُسهَا وَاقْسِمْهَا , فَقَالَ عُمَر هَذَا فِي غَيْر الْمَال وَلَكِنْ أَحْبِسهُ فِيمَا يَجْرِي عَلَيْكُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ , فَقَالَ بِلَال وَأَصْحَابه : اِقْسِمْهَا بَيْننَا , فَقَالَ عُمَر : اللَّهُمَّ اِكْفِنِي بِلَالًا وَذَوِيهِ , ثُمَّ وَافَقَ سَائِر الصَّحَابَة عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , وَكَذَلِكَ جَرَى فِي فُتُوح مِصْر وَالْعِرَاق وَأَرْض فَارِس وَسَائِر الْبِلَاد الَّتِي فُتِحَتْ عَنْوَة لَمْ يَقْسِم مِنْهَا الْخُلَفَاء الرَّاشِدُونَ قَرْيَة وَاحِدَة , وَلَا يَصِحّ أَنْ يُقَال إِنَّهُ اِسْتَطَابَ نُفُوسهمْ وَوَقَفَهَا بِرِضَاهُمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ نَازَعُوهُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ يَأْبَى عَلَيْهِمْ وَدَعَا عَلَى بِلَال وَأَصْحَابه.
وَكَانَ الَّذِي رَآهُ وَفَعَلَهُ عَيْن الصَّوَاب وَمَحْض التَّوْفِيق , إِذْ لَوْ قُسِّمَتْ لَتَوَارَثَهَا وَرَثَة أُولَئِكَ وَأَقَارِبهمْ فَكَانَتْ الْقَرْيَة وَالْبَلَد تَصِير إِلَى اِمْرَأَة وَاحِدَة أَوْ صَبِيّ صَغِير وَالْمُقَاتِلَة لَا شَيْء بِأَيْدِيهِمْ , فَكَانَ فِي ذَلِكَ أَعْظَم الْفَسَاد وَأَكْبَره وَهَذَا هُوَ الَّذِي خَافَ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَوَفَّقَهُ اللَّه تَعَالَى لِتَرْكِ قِسْمَة الْأَرْض وَجَعْلهَا وَقْفًا عَلَى الْمُقَاتِلَة تَجْرِي عَلَيْهِمْ فِيهَا حَتَّى يَغْزُوا مِنْهَا آخِر الْمُسْلِمِينَ , وَظَهَرَتْ بَرَكَة رَأْيه وَيُمْنه عَلَى الْإِسْلَام وَأَهْله وَوَافَقَهُ جُمْهُور الْأَئِمَّة اِنْتَهَى كَلَامه.
وَأَمَّا وَجْه اِسْتِدْلَال الْمُؤَلِّف الْإِمَام بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى مَا تَرْجَمَ بِهِ مِنْ إِيقَاف سَوَاد الْأَرْض فَبِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ الصَّحَابَة يَفْتَتِحُونَ تِلْكَ الْبِلَاد وَيَضَعُونَ الْخَرَاج عَلَى أَرْضهمْ وَيَقِفُونَهَا عَلَى الْمُقَاتِلَة وَالْمُجَاهِدِينَ , وَلَمْ يُرْشِدهُمْ إِلَى خِلَاف ذَلِكَ بَلْ قَرَّرَهُ وَحَكَاهُ لَهُمْ , لَكِنْ الْمُؤَلِّف لَمْ يَجْزِم عَلَى أَنَّ إِيقَافهَا أَمْر لَازِم بَلْ تَبْوِيبه كَأَنَّهُ عَلَى طَرِيق الِاسْتِفْهَام , أَيْ مَاذَا يَفْعَل بِأَرْضِ الْعَنْوَة يُوقِف عَلَى الْمُقَاتِلَة أَوْ يُقَسِّم لِلْغَانِمِينَ , وَمَا حُكْم إِيقَاف أَرْض السَّوَاد , فَقَدْ عَلِمْت وَجْه الِاسْتِدْلَال بِالْحَدِيثِ الْأَوَّل مِنْ حَدِيثَيْ الْبَاب.
وَأَمَّا الْحَدِيث الثَّانِي فَفِيهِ التَّصْرِيح بِأَنَّ الْأَرْض الْمَغْنُومَة تَكُون لِلْغَانِمِينَ وَحُكْمهَا حُكْم سَائِر الْأَمْوَال الَّتِي تُغْنَم.
فَطَرِيق الْجَمْع مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِك بْن أَنَس وَتَقَدَّمَ قَوْله.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم أَيْ فِي كِتَاب الْفِتَن مِنْ الصَّحِيح.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنَعَتْ الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا وَدِرْهَمَهَا وَمَنَعَتْ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا ثُمَّ عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ قَالَهَا زُهَيْرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ
عن أبي مسعود: «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن»
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام...
عن عثمان البتي، قال: «ما فسر الحسن آية قط إلا عن الإثبات»
عن أم هانئ بنت أبي طالب، «أن رسول الله الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات، يسلم من كل ركعتين»
عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، قال: قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة عند آل عفراء في مناحتهم على عوف، ومعوذ ابني عفراء - ق...
عن ابن عمر، أنه " كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع وإذا، قال: سمع الله لمن حمده، وإذا قام من الركعتين رفع يديه " ويرفع ذلك إلى رسول الله...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال حين يصبح سبحان الله العظيم، وبحمده، مائة مرة، وإذا أمسى كذلك، لم يواف أحد من الخلائق بمثل...
عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة، وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره»
عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، «في المغلظة أربعون جذعة خلفة، وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون، وفي الخطإ ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون...