3272- عن سعيد بن المسيب، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك»
إسناده صحيح.
قال أبو طالب: قلت لأحمد بن حنبل: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد، عن عمر، فمن يقبل؟! وقال الليث عن يحيى بن سعيد: كان ابن المسيب يسمى راوية عمر، كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته.
وأخرجه ابن حبان (٤٣٥٥)، والإسماعيلي في "المعجم في أسامي الشيوخ" ٣/ (٣٦٤)، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٣٠٠، والبيهقي ١٠/ ٣٣ و ٦٥ - ٦٦ من طريق يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وقوله: في رتاج الكعبة، أي: للكعبة، فكنى عنها بالباب، لأن منه يدخل إليها، وجمع الرتاج رتج.
وأخرج أبو عبيد في "الغريب" ٤/ ٣٢٤ عن إسماعيل ابن علية، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن أمه صفية، عن عائشة فيمن جعل ماله في رتاج الكعبة أنه يكفره ما يكفر اليمين
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَحَدهمَا صَاحِبه ) : أَيْ أَخَاهُ الْمُصَاحِب الْمُشَارِك فِي الْمِيرَاث ( الْقِسْمَة ) : أَيْ فِي النَّخِيل وَالْعَقَار أَوْ الدِّرْهَم وَالدِّينَار ( فَقَالَ ) : أَيْ الْآخَر ( إِنْ عُدْت ) : بِضَمِّ أَوَّله أَيْ رَجَعْت ( فَكُلّ مَالِي ) : بِإِضَافَةِ الْمَال إِلَى يَاء الْمُتَكَلِّم أَيْ فَكُلّ شَيْء لِي مِنْ الْمُلْك ( فِي رِتَاج الْكَعْبَة ) : بِكَسْرِ أَوَّله أَيْ مَصَالِحهَا أَوْ زِينَتهَا.
قَالَ فِي النِّهَايَة : الرِّتَاج الْبَاب , وَفِي هَذَا الْحَدِيث الْكَعْبَة لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ مَالَهُ هَدْي إِلَى الْكَعْبَة لَا إِلَى بَابهَا , فَكَنَّى بِالْبَابِ لِأَنَّهُ مِنْهُ يُدْخَل ( وَكَلِّمْ أَخَاك ) : أَيْ فِي عَوْده إِلَى سُؤَال الْقِسْمَة ( لَا يَمِين عَلَيْك ) : أَيْ عَلَى مِثْلك.
وَالْمَعْنَى لَا يَجِب إِلْزَام هَذِهِ الْيَمِين عَلَيْك وَأَنَّمَا عَلَيْك الْكَفَّارَة.
قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ سَمِعْت مَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِي لَك لَا يَمِين عَلَيْك يَعْنِي لَا يَجِب الْوَفَاء بِمَا نَذَرْت , وَسَمَّى النَّذْر يَمِينًا لِمَا يَلْزَم مِنْ الْيَمِين.
وَفِي شَرْح السُّنَّة : اِخْتَلَفُوا فِي النَّذْر إِذَا خَرَجَ مَخْرَج الْيَمِين مِثْل أَنْ قَالَ إِنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَلِلَّهِ عَلَيَّ عِتْق رَقَبَة وَإِنْ دَخَلْت الدَّار فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْم أَوْ صَلَاة , فَهَذَا نَذْر خَرَجَ مَخْرَج الْيَمِين لِأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ مَنْع نَفْسه عَنْ الْفِعْل , كَالْحَالِفِ يَقْصِد بِيَمِينِهِ مَنْع نَفْسه عَنْ الْفِعْل , فَذَهَبَ أَكْثَر الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ إِلَى أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْل يَجِب عَلَيْهِ كَفَّارَة الْيَمِين كَمَا لَوْ حَنَثَ فِي يَمِينه , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ , وَيَدُلّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره.
وَقِيلَ عَلَيْهِ الْوَفَاء بِمَا اِلْتَزَمَهُ قِيَاسًا عَلَى سَائِر النُّذُور اِنْتَهَى.
( وَلَا نَذْر فِي مَعْصِيَة الرَّبّ ) : أَيْ لَا وَفَاء فِي هَذَا النَّذْر ( وَفِي قَطِيعَة الرَّحِم ) : وَهُوَ تَخْصِيص بَعْد تَعْمِيم.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب لَمْ يَصِحّ سَمَاعه مِنْ عُمَر فَهُوَ مُنْقَطِع وَعَمْرو بْن شُعَيْب قَدْ مَضَى الْكَلَام عَلَيْهِ اِنْتَهَى.
وَفِي مُوَطَّأ مَالِك عَنْ أَيُّوب بْن مُوسَى عَنْ مَنْصُور بْن عَبْد الرَّحْمَن الْحَجْبِيّ عَنْ أُمّه عَنْ عَائِشَة أُمّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُل قَالَ مَالِي فِي رِتَاج الْكَعْبَة , فَقَالَتْ عَائِشَة تُكَفِّرهُ مَا يُكَفِّر الْيَمِين اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَفِيمَا لَا تَمْلِكُ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن...
عن ابن عباس، أن رجلين، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذ...
عن أبي بردة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني والله إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي ه...
عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير، وكفر يم...
عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية، - وكانت تحت رجل منهم من أسلم، ثم كانت تحت ابن أخ لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم -، قال ابن حرملة: «فوهبت لنا أ...
حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر، قال: " كان عندنا مكوك يقال له: مكوك خالد وكان كيلجتين بكيلجة هارون قال محمد: «صاع خالد صاع هشام يعني ابن عبد الملك...
عن أمية بن خالد، قال: «لما ولي خالد القسري أضعف الصاع، فصار الصاع ستة عشر رطلا» قال أبو داود: " محمد بن محمد بن خلاد، قتله الزنج صبرا، فقال بيده: هكذا...
عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: قلت: يا رسول الله، جارية لي صككتها صكة، فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بها»...