حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إحياء الموات (حديث رقم: 3073 )


3073- عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق» (1) 3074- عن يحيى بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» وذكر مثله، قال: فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم، حتى أخرجت منها (2) 3075- عن ابن إسحاق، بإسناده ومعناه، إلا أنه قال: عند قوله مكان الذي حدثني هذا، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل(3)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح، وقد تابع عبد الوهاب -وهو ابن عبد المجيد الثقفي- على وصله سفيان الثوري، لكن الثوري قال في روايته: حدثني من لا أتهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال.
وهذا إبهام لذكر الصحابي، وسواء كان هو سعيد بن زيد أو غيره فلا يضر، إذ الصحابة كلهم عدول، وعلى أي حال فروايتهما موصولة.
وتابعه أيضا أبو يوسف القاضي في "الخراج" ص ٦٤، لكنه قال: عن عائشة، وهذا اختلاف في الصحابي، وهو لا يضر بصحة الحديث كذلك.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣٢٤٦١): والحديث صحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد تلقاه العلماء بالقبول.
ووصله أيضا يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه، كما سيأتي بعده، حيث قال: خبرني الذي حدثني هذا الحديث، وهذا -وإن كان في إسناده عنعنة محمد بن إسحاق؛ فإنها تحتمل هنا- موصول كذلك، وإبهام الصحابي فيه لا يضر أيضا، وسواء كان هو أبو سعيد الخدري كما قال في الرواية الآتية برقم (٣٠٧٥) أو لم يكن، فالصحابة كلهم عدول.
ولا يمنع أن يكون عروة سمعه من عدد من الصحابة منهم سعيد بن زيد وعائشة وأبو سعيد الخدري وغيرهم، يؤيد ذلك روايته الآتية عند المصنف برقم (٣٠٧٦) حيث قال فيها: جاءنا بهذا الذين جاؤوا بالصلوات عنه - صلى الله عليه وسلم -.
ولهذا صحح إسناد هذا الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٧٦٦.
وحسنه الترمذي (١٤٣٣).
أما الدارقطني فقد قال في "العلل" ٤/ ٤١٤.
المرسل عن عروة أصح.
وأخرجه الترمذي (١٤٣٣)، والبزار في "مسنده" (١٢٥٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٢٩)، وأبو يعلى (٩٥٧)، والبيهقي ٦/ ٩٩ و ١٤٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ٢٨١، وابن الجوزي في "التحقيق" (١٥٥٨)، والضياء في "المختارة" (١٠٩٦) - (١٠٩٨) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا.
وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" ص ٦٤ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٤/ ٤١٥ من طريق سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثني من لا أتهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: .
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٤٣، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٣٣ و ١٣٤، والبيهقى ٦/ ١٤٢، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٨٩)، وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (٧٠٤)، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٢١٦٧) عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وأبو عبيد (٧٠٤) عن أبي معاوية الضرير، وابن أبي شيبة ٧/ ٧٤ عن وكيع بن الجراح، ويحيى بن آدم في "الخراج" (٢٦٦) عن قيس بن الربيع، و (٢٦٨) عن يزيد بن عبد العزيز، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (١٠٥٣)من طريق سفيان الثوري، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٣٠) من طريق يحيي بن سعيد الأنصاري والليث بن سعد، ويحيى بن آدم (٢٦٧)، ومن طريقه البيهقي ٦/ ١٤٢ من طريق سفيان بن عيينة، ومن طريق عبد الله بن إدريس، كلهم (مالك والجمحي وأبو معاوية ووكيع والثوري ويحيى الأنصاري والليث وقيس ويزيد بن عبد العزيز وابن عيينة وابن إدريس) عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلا.
وقد روى هذا الحديث زمعة بن صالح، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
أخرجه من طريقه أبو داود الطيالسي (١٤٤٠)، والدارقطني (٤٥٠٦)، والبيهقي ٦/ ١٤٢.
وزمعة -وإن كان ضعيفا- متابع عند أبي يوسف في "الخراج" ص ٦٤.
وقد روي عن عائشة ذكر إحياء الموات وحده من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل، عن عروة، عنها عند البخاري (٢٣٣٥) بلفظ: "من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق"، وهو في "سنن النسائي الكبرى" (٥٧٥٩).
وفي باب قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" عن جابر بن عبد الله عند أحمد (١٤٢٧١) و (١٤٨٣٩)، والترمذي (١٤٣٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٥٦) - (٥٧٥٨)، وابن حبان (٥٢٠٢) وإسناده صحيح.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وعن عائشة كما سبق قريبا.
وعن سمرة بن جندب سيأتي عند المصنف (٣٠٧٧) ورجاله ثقات.
وعن عروة، عن الذين جاؤوا بالصلوات عنه -صلى الله عليه وسلم- ,سيأتي عند المصنف برقم (٣٠٧٦) وإسناده صحيح.
وفي باب قوله -صلى الله عليه وسلم-: "وليس لعرق ظالم حق" عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده عند يحيى بن آدم في "الخراج" (٢٧٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٦٨، والبزار في "مسنده" (٣٣٩٣) والطبراني ١٧/ (٤) و (٥)، والبيهقي ٦/ ١٤٢ و ١٤٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ٢٨٤ وإسناده حسن في الشواهد، لأن كثيرا وإن كان ضعيفا يعتبر به.
وعن عروة عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- سيأتي عند المصنف بعده وبرقم (٣٠٧٥).
وعن عائشة كما سبق قريبا.
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٣٠٧٥) و (٣٠٧٦).
قال يحيى بن آدم (٢٨٤): وإحياء الأرض أن يستخرج فيها عينا أو قليبا، أو يسوق إليها الماء، وهي أرض لم تكن في يد أحد قبله يزرعها أو يستخرجها حتى تصلح للزرع، فهذه لصاحبها أبدا، لا تخرج عن ملكه وإن عطلها بعد ذلك؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أحيا أرضا فهي له" فهذا إذن من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها للناس، فإن مات فهي لورثته، وله أن يبيعها إن شاء.
قلنا: وتفسير العرق الظالم سيأتي عند الحديث التالي.
وربما ظن معارضة هذا الحديث لحديث رافع بن خديج رفعه: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته" وسيأتى عند المصنف برقم (٣٤٠٣)، ولات ثمة تعارض كما بيناه هناك.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وعنعنته هنا محتملة لأنه متابع كما سلف في الطريق السابق.
وقد حسن إسناده الحافظ في "بلوغ المرام" (٨٩٧).
وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" ص ٦٤ - ٦٥، ويحيى بن آدم في "الخراج" (٢٧٤) و (٢٧٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (٧٠٧)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (١٠٥٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١١٨، والدارقطني (٢٩٣٨)، والبيهقي ٦/ ٩٩ و ١٤٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ٢٨٢، وفي "الاستذكار" (٣٢٤٥٨)، وابن الجوزي في "التحقيق (١٥٦٠)، من طرق عن محمد ابن إسحاق، به.
وقرن الدارقطني وابن الجوزي بيحيى بن عروة هشام بن عروة، وقال الطحاوي في إحدى روايتيه: عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وانظر ما قبله وما بعده.
قال أبو عبيد: هذا الحديث مفسر للعرق الظالم، وإنما صار ظالما لأنه غرس في الأرض وهو يعلم أنها ملك غيره، فصار بهذا الفعل ظالما غاصبا، فكان حكمه أن يقلع ما غرس.
قنا: وسيأتي تفسير العرق الظالم أيضا عن هشام بن عروة ومالك عند المصنف برقم (٣٠٧٨).
وقال الخطابي: قوله: نخل عم، أي: طوال، واحدها عميم، ورجل عميم: إذا كان تام الخلق.
(٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٩٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ٢٨٣ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (٣٠٧٣) و (٣٠٧٤).

