3274- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها»، قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به قال أبو داود: قلت لأحمد، روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله، فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلا لذلك قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف
إسناده حسن.
عبد الله بن بكر: هو ابن حبيب.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٧١٥) من طريق عبيد الله بن الأخنس، به.
دون قوله: "ومن حلف على يمين .
".
وهو في "مسند أحمد" (٦٩٩٠).
وأخرجه ابن ماجه (٢١١١) من طريق عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، مختصرا بقوله: "ومن حلف على يمين فرأى غيرها .
".
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَإِنّ تَرْكَهَا كَفَّارَتهَا ) : قَالَ السِّنْدِيُّ : ظَاهِره أَنَّهُ لَا حَاجَة إِلَى الْكَفَّارَة لَكِنْ الْمَشْهُور بَيْن الْعُلَمَاء الْمَوْجُود فِي غَالِب الْحَدِيث هُوَ الْكَفَّارَة , فَيُمْكِن أَنْ يُقَال فِي الْكَلَام تَقْدِير الْعِبَارَة وَالتَّقْدِير فَيُكَفِّر فَإِنّ تَرْكَهَا مُوجِب كَفَّارَتهَا اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْمُحَدِّث مُحَمَّد إِسْحَاق الدَّهْلَوِيّ : فَإِنّ تَرْكَهَا كَفَّارَتهَا أَيْ كَفَّارَة اِرْتِكَاب يَمِين عَلَى الشَّرّ يَعْنِي إِثْم اِرْتِكَابهَا يَرْتَفِع عَنْ تَرْكهَا أَمَّا لُزُوم كَفَّارَة الْحِنْث فَهُوَ أَمْر آخَر لَازِم عَلَيْهِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى اِخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب.
وَذَكَرَ أَبُو بَكْر الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ حَدِيث عَمْرو هَذَا لَمْ يَثْبُت وَأَنَّ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر فَهُوَ كَفَّارَة " لَمْ يَثْبُت اِنْتَهَى.
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْأَحَادِيث ) : الصِّحَاح ( كُلّهَا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : فِي كَفَّارَة الْأَيْمَان ( وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينه ) : فَالْكَفَّارَة بَعْد الْحِنْث هِيَ ثَابِتَة , وَإِسْقَاط الْكَفَّارَة بَعْده لَمْ يَثْبُت , وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ( إِلَّا فِيمَا ) : أَيْ فِي حَدِيث الَّذِي ( لَا يَعْبَأ بِهِ ) : أَيْ لَا يُعْتَبَر بِهِ مِنْ جِهَة الْإِسْنَاد , فَفِيهِ إِسْقَاط الْكَفَّارَة وَلَا عِبْرَة بِهِ وَلَا يُحْتَجّ بِمِثْلِهِ.
وَكَذَلِكَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِنَّ حَدِيث عَمْرو هَذَا لَمْ يَثْبُت.
وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر رَحِمَهُ اللَّه فِي فَتْح الْبَارِي : وَرُوَاته لَا بَأْس بِهِمْ لَكِنْ اُخْتُلِفَ فِي سَنَده عَلَى عَمْرو اِنْتَهَى.
( رَوَى يَحْيَى بْن سَعِيد ) : الْقَطَّان ( عَنْ يَحْيَى بْن عُبَيْد اللَّه ) : بْن مَوْهِب التَّمِيمِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ " فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر فَهُوَ كَفَّارَة " ( فَقَالَ ) : أَحْمَد ( تَرَكَهُ ) : أَيْ تَرَكَ يَحْيَى الْقَطَّان رِوَايَة الْحَدِيث عَنْ يَحْيَى بْن عُبَيْد فَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ ( وَكَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ ) : يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى أَيْ كَانَ يَحْيَى الْقَطَّان عَارِفًا بِالرِّجَالِ نَاقِدًا لِلرُّوَاةِ فَلَهُ أَنْ يَتْرُك مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ فَهُوَ أَهْل لِذَلِكَ ( قَالَ أَحْمَد أَحَادِيثه ) : أَيْ يَحْيَى بْن عُبَيْد اللَّه ( مَنَاكِير وَأَبُوهُ ) : عُبَيْد اللَّه بْن مَوْهِب ( لَا يُعْرَف ) : مَجْهُول.
قَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان : يَحْيَى بْن عُبَيْد اللَّه بْن مَوْهِب التَّمِيمِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِأَحَادِيث , وَعَنْهُ يَحْيَى الْقَطَّان وَطَائِفَة وَثَّقَهُ الْقَطَّان , وَقَالَ شُعْبَة رَأَيْته يُصَلِّي صَلَاة لَا يُقِيمهَا فَتَرَكْت حَدِيثه.
وَقَالَ اِبْن مَعِين : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَقَالَ اِبْن الْمُثَنَّى : حَدَّثَ عَنْهُ يَحْيَى الْقَطَّان ثُمَّ تَرَكَهُ وَقَالَ أَحْمَد : أَحَادِيثه مَنَاكِير وَقَالَ مُرَّة : لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ اِبْن عُيَيْنَةَ : ضَعِيف.
وَقَالَ الْجُوزَجَانِيُّ : هُوَ كُوفِيّ وَأَبُوهُ لَا يُعْرَف وَأَحَادِيثه مِنْ أَحَادِيث أَهْل الصِّدْق اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا قَالَ أَبُو دَاوُد الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ إِلَّا فِيمَا لَا يَعْبَأُ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُد قُلْتُ لِأَحْمَدَ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ تَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ وَأَبُوهُ لَا يُعْرَفُ
عن ابن عباس، أن رجلين، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذ...
عن أبي بردة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني والله إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي ه...
عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير، وكفر يم...
عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية، - وكانت تحت رجل منهم من أسلم، ثم كانت تحت ابن أخ لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم -، قال ابن حرملة: «فوهبت لنا أ...
حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر، قال: " كان عندنا مكوك يقال له: مكوك خالد وكان كيلجتين بكيلجة هارون قال محمد: «صاع خالد صاع هشام يعني ابن عبد الملك...
عن أمية بن خالد، قال: «لما ولي خالد القسري أضعف الصاع، فصار الصاع ستة عشر رطلا» قال أبو داود: " محمد بن محمد بن خلاد، قتله الزنج صبرا، فقال بيده: هكذا...
عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: قلت: يا رسول الله، جارية لي صككتها صكة، فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بها»...
عن أبي هريرة، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها: «أين الله؟» فأشارت إلى السماء بأصبعه...
عن عكرمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا»، ثم قال: «إن شاء الله»، قال أبو داود: وقد...