3300- عن ابن عباس، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم، ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، قال: «مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه»
إسناده صحيح.
وهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه البخاري (٦٧٥٤)، وابن ماجه (٢١٣٦ م) من طرق عن وهيب، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٣٨٥).
وأخرجه ابن ماجه (٢١٣٦) عن عطاء، عن ابن عباس.
وفيه دليل على أن كل شيء يتأذى به الإنسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة كالمشي حافيا والجلوس في الشمس ليس من طاعة الله تعالى، فلا ينعقد النذر به، فإنه -صلى الله عليه وسلم- أمر أبا إسرائيل في هذا الحديث بإتمام الصوم دون غيره، وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه.
هذا معنى كلام الخطابي.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَسَأَلَ ) النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابه ( عَنْهُ ) عَنْ قِيَامه فِي الشَّمْس أَوْ عَنْ اِسْمه ( هَذَا أَبُو إِسْرَائِيل ) أَيْ هُوَ مُلَقَّب بِذَلِكَ , وَأَبُو إِسْرَائِيل هَذَا رَجُل مِنْ بَنِي عَامِر بْن لُؤَيّ مِنْ بُطُون قُرَيْش.
قَالَ الْقَاضِي : الظَّاهِر مِنْ اللَّفْظ أَنَّ الْمَسْئُول عَنْهُ هُوَ اِسْمه وَلِذَا أُجِيبَ بِذِكْرِ اِسْمه وَأَنَّ مَا بَعْده زِيَادَة فِي الْجَوَاب ( وَلَا يَتَكَلَّم ) مُطْلَقًا ( وَلْيُتِمَّ ) بِسُكُونِ اللَّام وَكَسْرهَا فِي الْجَمِيع ( صَوْمه ) أَيْ لِيُكْمِلْ صَوْمه.
وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ كُلّ شَيْء يَتَأَذَّى بِهِ الْإِنْسَان مِمَّا لَمْ يَرِد بِمَشْرُوعِيَّتِهِ كِتَاب وَلَا سُنَّة كَالْمَشْيِ حَافِيًا وَالْجُلُوس فِي الشَّمْس لَيْسَ مِنْ طَاعَة اللَّه تَعَالَى فَلَا يَنْعَقِد النَّذْر بِهِ , فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا إِسْرَائِيل فِي هَذَا الْحَدِيث بِإِتْمَامِ الصَّوْم دُون غَيْره , وَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَشُقّ عَلَيْهِ.
قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي قِصَّة أَبِي إِسْرَائِيل هَذَا أَعْظَم حُجَّة لِلْجُمْهُورِ فِي عَدَم وُجُوب الْكَفَّارَة عَلَى مَنْ نَذَرَ مَعْصِيَة أَوْ مَا لَا طَاقَة فِيهِ.
قَالَ مَالِك : لَمْ أَسْمَع أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَدْ تَضَمَّنَ نَذْره نَوْعَيْنِ الطَّاعَة وَالْمَعْصِيَة , فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ بِمَا كَانَ مِنْهَا مِنْ طَاعَة وَهُوَ الصَّوْم , وَأَنْ يَتْرُك مَا لَيْسَ بِطَاعَةٍ مِنْ الْقِيَام فِي الشَّمْس وَتَرْك الْكَلَام وَتَرْك الِاسْتِظْلَال بِالظِّلِّ , وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور مَشَاقّ تُتْعِب الْبَدَن وَتُؤْذِيه , وَلَيْسَ فِي شَيْء مِنْهَا قُرْبَة إِلَى اللَّه تَعَالَى وَقَدْ وَضَعَ عَنْ الْأُمَّة الْأَغْلَال الَّتِي كَانَتْ عَلَى مَنْ قَبْلهمْ , وَتَنْقَلِب النَّذْر فِيهِ مَعْصِيَة , فَلَا يَلْزَم الْوَفَاء وَلَا تَجِب الْكَفَّارَة فِيهِ اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْعَيْنِيّ : وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِإِتْمَامِ الصَّوْم لِأَنَّ الصَّوْم قُرْبَة بِخِلَافِ أَخَوَاته وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السُّكُوت عَنْ الْمُبَاح أَوْ عَنْ ذِكْر اللَّه لَيْسَ بِطَاعَةٍ , وَكَذَلِكَ الْجُلُوس فِي الشَّمْس , وَفِي مَعْنَاهُ كُلّ مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْإِنْسَان مِمَّا لَا طَاعَة فِيهِ وَلَا قُرْبَة بِنَصِّ كِتَاب أَوْ سُنَّة كَالْجَفَاءِ , وَإِنَّمَا الطَّاعَة مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى.
وَفِيهِ دَلِيل أَيْضًا عَلَى إِبْطَال مَأْ أَحْدَثَتْهُ الْجَهَلَة الْمُتَصَوِّفَة مِنْ الْأَشْغَال الشَّدِيدَة الْمُحْدَثَة وَالْأَعْمَال الشَّاقَّة الْمُنْكَرَة وَيَزْعُمُونَ أَنَّهَا طَرِيقَة تَزْكِيَة أَنْفَاسهمْ , وَهَذَأ جَهْل مِنْهُمْ عَنْ أَحْكَام الشَّرِيعَة فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكَ لَنَا شَيْئًا إِلَّا بَيَّنَهُ.
فَمِنْ أَيْنَ وَجَدُوهَا وَمِنْ أَيْنَ أَخَذُوهَا وَاَللَّه أَعْلَم.
وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ قَالُوا هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ قَالَ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يهادى بين ابنيه، فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يمشي، فقال: «إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، وأمره...
عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمره أن يقوده بيده»
عن ابن عباس، أن أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تحج ماشية، وأنها لا تطيق ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهد بدنة»
عن عقبة بن عامر الجهني، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أختي نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال: «إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا»
عن جابر بن عبد الله، أن رجلا، قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: «صل هاهنا»، ثم...
عن عبد الله بن عباس، أن سعد بن عبادة، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ا...
عن ابن عباس، أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت فجاءت، ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وس...
عن ابن عباس، أن امرأة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها، فقال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟» قالت: ن...
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»