شرح حديث (من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَة ) ‏ ‏: الْأَرْض الْمَيْتَة هِيَ الَّتِي لَمْ تُعَمَّر , شُبِّهَتْ عِمَارَتهَا بِالْحَيَاةِ وَتَعْطِيلهَا بِالْمَوْتِ.
قَالَ الزُّرْقَانِيُّ : مَيِّتَة بِالتَّشْدِيدِ قَالَ الْعِرَاقِيّ.
وَلَا يُقَال بِالتَّخْفِيفِ لِأَنَّهُ إِذَا خُفِّفَ تُحْذَف مِنْهُ تَاء التَّأْنِيث.
وَالْمَيْتَة وَالْمَوَات وَالْمَوَتَان بِفَتْحِ الْمِيم وَالْوَاو الَّتِي لَمْ تُعَمَّر سُمِّيَتْ بِذَلِكَ تَشْبِيهًا لَهَا بِالْمَيِّتَةِ الَّتِي لَا يُنْتَفَع بِهَا لِعَدَمِ الِانْتِفَاع بِهَا بِزَرْعٍ أَوْ غَرْس أَوْ بِنَاء أَوْ نَحْوهَا اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِحْيَاء الْمَوَات إِنَّمَا يَكُون مَحْفَرُهُ وَتَحْجِيره وَإِجْرَاء الْمَاء إِلَيْهِ وَنَحْوهَا مِنْ وُجُوه الْعِمَارَة فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ مَلَكَ بِهِ الْأَرْض سَوَاء كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِ السُّلْطَان أَوْ بِغَيْرِ إِذْنه , وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ كَلِمَة شَرْط وَجَزَاء , فَهُوَ غَيْر مَقْصُور عَلَى عَيْن دُون عَيْن وَلَا عَلَى زَمَان دُون زَمَان , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثَر الْعُلَمَاء.
‏ ‏وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يَمْلِكهَا بِالْإِحْيَاءِ حَتَّى يَأْذَن لَهُ السُّلْطَان فِي ذَلِكَ , وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ فَقَالَا بِقَوْلِ عَامَّة الْعُلَمَاء اِنْتَهَى ‏ ‏( لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ أَنْ يَغْرِس الرَّجُل فِي غَيْر أَرْضه بِغَيْرِ إِذْن صَاحِبهَا أَوْ يَبْنِي فِي أَرْض غَيْره بِغَيْرِ إِذْنه فَإِنَّهُ يُؤْمَر بِقَلْعِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى صَاحِب الْأَرْض بِتَرْكِهِ اِنْتَهَى.
وَفِي النِّهَايَة : هُوَ أَنْ يَجِيء الرَّجُل إِلَى أَرْض قَدْ أَحْيَاهَا رَجُل قَبْله فَيَغْرِس فِيهَا غَرْسًا غَصْبًا لِيَسْتَوْجِب بِهِ الْأَرْض.
وَالرِّوَايَة لِعِرْقٍ بِالتَّنْوِينِ وَهُوَ عَلَى حَذَفَ الْمُضَاف أَيْ لِذِي عِرْقٍ ظَالِم فَجَعَلَ الْعِرْق نَفْسه ظَالِمًا وَالْحَقّ لِصَاحِبِهِ , أَوْ يَكُون الظَّالِم مِنْ صِفَة صَاحِب الْعِرْق وَإِنْ رُوِي عِرْق بِالْإِضَافَةِ فَيَكُون الظَّالِم صَاحِب الْعِرْق وَالْحَقّ لِلْعِرْقِ اِنْتَهَى.
وَفِي شَرْح الْمُوَطَّأ فَالظَّالِم صَاحِب الْعِرْق وَهُوَ الْغَارِس لِأَنَّهُ تَصَرُّف فِي مِلْكِ الْغَيْر اِنْتَهَى.
وَالْعِرْق بِكَسْرِ الْعَيْن وَسُكُون الرَّاء.
وَقَالَ فِي الْمَجْمَع : وَالْعِرْق أَحَد عُرُوق الشَّجَرَة وَرَوَى بِتَنْوِينِهِ بِمَعْنَى لِذِي عِرْق ظَالِم , وَظَالِم صِفَة عِرْق مَجَازًا أَوْ صِفَة ذِي حَقِيقَة وَإِنْ رَوَى عِرْق بِالْإِضَافَةِ يَكُون الظَّالِم صَاحِب الْعِرْق وَالْحَقّ لِلْعِرْقِ أَيْ مَجَازًا اِنْتَهَى ‏ ‏( حَقّ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْإِبْقَاء فِيهَا.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن غَرِيب وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضهمْ رَوَاهُ مُرْسَلًا , وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مُرْسَلًا , وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث وَهْب بْن كَيْسَانِ عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَة فَهِيَ لَهُ " وَقَالَ حَدِيث حَسَن صَحِيح , وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَاد وَلَفْظه : " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَة فَلَهُ فِيهَا أَجْر وَمَا أَكَلَتْ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ صَدَقَة ".
‏ ‏( وَذَكَرَ مِثْله ) ‏ ‏: أَيْ مِثْل الْحَدِيث السَّابِق ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ عُرْوَة ‏ ‏( فَلَقَدْ خَبَّرَنِي ) ‏ ‏: مِنْ بَاب التَّفْعِيل ‏ ‏( غَرَسَ ) ‏ ‏: الْغَرْس بِالْفَتْحِ نشاندن درخت مِنْ بَاب ضَرَبَ ‏ ‏( فَقَضَى ) ‏ ‏: أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( لَتُضْرَب ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( أُصُولهَا ) ‏ ‏: أَيْ أُصُول النَّخْل ‏ ‏( بِالْفُؤُوسِ ) ‏ ‏: جَمْع فَأْس , وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ تبر ‏ ‏( لَنَخْل عُمّ ) ‏ ‏: بِضَمِّ عَيْن مُهْمَلَة وَتَشْدِيد مِيم قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَيْ طِوَال وَاحِدهَا عَمِيم وَرَجُل عَمِيم إِذَا كَانَ تَامّ الْخَلْق اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي الْمَجْمَع : أَيْ تَامَّة فِي طُولهَا وَالْتِفَافهَا جَمْع عَمِيمَة.
‏ ‏( مَكَان الَّذِي حَدَّثَنِي ) ‏ ‏: أَيْ فِي مَوْضِع لَفْظ الَّذِي حَدَّثَنِي الْمَذْكُور فِي الرِّوَايَة السَّابِقَة ‏ ‏( هَذَا ) ‏ ‏: أَيْ هَذَا الْكَلَام الْآتِي.
وَالْحَاصِل أَنَّهُ كَانَ فِي الرِّوَايَة السَّابِقَة لَفْظ فَلَقَدْ خَبَّرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ رَجُلَيْنِ إِلَخْ.
وَفِي رِوَايَة وَهْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ اِبْن إِسْحَاق هَذِهِ عِوَض ذَلِكَ اللَّفْظ لَفْظ فَقَالَ رَجُل مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ وَأَكْثَر ظَنِّيّ أَنَّهُ أَبُو سَعِيد الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَجُلَيْنِ إِلَخْ.
‏ ‏( فَأَنَا رَأَيْت الرَّجُل ) ‏ ‏: يَعْنِي صَاحِب النَّخْل.


حديث من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق عن يحيى بن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَهَّابِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ أَحْيَا ‏ ‏أَرْضًا مَيْتَةً ‏ ‏فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ ‏ ‏لِعِرْقٍ ظَالِمٍ ‏ ‏حَقٌّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ مَنْ أَحْيَا ‏ ‏أَرْضًا مَيْتَةً ‏ ‏فَهِيَ لَهُ ‏ ‏وَذَكَرَ مِثْلَهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَلَقَدْ ‏ ‏خَبَّرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ ‏ ‏أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا فِي أَرْضِ الْآخَرِ فَقَضَى لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُضْرَبُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ ‏ ‏عُمٌّ ‏ ‏حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنْهَا ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَهْبٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏بِإِسْنَادِهِ ‏ ‏وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ مَكَانَ الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ ‏ ‏أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ‏ ‏فَأَنَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَضْرِبُ فِي أُصُولِ النَّخْلِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

من أحيا مواتا فهو أحق به

عن عروة، قال: أشهد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق به»، جاءنا بهذا عن النبي صلى الله...

من أحاط حائطا على أرض فهي له

عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي له»

العرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق

عن مالك، قال هشام: " العرق الظالم: أن يغرس الرجل في أرض غيره، فيستحقها بذلك " قال مالك: «والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق»

خرص عشرة أوسق فقال للمرأة أحصي ما يخرج منها

عن أبي حميد الساعدي، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فلما أتى وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصح...

أمر أن تورث دور المهاجرين النساء

عن زينب، أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن، ويخرجن منها...

من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله...

عن معاذ، أنه قال: «من عقد الجزية في عنقه، فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم»

من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته

عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أرضا بجزيتها، فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام...

لا حمى إلا لله ولرسوله

عن الصعب بن جثامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» قال ابن شهاب: وبلغني «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع»

حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله عز وجل

عن الصعب بن جثامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وقال: «لا حمى إلا لله عز وجل»