3036- عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما قرية أتيتموها، وأقمتم فيها، فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله، فإن خمسها لله وللرسول، ثم هي لكم»
إسناده صحيح.
معمر: هو ابن راشد.
وهو في"مصنف عبد الرزاق" (١٠١٣٧)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٧٥٦).
وهو في "مسند أحمد" (٨٢١٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٢٦).
قال الخطايي: فيه دليل على أن أراضي العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، وأن خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَيّمَا قَرْيَة أَتَيْتُمُوهَا إِلَخْ ) : قَالَ الْقَاضِي عِيَاض فِي شَرْح مُسْلِم : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالْقَرْيَةِ الْأُولَى هِيَ الَّتِي لَمْ يُوجِف عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَاب بَلْ أُجْلِيَ عَنْهَا أَهْلهَا وَصَالَحُوا فَيَكُون سَهْمهمْ فِيهَا أَيْ حَقّهمْ مِنْ الْعَطَاء كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْفَيْء , وَيَكُون الْمُرَاد بِالثَّانِيَةِ مَا أُخِذَتْ عَنْوَة فَيَكُون غَنِيمَة يَخْرُج مِنْهَا الْخُمُس وَالْبَاقِي لِلْغَانِمِينَ , وَهُوَ مَعْنَى قَوْله هِيَ لَكُمْ أَيْ بَاقِيهَا وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُوجِب الْخُمُس فِي الْفَيْء.
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَا نَعْلَم أَحَدًا قَبْل الشَّافِعِيّ قَالَ بِالْخُمُسَيْنِ فِي الْفَيْء.
كَذَا فِي السَّبِيل.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ أَرْض الْعَنْوَة حُكْمهَا حُكْم سَائِر الْأَمْوَال الَّتِي تُغْنَم وَأَنَّ خُمُسهَا لِأَهْلِ الْخُمُس , وَأَرْبَعَة أَخْمَاسهَا لِلْغَانِمِينَ.
وَقَالَ غَيْره : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْأَوَّل فِي الْفَيْء مِمَّا لَمْ يُوجَف عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَاب أُجْلِيَ عَنْهُ أَهْله وَصَالَحُوا عَلَيْهِ , فَيَكُون حَقّهمْ فِيهَا أَيْ قَسْمهمْ فِي الْعَطَاء , وَيَكُون الْمُرَاد الثَّانِي مَا فِيهِ الْخُمُس مَا أُخِذَ عَنْوَة اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ مُخْتَصَرًا.
( فَسَهْمكُمْ فِيهَا ) : أَيْ حَقّكُمْ مِنْ الْعَطَاء كَمَا يُصْرَف الْفَيْء لَا كَمَا يُصْرَف الْغَنِيمَة.
قَالَهُ السِّنْدِيُّ ( عَصَتْ اللَّه وَرَسُوله ) : أَيْ أَخَذْتُمُوهَا عَنْوَة ( ثُمَّ هِيَ ) : أَيْ الْقَرْيَة لَكُمْ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ
عن عثمان بن أبي سليمان، «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذ فأتوه به، فحقن له دمه وصالحه على الجزية»
عن معاذ، «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافري ثياب تكون باليمن»(1)...
عن زياد بن حدير، قال: قال علي: لئن بقيت لنصارى بني تغلب، لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، على «أن...
عن ابن عباس، قال: «صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعور ثلاثين درعا، وثل...
عن ابن عباس، قال: «إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية»
يحدث عمرو بن أوس، وأبا الشعثاء، قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم،...
ن ابن عباس، قال: جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين، وهم مجوس أهل هجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكث عنده، ثم خرج فسألته ما قضى الله ورسوله ف...
عن هشام بن حكيم بن حزام، وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من القبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يعذب ا...
عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما العشور على اليهود، والنصارى، وليس على المسلمين عشور»(1)...