حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قال إنما أردت الحجارة فقال لا حتى تميز بينهما - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب البيوع باب في حلية السيف تباع بالدراهم (حديث رقم: 3351 )


3351- عن فضالة بن عبيد، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر، وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا حتى تميز بينه وبينه»، فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا حتى تميز بينهما»، قال: فرده حتى ميز بينهما وقال ابن عيسى: أردت التجارة، قال أبو داود: " وكان في كتابه الحجارة فغيره، فقال: التجارة "

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
حنش: هو ابن عبد الله -ويقال: ابن علي بن عمرو- السبئي الصنعاني، وسعيد بن يزيد: هو الحميري القتباني، وابن المبارك: هو عبد الله، وابن العلاء: هو محمد بن العلاء أبو كريب مشهور بكنيته.
وأخرجه مسلم (١٥٩١)، والترمذي (١٣٠٠) من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرج مسلم (١٥٩١) من طريق عامر بن يحيى المعافري، عن حنش الصنعاني، قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها، فأجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل".
وأخرج نحو لفظ ابن المبارك مسلم (١٥٩١) من طريق علي بن موسى اللخمي، عن فضالة بن عبيد، إلا أنه قال في روايته: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالذهب وزنا بوزن".
وهو في "شرح مشكل الآثار" (٦٠٩٦).
وانظر تالييه.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: لم يروا أن يباع السيف محلى أو منطقة مفضضة، أو مثل هذا، بدراهم حتى يميز ويفصل، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم.
وقال الخطابي: وقال أبو حنيفة: إن كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب جاز، وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز.
وذهب مالك إلى نحو من هذا في القلة والكثرة إلا أنه حدد الكثرة بالثلثين، والقلة بالثلث.
وقال حماد بن أبي سليمان: لا بأس بأن تشتريه بالذهب، كان الثمن أقل أو أكثر.

حديث لا حتى تميز بينه وبينه فقال إنما أردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ‏ ‏وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ‏ ‏قَالُوا حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ الْعَلَاءِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَنَشٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أُتِيَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَامَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏ ‏بِقِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏وَابْنُ مَنِيعٍ ‏ ‏فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ ‏ ‏ابْتَاعَهَا ‏ ‏رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ ‏ ‏أَوْ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ ‏ ‏قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا قَالَ فَرَدَّهُ حَتَّى مُيِّزَ بَيْنَهُمَا ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏ابْنُ عِيسَى ‏ ‏أَرَدْتُ التِّجَارَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَكَانَ فِي كِتَابِهِ الْحِجَارَةُ فَغَيَّرَهُ فَقَالَ التِّجَارَةُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا تباع القلادة حتى تفصل

عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب، وخرز ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله علي...

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن

عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار، قال: غير قتيبة بالدينارين والثلاثة، - ثم ا...

لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما ش...

عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صل...

نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

عن سمرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»

كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

عن عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة»، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل...

اشترى عبدا بعبدين

عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين»

قال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهاه

أن زيدا أبا عياش، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل، قال: البيضاء عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس...

نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة

عن سعد بن أبي وقاص، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة»، قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس، عن مولى لبني مخزوم، عن سع...

نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب...

عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا»