3340- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة»، قال أبو داود: وكذا رواه الفريابي، وأبو أحمد، عن سفيان، وافقهما في المتن، وقال أبو أحمد: عن ابن عباس، مكان ابن عمر، ورواه الوليد بن مسلم، عن حنظلة، قال: «وزن المدينة ومكيال مكة» قال أبو داود: «واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار، عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا»
إسناده صحيح.
طاووس: هبر ابن كيسان اليماني، وحنظلة: هو ابن أبي سفيان، وسفيان: هو الثوري.
وابن دكين: هو أبو نعيم الفضل بن دكين.
وقد صحح هذا الحديث الدارقطني والنووي وابن دقيق العيد والعلائي فيما نقله عنهم المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٣٧٤.
وأخرجه النسائي (٢٥٢٠) و (٤٥٩٤) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٣٢٨٣).
قال الخطابي: إنما جاء الحديث في نوع ما يتعلق به أحكام الشريعة في حقوق الله سبحانه دون ما يتعامل به الناس في بياعاتهم وأمور معاشهم، فقوله: "الوزن وزن أهل مكة" يريد وزن الذهب والفضة خصوصا دون سائر الأوزان، ومعناه أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود وزن أهل مكة، وهي دراهم الإسلام المعدلة منها العشرة بسبعة مثاقيل، فإذا ملك رجل منها مئتي درهم وجبت فيها الزكاة، وذلك أن الدراهم مختلفة الأوزان في بعض البلدان والأماكن .
والدرهم الوزان الذي هو من دراهم الإسلام الجائزة بينهم في عامة البلدان: ستة دوانيق.
وهو نقد أهل مكة ووزنهم الجائز بينهم .
قال: وأما الدنانير فمشهور من أمرها أنها كانت تحمل إليهم من بلاد الروم، وكانت العرب تسميها الهرقلية .
فلما أراد عبد الملك بن مروان ضرب الدنانير والدراهم سأل عن أوزان الجاهلية، فأجمعوا له على أن المثقال اثنان وعشرون قيراطا إلا حبة بالشامي، وأن العشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل، فضربها على ذلك.
قال: فأما أوزان الأرطال والأمناء، فهو بمعزل عن هذا، وللناس فيها عادات مختلفة في البلدان قد أقروا عليها، مع تباينها واختلافها، كالشامي والحجازي والعراقي .
وكل من أهل هذه البلدان محمول على عرف بلده وعادة قومة، لا ينقل عنها، ولا يحمل على
سواها، وليست كالدراهم والدنانير التي حمل الناس فيها على عيار واحد وحكم سواء .
ثم قال: وأما قوله: "والمكيال مكيال أهل المدينة" فإنما هو الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات، ويجب إخراج صدقة الفطر به، ويكون تقدير النفقات وما في معناها بعياره، والله أعلم.
وللناس صيعان مختلفة: فصاع أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقي.
وصاع أهل البيت -فيما يذكلره زعماء الشيعة- تسعة أرطال وثلث، وينسبونه إلى جعفر بن محمد، وصاع أهل العراق ثمانية أرطال، وهو صاع الحجاج الذي سعر به على أهل الأسواق.
ولما ولي خالد بن عبد الله القسري العراق ضاعف الصاع فبلغ به ستة عر رطلا.
فإذا جاء باب المعاملات حملنا الصاع العراقي على الصاع المتعارف المشهور عند أهل بلاده، والحجازي على الصاع المعروف ببلاد الحجاز، وكذلك كل أهل بلد على عرف أهله.
وإذا جاءت الشريعة وأحكامها فهو صاع المدينة، فهو معنى الحديث ووجهه عندي، والله أعلم.
قلنا: مقدار ما سبق ذكره من المكاييل والأوزان بالمقاييس المعاصرة كما سيأتى:
أما الدرهم فيساوي (٢.
٩٧٥) غم.
وأما الدينار فيساوي (٤.
٢٥) غم.
والقيراط يساوي (٠.
٢٤٧٥) غم إذا اعتبرنا المثقال مقسما إلى اثنين وعشرين قيراطا.
والحبة تساوي (٠.
٠٥٩) غم من الذهب.
والعشرة دراهم تساوي (٢.
٩٧٥ × ١٠) = (٢٩.
٧٥) غم.
والرطل البغدادي يساوي (٤٠٨) غم، وعليه يكون الصالح البغدادي (٢١٧٦) غم وتحسب سائر الصيعان على أساس الرطل البغدادي.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( اِبْن دُكَيْن ) مُصَغَّر هُوَ فَضْل بْن دُكَيْن ثِقَة حَافِظ ( أَخْبَرَنَا سُفْيَان ) هُوَ الثَّوْرِيّ ( عَنْ حَنْظَلَة ) بْن أَبِي سُفْيَان الْجُمَحِيِّ ( الْوَزْن ) أَيْ الْمُعْتَبَر ( وَزْن أَهْل مَكَّة ) لِأَنَّهُمْ أَهْل تِجَارَات , فَعَهْدهمْ بِالْمَوَازِينِ وَعِلْمهمْ بِالْأَوْزَانِ أَكْثَر.
كَذَا قَالَهُ الْقَاضِي ( وَالْمِكْيَال ) الْمُعْتَبَر ( مِكْيَال أَهْل الْمَدِينَة ) لِأَنَّهُمْ أَصْحَاب زِرَاعَات فَهُمْ أَعْلَم بِأَحْوَالِ الْمَكَايِيل.
وَفِي شَرْح السُّنَّة : الْحَدِيث فِيمَا يَتَعَلَّق بِالْكَيْلِ وَالْوَزْن مِنْ حُقُوق اللَّه تَعَالَى كَالزَّكَوَاتِ وَالْكَفَّارَات وَنَحْوهَا حَتَّى لَا تَجِب الزَّكَاة فِي الدَّرَاهِم حَتَّى تَبْلُغ مِائَتَيْ دِرْهَم بِوَزْنِ مَكَّة , وَالصَّاع فِي صَدَقَة الْفِطْر صَاع أَهْل الْمَدِينَة كُلّ صَاع خَمْسَة أَرْطَال وَثُلُث رِطْل.
كَذَا فِي الْمِرْقَاة.
وَقَالَ السِّنْدِيُّ فِي حَاشِيَة النَّسَائِيِّ : قَوْله الْمِكْيَال عَلَى مِكْيَال أَهْل الْمَدِينَة أَيْ الصَّاع الَّذِي يَتَعَلَّق بِهِ وُجُوب الْكَفَّارَات وَيَجِب إِخْرَاج صَدَقَة الْفِطْر بِهِ صَاع الْمَدِينَة وَكَانَتْ الصِّيعَان مُخْتَلِفَة فِي الْبِلَاد , وَالْمُرَاد بِالْوَزْنِ وَزْن الذَّهَب وَالْفِضَّة فَقَطْ أَيْ الْوَزْن الْمُعْتَبَر فِي بَاب الزَّكَاة وَزْن أَهْل مَكَّة وَهِيَ الدَّرَاهِم الَّتِي الْعَشَرَة مِنْهَا بِسَبْعَةِ مَثَاقِيل وَكَانَتْ الدَّرَاهِم مُخْتَلِفَة الْأَوْزَان فِي الْبِلَاد وَكَانَتْ دَرَاهِم أَهْل مَكَّة هِيَ الدَّرَاهِم الْمُعْتَبَرَة فِي بَاب الزَّكَاة , فَأَرْشَدَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ لِهَذَا الْكَلَام , كَمَا أَرْشَدَ إِلَى بَيَان الصَّاع الْمُعْتَبَر فِي بَاب الْكَفَّارَات وَصَدَقَة الْفِطْر اِنْتَهَى.
وَفِي نَيْل الْأَوْطَار : وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَرْجِع عِنْد الِاخْتِلَاف فِي الْكَيْل إِلَى مِكْيَال الْمَدِينَة , وَعِنْد الِاخْتِلَاف فِي الْوَزْن إِلَى مِيزَان مَكَّة.
أَمَّا مِقْدَار مِيزَان مَكَّة فَقَالَ اِبْن حَزْم بَحَثْت غَايَة الْبَحْث عَنْ كُلّ مَنْ وَثِقْت بِتَمْيِيزِهِ فَوَجَدْت كُلًّا يَقُول إِنَّ دِينَار الذَّهَب بِمَكَّة وَزْنه اِثْنَتَانِ وَثَمَانُونَ حَبَّة وَثَلَاثَة أَعْشَار حَبَّة بِالْحَبِّ مِنْ الشَّعِير , وَالدِّرْهَم سَبْعَة أَعْشَار الْمِثْقَال , فَوَزْن الدِّرْهَم سَبْع وَخَمْسُونَ حَبَّة وَسِتَّة أَعْشَار حَبَّة وَعُشْر عُشْر حَبَّة , فَالرِّطْل مِائَة وَثَمَانِيَة وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بِالدِّرْهَمِ الْمَذْكُور اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
وَفِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ اِبْن عَبَّاس مَكَان اِبْن عُمَر , وَفِي رِوَايَة وَزْن الْمَدِينَة وَمِكْيَال مَكَّة اِنْتَهَى.
قُلْت : حَدِيث طَاوُسٍ عَنْ اِبْن عُمَر سَكَتَ عَنْهُ الْمُؤَلِّف وَالْمُنْذِرِيّ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَزَّار وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان وَالدَّارَقُطْنِيّ.
( وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِيّ ) بِكَسْرِ الْفَاء مَنْسُوب إِلَى فِرْيَاب مَدِينَة بِبِلَادِ التُّرْك كَذَا فِي جَامِع الْأُصُول , هُوَ مُحَمَّد بْن يُوسُف ثِقَة فَاضِل عَابِد مِنْ أَجِلَّة أَصْحَاب الثَّوْرِيّ ( وَأَبُو أَحْمَد ) الزُّبَيْرِيّ الْكُوفِيّ ثِقَة ( وَافَقَهُمَا ) أَيْ وَافَقَ فَضْل بْن دُكَيْن فِي هَذَا الْمَتْن الْفِرْيَابِيّ وَأَبَا أَحْمَد الزُّبَيْرِيّ ( وَقَالَ أَبُو أَحْمَد عَنْ اِبْن عَبَّاس ) وَالْمَعْنَى أَيْ رَوَاهُ فَضْل بْن دُكَيْن عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيّ بِلَفْظِ " الْوَزْن وَزْن أَهْل مَكَّة وَالْمِكْيَال مِكْيَال أَهْل الْمَدِينَة " وَهَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّد بْن يُوسُف الْفِرْيَابِيّ وَأَبُو أَحْمَد الزُّبَيْرِيّ عَنْ الثَّوْرِيّ , فَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة اِتَّفَقُوا فِي رِوَايَتهمْ عَنْ الثَّوْرِيّ عَلَى هَذَا اللَّفْظ.
أَمَّا أَبُو أَحْمَد الزُّبَيْرِيّ فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدَات اِبْن عَبَّاس , وَأَمَّا فَضْل بْن دُكَيْن وَالْفِرْيَابِيّ فَجَعَلَاهُ مِنْ مُسْنَدَات اِبْن عُمَر.
قُلْت : وَكَذَا جَعَلَهُ أَبُو نُعَيْم عَنْ الثَّوْرِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر وَرِوَايَته عِنْد النَّسَائِيِّ.
قَالَ الْمُحَدِّثُونَ : طَرِيق سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ حَنْظَلَة عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اِبْن عُمَر هِيَ أَصَحّ الرِّوَايَات.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيق أَبِي أَحْمَد الزُّبَيْرِيّ عَنْ سُفْيَان عَنْ حَنْظَلَة عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اِبْن عَبَّاس , وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيق أَبِي نُعَيْم عَنْ الثَّوْرِيّ عَنْ حَنْظَلَة عَنْ سَالِم بَدَل طَاوُسٍ عَنْ اِبْن عَبَّاس.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : أَخْطَأَ أَبُو أَحْمَد فِيهِ ( وَرَوَاهُ الْوَلِيد بْن مُسْلِم ) الدِّمَشْقِيّ ثِقَة لَكِنَّهُ كَثِير التَّدْلِيس ( فَقَالَ وَزْن الْمَدِينَة وَمِكْيَال مَكَّة ) وَهَذَا الْمَتْن مُخَالِف لِمَتْنِ سُفْيَان , وَرَجَّحَ الْمُحَدِّثُونَ رِوَايَة سُفْيَان فِي هَذَا ( وَاخْتُلِفَ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( فِي الْمَتْن ) الْمَرْوِيّ ( فِي حَدِيث مَالِك بْن دِينَار عَنْ عَطَاء ) مُرْسَلًا ( عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا ) الْبَاب أَيْ اِخْتَلَفَ الرُّوَاة عَلَى مَالِك بْن دِينَار فِي هَذَا الْحَدِيث الْمُرْسَل فِي مَتْنه , فَرَوَى بَعْضهمْ عَنْ مَالِك بْن دِينَار كَمَا رَوَاهُ سُفْيَان عَنْ حَنْظَلَة وَرَوَاهُ بَعْضهمْ عَنْ مَالِك بْن دِينَار كَمَا رَوَاهُ الْوَلِيد بْن مُسْلِم عَنْ حَنْظَلَة وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ وَافَقَهُمَا فِي الْمَتْنِ و قَالَ أَبُو أَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَكَانَ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ وَزْنُ الْمَدِينَةِ وَمِكْيَالُ مَكَّةَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَاخْتُلِفَ فِي الْمَتْنِ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا
عن سمرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «هاهنا أحد، من بني فلان؟» فلم يجبه أحد، ثم قال: «هاهنا أحد من بني فلان؟» فلم يجبه أحد، ثم قال:...
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، يقول: عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي ن...
عن جابر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت، فقال: «أعليه دين؟» قالوا: نعم، ديناران، قال: «صلوا على صاحبكم...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»
عن أبي رافع، قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباع...
عن جابر بن عبد الله، قال: «كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني»
عن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء...
عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير...
عن فضالة بن عبيد، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر، وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دناني...