حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الأيمان والنذور باب الرجل يكفر قبل أن يحنث (حديث رقم: 3277 )


3277- عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير، وكفر يمينك»، قال أبو داود: سمعت أحمد، يرخص فيها الكفارة قبل الحنث.
(1) 3278- عن عبد الرحمن بن سمرة، نحوه قال: فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير، قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأبي هريرة، في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث (2)

أخرجه أبو داوود


(١)إسناده صحيح.
هشيم: هو ابن بشير بن القاسم بن دينار، ويونس: هو ابن عبيد بن دينار، والحسن: هو ابن أبي الحسن يسار البصري.
وأخرجه البخاري (٧١٤٧)، ومسلم (١٦٥٢)، والترمذي (١٦٠٩) من طريق يونس، ومسلم (١٦٥٢) من طريق منصور، كلاهما عن الحسن، به.
أخرجه البخاري (٦٧٢٢) من طريق عبد الله بن عون، عن الحسن، به.
وأخرجه البخاري (٦٦٢٢) و (٧١٤٦)، ومسلم (١٦٥٢)، والنسائي في "الكبرى" (٤٧٠٦) و (٤٧٠٧) من طرق عن الحسن البصري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٦١٦)، و "صحيح ابن حبان" (٤٣٤٨).
وانظر ما بعده.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٦٥٢)، والنسائي في "الكبرى" (٤٧٠٨) من طريق قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٦٢٧).
وانظر ما قبله.

شرح حديث (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر وَكَفِّرْ يَمِينك ) ‏ ‏: فِيهِ الْحِنْث قَبْل الْكَفَّارَة.
هَذَا الْحَدِيث لَمْ يَذْكُرهُ الْمُنْذِرِيّ فِي مُخْتَصَره.
وَقَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن سَمُرَة أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي النُّذُور وَفِي الْأَحْكَام وَفِي الْكَفَّارَات , وَمُسْلِم فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور , وَأَبُو دَاوُدَ فِي الْخَرَاج عَنْ مُحَمَّد بْن الصَّبَّاح عَنْ هُشَيْم عَنْ يُونُس وَمَنْصُور بِقِصَّةِ الْإِمَارَة , وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْن خَلَف عَنْ عَبْد الْأَعْلَى عَنْ سَعِيد بْن أَبَى عَرُوبَة عَنْ قَتَادَة عَنْ الْحَسَن , وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور , وَالنَّسَائِيّ فِي الْقَضَاء وَفِي السِّيَر اِنْتَهَى.
وَلَفْظ الْبُخَارِيّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَان مُحَمَّد بْن الْفَضْل حَدَّثَنَا جَرِير بْن حَازِم حَدَّثَنَا الْحَسَن حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن سَمُرَة قَالَ : قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا عَبْد الرَّحْمَن بْن سَمُرَة لَا تَسْأَل الْإِمَارَة فَإِنَّك إِنْ أُوتِيتهَا عَنْ مَسْأَلَة وُكِلْت إِلَيْهَا " , وَإِنْ أُوتِيتهَا عَنْ غَيْر مَسْأَلَة أُعِنْت عَلَيْهَا , وَإِذَا حَلَفْت عَلَى يَمِين فَرَأَيْت غَيْرهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينك وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر.
‏ ‏وَقَالَ الْعَيْنِيّ فِي شَرْح الْبُخَارِيّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي الْأَحْكَام عَنْ حَجَّاج بْن مِنْهَال وَفِي الْكَفَّارَات عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي الْأَيْمَان عَنْ شَيْبَان بْن فَرُّوخ وَغَيْره , وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , فِي الْخَرَاج عَنْ مُحَمَّد بْن الصَّبَّاح وَغَيْره , وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ فِي الْأَيْمَان عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الْأَعْلَى , وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ قِصَّة الْإِمَارَة فِي الْقَضَاء وَفِي السِّيَر عَنْ مُجَاهِد بْن مُوسَى , وَقِصَّة الْيَمِين فِي الْأَيْمَان عَنْ جَمَاعَة آخَرِينَ اِنْتَهَى.
‏ ‏فَاَلَّذِي يَظْهَر مِنْ كَلَام الْمِزِّيّ أَنَّ أَبَا دَاوُدَ مَا أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب الْأَيْمَان , بَلْ أَخْرَجَ قِصَّة الْيَمِين مَعَ قِصَّة الْإِمَارَة فِي الْخَرَاج , كَمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ مَعَ الْقِصَّتَيْنِ فِي كِتَاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور , وَلَكِنْ فِي نُسْخَة أَبَى دَاوُدَ الَّتِي بِأَيْدِينَا وَقَعْت الْقِصَّتَانِ بِالسَّنَدِ الْوَاحِد مُفَرَّقًا , يَعْنِي وَقَعَتْ قِصَّة الْإِمَارَة فِي بَاب الْخَرَاج , وَوَقَعَتْ قِصَّة الْيَمِين فِي الْأَيْمَان وَاَللَّه أَعْلَم.
‏ ‏( ثُمَّ اِئْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز تَقْدِيم الْكَفَّارَة عَلَى الْحِنْث , وَهُوَ قَوْل أَكْثَر أَهْل الْعِلْم , وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر , وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة , وَهُوَ مَذْهَب الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَابْن سِيرِينَ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق , إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيّ قَالَ : فَإِنْ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ قَبْل الْحِنْث لَمْ يُجْزِهِ , وَإِنْ كَفَّرَ بِالْإِطْعَامِ أَجْزَأَهُ وَاحْتَجَّ أَصْحَابه فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الصِّيَام مُرَتَّب عَلَى الْإِطْعَام فَلَا يَجُوز إِلَّا مَعَ عَدَم الْأَصْل كَالتَّيَمُّمِ لَمَّا كَانَ مُرَتَّبًا عَلَى الْمَاء لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا مَعَ عَدَم الْمَاء.
‏ ‏وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي : لَا تُجْزِهِ الْكَفَّارَة قَبْل الْحِنْث عَلَى وَجْه مِنْ الْوُجُوه لِأَنَّهَا لَا تَجِب عَلَيْهِ بِنَفْسِ الْيَمِين وَإِنَّمَا يَكُون وُجُوبهَا بِالْحِنْثِ , وَأَجَازُوا تَقْدِيم الزَّكَاة قَبْل الْحَوْل , وَلَمْ يُجِزْ مَالِك تَقْدِيمهَا قَبْل الْحَوْل كَمَا جَوَّزَ تَقْدِيم الْكَفَّارَة قَبْل الْحِنْث , وَاخْتَارَهُمَا الشَّافِعِيّ مَعًا عَلَى الْوَجْه الَّذِي ذَكَرْته لَك اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْحَافِظ : قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَيْ رَبِيعَة وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِك وَاللَّيْث وَسَائِر فُقَهَاء الْأَمْصَار غَيْر أَهْل الرَّأْي : أَنَّ الْكَفَّارَة تُجْزِئ قَبْل الْحِنْث إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيّ اِسْتَثْنَى الصِّيَام فَقَالَ لَا يُجْزِئ إِلَّا بَعْد الْحِنْث.
وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي لَا تُجْزِئ الْكَفَّارَة قَبْل الْحِنْث.
‏ ‏وَقَالَ الْمَازِرِيّ : لِلْكَفَّارَةِ ثَلَاث حَالَات , أَحَدهَا قَبْل الْحَلِف فَلَا تُجْزِئ اِتِّفَاقًا , ثَانِيهَا بَعْد الْحَلِف وَالْحِنْث فَتُجْزِئ اِتِّفَاقًا , ثَالِثهَا بَعْد الْحَلِف وَقَبْل الْحِنْث فَفِيهَا الْخِلَاف.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ لَفْظ الْحَدِيث فَقَدَّمَ الْكَفَّارَة مَرَّة وَأَخَّرَهَا أُخْرَى , لَكِنْ بِحَرْفِ الْوَاو الَّذِي لَا يُوجِب رُتْبَة.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : قَدْ وَرَدَ فِي بَعْض الطُّرُق بِلَفْظ ثُمَّ الَّتِي تَقْتَضِي التَّرْتِيب عِنْد أَبَى دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ فِي حَدِيث الْبَاب.
وَلَفْظ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن أَبَى عَرُوبَة عَنْ قَتَادَة عَنْ الْحَسَن بِهِ " كَفِّرْ عَنْ يَمِينك ثُمَّ اِئْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر " وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ هَذَا الْوَجْه , لَكِنْ أَحَالَ بِلَفْظِ الْمَتْن عَلَى مَا قَبْله , وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه مِنْ طَرِيق سَعِيد كَأَبِي دَاوُدَ , وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَة جَرِير بْن حَازِم عَنْ الْحَسَن مِثْله , لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم مِنْ رِوَايَة جَرِير بِالْوَاوِ , وَهُوَ فِي حَدِيث عَائِشَة عِنْد الْحَاكِم أَيْضًا بِلَفْظِ ثُمَّ , وَفِي حَدِيث أُمّ سَلَمَة عِنْد الطَّبَرَانِيّ نَحْوه وَلَفْظه " فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينه ثُمَّ لِيَفْعَل الَّذِي هُوَ خَيْر " اِنْتَهَى.
وَهَذَا الْحَدِيث لَمْ يَذْكُرهُ الْمُنْذِرِيّ فِي مُخْتَصَره وَسَلَفَ تَحْقِيقه مِنْ كَلَام الْحَافِظ الْمِزِّيّ وَغَيْره ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَحَادِيث أَبِي مُوسَى إِلَخْ ) ‏ ‏قُلْت : حَدِيث أَبِي مُوسَى أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالْمُؤَلِّف وَحَدِيث عَدِيّ عِنْد مُسْلِم وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عِنْد مُسْلِم أَيْضًا وَاَللَّه أَعْلَم ".


حديث يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏وَمَنْصُورٌ يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ‏ ‏قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَا ‏ ‏عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ ‏ ‏إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ يَمِينَكَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏سَمِعْت ‏ ‏أَحْمَدَ ‏ ‏يُرَخِّصُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ قَبْلَ ‏ ‏الْحِنْثِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْأَعْلَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ‏ ‏نَحْوَهُ قَالَ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏أَحَادِيثُ ‏ ‏أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ‏ ‏وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ‏ ‏وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏فِي هَذَا الْحَدِيثِ رُوِيَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ ‏ ‏الْحِنْثُ ‏ ‏قَبْلَ الْكَفَّارَةِ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ ‏ ‏الْحِنْثِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

حزرته فوجدته مدين ونصفا بمد هشام

عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية، - وكانت تحت رجل منهم من أسلم، ثم كانت تحت ابن أخ لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم -، قال ابن حرملة: «فوهبت لنا أ...

صاع خالد صاع هشام يعني ابن عبد الملك

حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر، قال: " كان عندنا مكوك يقال له: مكوك خالد وكان كيلجتين بكيلجة هارون قال محمد: «صاع خالد صاع هشام يعني ابن عبد الملك...

أضعف الصاع فصار الصاع ستة عشر رطلا

عن أمية بن خالد، قال: «لما ولي خالد القسري أضعف الصاع، فصار الصاع ستة عشر رطلا» قال أبو داود: " محمد بن محمد بن خلاد، قتله الزنج صبرا، فقال بيده: هكذا...

إن هناك جارية لي صككتها صكة فعظم ذلك علي فقال أعتق...

عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: قلت: يا رسول الله، جارية لي صككتها صكة، فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بها»...

حديث الجارية: أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها...

عن أبي هريرة، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها: «أين الله؟» فأشارت إلى السماء بأصبعه...

قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله

عن عكرمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا»، ثم قال: «إن شاء الله»، قال أبو داود: وقد...

قال والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله

عن عكرمة، يرفعه، قال: «والله لأغزون قريشا»، ثم قال: «إن شاء الله» ثم قال: «والله لأغزون قريشا إن شاء الله»، ثم قال: «والله لأغزون قريشا» ثم سكت، ثم قا...

نهى عن النذر

عن عبد الله بن عمر، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم «ينهى عن النذر» ثم اتفقا ويقول: - «لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل» قال مسدد: قال رسو...

لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له، ولكن يلقيه النذر القدر قدرته، يستخرج من البخيل ي...