3262- ن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف فاستثنى، فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث»
إسناده صحيح.
مسدد: هو ابن مسرهد بن مسربل البصري، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري مولاهم.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٠٥)، والترمذي (١٦١١)، والنسائي في "الكبرى" (٤٧١٦) من طريق عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد.
ولفظ الترمذي: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى، فلا حنث عليه".
وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (٤٧٥٣) من طريق وهيب، عن أيوب، به.
قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفا.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم أن الاستثناء
إذا كان موصولا باليمين، فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي، ومالك ابن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق (وأبو حنيفة).
وقول الترمذي: ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب، فيه نظر، فقد تابعه على رفعه كثير بن فرقد عند النسائي ٧/ ٢٥، وأيوب بن موسى عند ابن حبان (٤٣٤٠) وكلاهما ولحديث ابن عمر شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (٢١٠٤)، والترمذي (١٦١٢) وصححه ابن حبان (٤٣٤١).
وهو في "مسند أحمد" (٤٥١٠)، و "صحيح ابن حبان"، (٤٣٤٢).
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ) و (ب) و (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد وليس في رواية اللؤلؤي.
وذكره المزي في "الأطراف" (٧٥١٧) وذكر أنه في رواية ابن داسه أيضا.
قلنا: نسخة (هـ) عندنا برواية ابن داسه، والحديث فيها كما قال المزي.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَهَذَا حَدِيثه ) : أَيْ حَدِيث مُسَدَّد ( مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ بِلِسَانِهِ نُطْقًا دُون أَنْ يَسْتَثْنِيَ بِقَلْبِهِ لِأَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ غَيْر رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّه " وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذَا كُلّ يَمِين كَانَتْ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاق أَوْ غَيْرهمَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمّ وَلَمْ يَخُصّ.
وَلَمْ يَخْتَلِف النَّاس فِي إِذَا حَلَفَ بِاَللَّهِ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَاسْتَثْنَى أَنَّ الْحِنْث عَنْهُ سَاقِط , فَأَمَّا إِذَا حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاق وَاسْتَثْنَى فَإِنَّ مَالِك بْن أَنَس وَالْأَوْزَاعِيَّ ذَهَبَا إِلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاء لَا يُغْنِي عَنْهُ شَيْئًا , فَالطَّلَاق وَالْعَتَاق وَاقِعَانِ , وَعِلَّة أَصْحَاب مَالِك فِي هَذَا أَنَّ كُلّ يَمِين تَدْخُلهَا الْكَفَّارَة فَإِنَّ الِاسْتِثْنَاء يُعْمَل فِيهَا , وَمَا لَا تَدْخُلهُ الْكَفَّارَة فَالِاسْتِثْنَاء فِيهِ بَاطِل.
قَالَ مَالِك : إِذَا حَلَفَ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْت اللَّه الْحَرَام وَاسْتَثْنَى فَإِنَّ اِسْتِثْنَاءَهُ سَاقِط وَالْحِنْث فِيهِ لَازِم اِنْتَهَى.
قَالَ الْحَافِظ : قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْت الِاسْتِثْنَاء فَالْأَكْثَر عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَط أَنْ يَتَّصِل بِالْحَلِفِ.
قَالَ مَالِك : إِذَا سَكَتَ أَوْ قَطَعَ كَلَامه فَلَا ثُنْيَا.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ : يُشْتَرَط وَصْل الِاسْتِثْنَاء بِالْكَلَامِ الْأَوَّل وَوَصْله أَنْ يَكُون نَسَقًا , فَإِنْ كَانَ بَيْنهمَا سُكُوت اِنْقَطَعَ إِلَّا إِنْ كَانَتْ سَكْتَة تَذَكُّر أَوْ تَنَفُّس أَوْ عِيّ أَوْ اِنْقِطَاع صَوْت , وَكَذَا يَقْطَعهُ الْأَخْذ فِي كَلَام آخَر وَلَخَّصَهُ اِبْن الْحَاجِب فَقَالَ شَرْطه الِاتِّصَال لَفْظًا أَوْ فِي مَا فِي حُكْمه كَقَطْعِهِ لِتَنَفُّسٍ أَوْ سُعَال وَنَحْوه مِمَّا لَا يَمْنَع الِاتِّصَال عُرْفًا.
وَمِنْ الْأَدِلَّة عَلَى اِشْتِرَاط اِتِّصَال الِاسْتِثْنَاء بِالْكَلَامِ قَوْله تَعَالَى لِأَيُّوبِ { وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَث } : فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الِاسْتِثْنَاء يُفِيد بَعْد قَطْع الْكَلَام لَقَالَ اِسْتَثْنِ لِأَنَّهُ أَسْهَل مِنْ التَّحَيُّل لِحِلِّ الْيَمِين بِالضَّرْبِ وَلَلَزِمَ مِنْهُ بُطْلَان الْإِقْرَارَات وَالطَّلَاق وَالْعِتْق فَيُسْتَثْنَى مَنْ أَقَرَّ أَوْ طَلَّقَ أَوْ عَتَقَ بَعْد زَمَان وَيَرْتَفِع حُكْم ذَلِكَ اِنْتَهَى.
هَذَا الْحَدِيث لَيْسَ مِنْ رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيّ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرهُ الْمُنْذِرِيُّ.
قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل عَنْ سُفْيَان , وَعَنْ مُحَمَّد بْن عِيسَى وَمُسَدَّد كِلَاهُمَا عَنْ عَبْد الْوَارِث , وَحَدِيث مُحَمَّد بْن عِيسَى وَمُسَدَّد فِي رِوَايَة اِبْن الْعَبْد وَابْن [ دَاسَةَ وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَمُسَدَّدٌ وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ
عن ابن عمر، قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين: «لا ومقلب القلوب»
عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين، قال: «والذي نفس أبي القاسم بيده»
عن أبي هريرة، يقول: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حلف يقول: «لا، وأستغفر الله»
عن عاصم بن لقيط، أن لقيط بن عامر، خرج وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقيط: فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه، فقال النبي...
عن ابن عباس، أن أبا بكر، أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقسم»
عن ابن عباس، قال: كان أبو هريرة يحدث، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أرى الليلة فذكر رؤيا فعبرها أبو بكر، فقال النبي صلى الله علي...
عن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: نزل بنا أضياف لنا، قال: وكان أبو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال: لا أرجعن إليك حتى تفرغ من ضيا...
عن سعيد بن المسيب، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال له عم...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم»