3072- عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه، فقال: «أعطوه من حيث بلغ السوط»
إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر -وهو العمري-.
وهو في "مسند أحمد" (٦٤٥٨)، والطبراني في "الكبير" (١٣٣٥٢)، وفي "الأوسط" (٤٢٧٣) من طريق حماد بن خالد، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (٣٠٦٩) لزاما.
وقوله: "حضر فرسه" قال علي القاري في "شرح المشكاة" ٣/ ٣٦٩: بضم المهملة وسكون المعجمة، أي: عدوها، ونصبه على حذف مضاف، أي: قدر ما تعدو عدوة واحدة، "حتى قام " أي: وقف فرسه ولم يقدر أن يمشي، "ثم رمى" أي: الزبير، "بسوطه" الباء زائدة، أي: حذفه.
قوله: أقطع: يقال: أقطعه: إذا أعطاه قطيعة، وهى قطعة أرض، سميت قطيعة، لأنها اقتطعت من جملة الأرض.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( حُضْرَ فَرَسه ) : بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَسُكُون مُعْجَمَة أَيْ عَدْوهَا , وَنَصْبه عَلَى حَذْف مُضَاف أَيْ قَدْر مَا تَعْدُو عَدْوَةً وَاحِدَة ( حَتَّى قَامَ ) : أَيْ وَقَفَ فَرَسه وَلَمْ يَقْدِر أَنْ يَمْشِي ( ثُمَّ رَمَى ) : أَيْ الزُّبَيْر ( بِسَوْطِهِ ) : الْبَاء زَائِدَة أَيْ حَذَفَهُ ( فَقَالَ ) : أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَعْطُوهُ ) : أَمْر مِنْ الْإِعْطَاء.
وَأَحَادِيث الْبَاب تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِمَنْ بَعْده مِنْ الْأَئِمَّة إِقْطَاع الْمَعَادِن وَالْأَرَاضِي وَتَخْصِيص بَعْض دُون بَعْض بِذَلِكَ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَة.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن عُمَر بْن حَفْص بْن عَاصِم بْن عُمَر بْن الْخَطَّاب وَفِيهِ مَقَالٌ , وَهُوَ أَخُو عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر الْعُمَرِيّ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ
عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق» (1) 3074- عن يحيى بن عروة، عن أبيه، أن رسو...
عن عروة، قال: أشهد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق به»، جاءنا بهذا عن النبي صلى الله...
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي له»
عن مالك، قال هشام: " العرق الظالم: أن يغرس الرجل في أرض غيره، فيستحقها بذلك " قال مالك: «والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق»
عن أبي حميد الساعدي، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فلما أتى وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصح...
عن زينب، أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن، ويخرجن منها...
عن معاذ، أنه قال: «من عقد الجزية في عنقه، فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم»
عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أرضا بجزيتها، فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام...
عن الصعب بن جثامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» قال ابن شهاب: وبلغني «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع»